منتدى شيعة تبسة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى يلم شمل شيعة تبسة الجزائرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا
أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالسبت مايو 09, 2015 1:53 pm من طرف أبن العرب

» التوحيد واقسامه
أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالجمعة مايو 01, 2015 1:29 pm من طرف أبن العرب

» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا
أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالجمعة مايو 01, 2015 1:08 pm من طرف أبن العرب

» برنامج الأذان الشيعي للكمبيوتر -رائع-
أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 21, 2014 1:31 am من طرف أبو حسين

» الرد علي الشبهات تارافضيه
أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالسبت نوفمبر 15, 2014 6:53 pm من طرف الشناوي احمد

» هل ولد علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الكعبه يا رافضه
أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالسبت نوفمبر 15, 2014 6:50 pm من طرف الشناوي احمد

» لماذا يكفر من ينكر الامامه
أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالسبت نوفمبر 15, 2014 6:48 pm من طرف الشناوي احمد

» سؤال الي الرافضه
أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالسبت نوفمبر 15, 2014 6:46 pm من طرف الشناوي احمد

» سؤال الي الشيعه
أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالسبت نوفمبر 15, 2014 6:44 pm من طرف الشناوي احمد

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
pubarab

 

 أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
MAYTHAM_GAZAWAT
المدير العام
المدير العام



عدد الرسائل : 343
تاريخ التسجيل : 13/01/2011

أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق   أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالجمعة مارس 11, 2011 3:02 am

أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق


غش ما بعده غش
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جزائري حر
المدير العام
المدير العام
جزائري حر


عدد الرسائل : 298
تاريخ التسجيل : 12/02/2011

أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق   أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالجمعة مارس 11, 2011 5:33 am


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

قبل ان اضع ردي على كلامك اقول انظر الفرق بينن السنة و الشيعة ان مثل هذا الزواج ليس متاصل في عقيدتي والحمد لله اما زواج المتعة لدى الشيعة فهو امر ضروري وهو من اصول عقيدتهم .
وقبل ماتشوف لحدبة الناس شوف حدبتك ياصديقي المخشب Wink

اقرا وعـــمٌـــــر راسك



1. الزواج بنية الطلاق
وهو مما انتشر في هذا الزمان بين الشباب المسلم وخاصة من ابتلي بالهجرة إلى بلاد الكفر، وصورته : أن يضمر في نيته طلاق من يرغب زواجها بعد انتهاء دراسته أو عمله ، وهو الأمر الذي سبّب مشاكل كثيرة وردة فعل عكسية وخاصة عند النصارى ولا سيما من أسلم منهم حديثا، لذا كان من المناسب عرض هذا الموضوع في كتابنا هذا .

أ- سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
فأجاب:
له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك (1) وفي صحة النكاح نزاع .
ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك
وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه .
وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل .

لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة ، فإن نكاح المحلل لم يبح قط ، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله . وهذا لا يكون مشروعا بحال، بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع، لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .أ.هـ. " مجموع الفتاوى" (32/107-108).

ب- قال النووي رحمه الله :
قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه.أ.هـ. " شرح مسلم" (9/182).

ج- وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله :
وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .أ.هـ. "المغني" (7/573).

قلت:
ويظهر أن المراد من قول ابن قدامة رحمه الله "أنه لا بأس به، ولا تضر نيَّتُه" إنما هو في صحة العقد، فإن أراد أنه لا شيء عليه من الإثم: فلا يظهر أنه صواب، ومثله قول من قال إنه "نكاح متعة"، لكن الأظهر أنه غير جائز لما فيه من خداع ولي أمر المرأة، وإفساد علاقة الناس بعضهم ببعض، وهو ما سيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، والشيخ رشيد رضا رحمه الله.

د- وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله :
لو نوى زوج "المتعة" بدون شرط يعني: نوى الزوج بقلبه أن يتزوج هذه المرأة لمدة شهر، ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول إن هذا حكمه حكم المتعة أم لا؟ في هذا خلاف، فمنهم من قال " إنه في حكم نكاح المتعة" لأنه نوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (2) . وهذا الرجل قد دخل على نكاح مؤقت "المتعة" ، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه: صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها ، فحكمه كمن نكح نكاح متعة، وهذا القول - كما ترى - قول قوي.

وقال الآخرون: إنه ليس بنكاح متعة ، لأنه لا ينطبق عليه تعريف " نكاح المتعة" فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحا مؤقتا إلى أجل، ومقتضى هذا النكاح المؤجل : أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح ولا خيار للزوج فيه ولا للزوجة، وهو أيضا: ليس فيه رجعة، لأنه ليس طلاقا ، بل هو انفساخ النكاح، وإبانة للمرأة ، فهذا هو نكاح المتعة، لكن من نوى هل يلزم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل ؟ الجواب : لا، لأنه قد ينوي الإنسان أنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد، ثم إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقها، فحينئذ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد، ولا بمقتضى الشرط لأنه لم يشرِط ولم يُشترَط عليه. فيكون النكاح صحيحا وليس من "نكاح المتعة".

وشيخ الإسلام رحمه الله اختلف كلامه في هذه المسألة ، فمرة قال بجوازه، ومرة قال بمنعه. والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها. لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك : ما رضوا وما زوجوه. ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة .

فنقول : إنه محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه، ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخداع . فإذا قال قائل : إذا هم زوجوه ، فهل يلزمونه أن تبقى الزوجة في ذمته؟ إذ من الممكن أن يزوجوه اليوم ويطلق غدا ؟

قلنا : نعم . هذا صحيح . فالأمر بيده إن شاء طلق وإن شاء أبقى، لكن هناك فرق بين إنسان تزوج نكاح رغبة، ثم لما دخل على زوجته ما رغب فيها، وبين إنسان نوى من الأصل نكاح متعة بنيته ، فهو ما قصد إلا أن يتمتع هذه الأيام ثم يطلقها، فبينهما فرق .

ولو قال قائل : إن قولكم إنه خيانة للمرأة ووليها غير سديد ، وذلك لأن الرجل في اختياره أن يطلق متى شاء ، فهم داخلون على مغامرة ومخاطرة ، فهم لا يدرون متى يطلق؟

قلنا : هذا صحيح . لكن هم يعتقدون وهو أيضا يعتقد - إذا كان نكاح رغبة - أن هذا النكاح أبدي ، وإذا طرأ طارئ لم يكن يخطر على البال : فهذا أمر وارد لكنه على خلاف الأصل. ولهذا فإن الرجل المعروف بكثرة الطلاق: لا ينساق الناس إلى تزويجه.

فإذا تزوج الرجل على هذه النية فعلى قول من يقول إنه من "نكاح المتعة" ، -وهو المذهب- فالنكاح باطل . وعلى القول الثاني - وهو الذي نختاره - أن النكاح صحيح ، لكنه آثم بذلك من أجل الغش ، وهو مثل ما لو باع الإنسان سلعة - بالشروط المعتبرة شرعا - لكنه غاش فيها: فالبيع صحيح، والغش محرم. أ.هـ. من " شريط رقم 9 - كتاب النكاح" . شرح "زاد المستقنع".

هـ- وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله:
هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع "المتعة" يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد. ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشاً. وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها. ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات، وما يترتب على ذلك من المنكرات. وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشاً وخداعاً تترتب عليه مفاسدَ أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة. أ. هـ نقلاً عن "فقه السنة" للسيد سابق (2/39).

2. زواج المسيار
انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى "زواج المِسيار" وصورته، أن يتزوج رجل امرأة مطلقة أو أرملة - في الغالب - على أن يأتيها مرة أو أكثر في الشهر، وغالباً ما تكون في منطقة بعيدة عن سكنه الأصلي، ويكون ذلك برغبة منها فتتنازل عن حقها في العدل بينها وبين زوجته الأولى.

وصورة هذا العقد شرعية (3) لا غبار عليها لذا أفتى العلماء بجوازها، فلما تجاوز الناس بها الحد، واستُغل هذا الأمر من قبل ضعاف النفوس، وتبنته مكاتب حدّدت أسعاراً !! لهذا الزواج "عمولة" ، توقف بعض العلماء عن القول بالجواز ومنهم الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله.

ثم التقيت بشيخنا الألباني رحمه الله في 17 محرم /1418هـ في بيته وطرحتُ عليه بعض المسائل من هذا الكتاب ، ومنها هذه المسألة ، فأفتى بحرمة هذا الزواج (4) لسببين :
الأول : أن المقصود من النكاح هو "السكن" كما قال تعالى { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } [الروم/21]. وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر.
والثاني: أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم.أ.هـ‍.

قلت: لذا ينبغي أن تكون الفتوى خاصة لبعض من يريد العفة والستر ممن عرف عنه دين وخلق، أما أن تكون عامة، فإنها قد تكون مفتاح شر لباب يصعب سدُّه .
والله أعلم

===========
(1) وفي “ مجموع الفتاوى" (32/147) القول بالجواز ، وسيأتي الإشارة إلى اختلاف كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة عند نقل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
(2) رواه البخاري (1/11) . مسلم (13/53).
(3) أي : من حيث توفر الأركان وتحقق الشروط.
(4) وهذه الحرمة لأمرٍ خارجٍ عن ( العقد) ومثله تماماً "الغش في البيع" أو " الصلاة بأرضٍ مغصوبة" فإنه لا يقال ببطلان البيع ولا الصلاة ، لكن بحرمتهما .


منقول


عدل سابقا من قبل جزائري حر في الإثنين مارس 14, 2011 5:07 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
MAYTHAM_GAZAWAT
المدير العام
المدير العام



عدد الرسائل : 343
تاريخ التسجيل : 13/01/2011

أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق   أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالجمعة مارس 11, 2011 11:30 am

موضوعنا هنا بخصوص الزواج بنية الطلاق

فبخصوص هذا الموضوع الملاحظ أنك استشهدت بمجموعة من علماء الوهابية التي تؤيد هذا القول الشاذ
فلم تأتينا لا بأية ولا بحديث تدل على حليته

على العموم جهد علماء السلف لإثبات أن هذا الزواج ليس كالمتعة
فيما المطلوب إثبات حليته وهذا ما لم يفعلوه

فإن كان زواج المتعة حرام فالزواج بنية الطلاق كزواج المتعة لكن مع غش الزوجة ؛
وهذا عين الحرام ومعيب
والغش ليس من الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جزائري حر
المدير العام
المدير العام
جزائري حر


عدد الرسائل : 298
تاريخ التسجيل : 12/02/2011

أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق   أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالجمعة مارس 11, 2011 11:39 am

نزيد نقلك اقرا مليح لاكان حللناه عندنا ولا لا راك باين درك وين نضت من الرقاد
والحمد لله الحلال بيين والحرام بيين عندنا مش كيما عند الشيعة خلط جلط والناس تصدق وراك علابالك مثل هدا الزواج واحد مايقبلو لا زواج بنية الطلاق ولا زواج المتعة وماتجيبش مواضيع اجمع عليها العلماء انها حالات فردية وتجي تقولنا ادعاءات الوهابية فرز روحك مليح وجيب الرسمي ماشي درك لي يخالف امر مثلا يزني او يشرب المخدرات نقولو دينو راه يقول دير هداك الشي ؟؟بينو بين مولاه ...مالا ماتخلطش بزاف لي حاب يزوج بنية الطلاق يتلام هو ويدي الاثم هو اما ديننا يرفض ذلك كما يرفض زواج المتعة الذي هو بحد داته زنى وهو اصل من اصول الدين عند الشيعة والسلام عليكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
MAYTHAM_GAZAWAT
المدير العام
المدير العام



عدد الرسائل : 343
تاريخ التسجيل : 13/01/2011

أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق   أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالجمعة مارس 11, 2011 3:30 pm

جزائري حر كتب:
نزيد نقلك اقرا مليح لاكان حللناه عندنا ولا لا راك باين درك وين نضت من الرقاد
والحمد لله الحلال بيين والحرام بيين عندنا مش كيما عند الشيعة خلط جلط والناس تصدق وراك علابالك مثل هدا الزواج واحد مايقبلو لا زواج بنية الطلاق ولا زواج المتعة وماتجيبش مواضيع اجمع عليها العلماء انها حالات فردية وتجي تقولنا ادعاءات الوهابية فرز روحك مليح وجيب الرسمي ماشي درك لي يخالف امر مثلا يزني او يشرب المخدرات نقولو دينو راه يقول دير هداك الشي ؟؟بينو بين مولاه ...مالا ماتخلطش بزاف لي حاب يزوج بنية الطلاق يتلام هو ويدي الاثم هو اما ديننا يرفض ذلك كما يرفض زواج المتعة الذي هو بحد داته زنى وهو اصل من اصول الدين عند الشيعة والسلام عليكم

عدت إلى الأسلوب الخشبي بهدف التعمية وإخفاء العجز
لقد عجزت عن إبراز دليل شرعي
أنظر إلى سيدك إبن باز ما يقول ولا تقل لي أنه لا يوجد مثل هذا الزواج عند الوهابية وتنكره وهذا الدليل :

http://www.binbaz.org.sa/mat/12712

سؤال:
أنا موظف مغترب في المملكة في مدينة الرياض، وأنا سوري الجنسية، أرغب التزوج بطريقة زواج بنية الطلاق، فما حكم الإسلام في هذا، خاصة أنه عندما ينتهي عقد العمل في المملكة أريد أن أطلق وأسافر؟ أفيدوني أفادكم الله؟.

هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، والأكثرون على جواز ذلك ؛ لأن النية داخلية ليس فيها مشارطة بينه وبين أهل الزوجة ولا بينه وبين الزوجة فليس هذا من باب المتعة ، بل هذا نكاح شرعي صحيح عند جمهور أهل العلم ، وكونه ينوي الطلاق في المستقبل عند سفره أو عند حاجة أخرى لا يضره ذلك هذا شيء مباح له ، الطلاق مباح له عند الحاجة إليه ، ولكن ليس بشرط أما إذا شُرط عليه ذلك أنه يطلق في وقت كذا بعد شهر بعد شهرين بعد سنة أو اتفق على ذلك هذه المتعة المحرمة لا يجوز ، لكن مادام هذا شيئاً في نفسه ليس بينه بينهم فيه شرط وإنما هو بينه وبين الله - عز وجل - فهذا لا يضر النكاح على الصحيح عن جمهور أهل العلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جزائري حر
المدير العام
المدير العام
جزائري حر


عدد الرسائل : 298
تاريخ التسجيل : 12/02/2011

أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق   أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالجمعة مارس 11, 2011 3:34 pm

يا صديقي مخشب متى يكبر عقلك لتفهم

لقد قلتها بنفسك فهناك اختلاف وذلك يعني انه ليس مباح وكان الجواب في محله لما قال تبقى النيه بين صاحبها وبين ربه اي انه فوض امره لله وليس بنية الطلاق والا اصبح زواج متعة وقد بينت لك ماذا قاله معظم علمائنا في ردي السابق

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
MAYTHAM_GAZAWAT
المدير العام
المدير العام



عدد الرسائل : 343
تاريخ التسجيل : 13/01/2011

أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق   أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالجمعة مارس 11, 2011 4:38 pm

أسرفت في التعمية يا كر

فإبن باز رحمه الله أكد على شرعية النكاح عندما قال: بل هذا نكاح شرعي صحيح عند جمهور أهل العلم

بل زاد وقال بالنية الداخلية أي مع الله وهذا لا يفسر إلا بالنية المبيتة بالطلاق أي بشكل سري
وهذا الغدر والغش بعينه

اثبت على موقف وإقرأ جيداً وأفهم لقد بات ينطبق عليك :"صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جزائري حر
المدير العام
المدير العام
جزائري حر


عدد الرسائل : 298
تاريخ التسجيل : 12/02/2011

أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق   أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالجمعة مارس 11, 2011 4:43 pm

نقلك حاجة برك انت اقسملك بالله غير روح اجري على روحك صدقولك لجماعة كيقالولك ماتصلحش للنقاش انت حطوك هنا غير باه دير الهرج يا مهرج تحط وشفت تحط المواضيع وترد عليها وحدك كيالمهبول منعرف وشبيك الله غالب عليك ربي يجعلك الشفا .. وزيد عندي كم من مرة وانا نرد عليك بالادلة وانت راسك فيه الحجر تقول ودرك رديت عليك بصفحة معمرة بكلام المشايخ وقلتلك بلي اتفقو انو فيه اختلاف مي راسك معمر بيطون ولي يزيد يناقشك راهو كيفك بعد ونزيد نقلك انت ماتسعرفش بالدليل متل اليهود كي ربي يعطيهم الدليل وهوما يتهربو ويجيبو كلام اخر من عندهم طيحت بالنيفو تاعي كيرديت عليك نروح ناقش شيعي عاقل ومانقش واحد لا هوية ولا دين له يضيعلي وقتي هكاك Basketball


عدل سابقا من قبل جزائري حر في الجمعة مارس 11, 2011 4:50 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
MAYTHAM_GAZAWAT
المدير العام
المدير العام



عدد الرسائل : 343
تاريخ التسجيل : 13/01/2011

أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق   أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالجمعة مارس 11, 2011 4:49 pm

خويا

أنا أقول لك هات الدليل من القرأن والسنة يكون ردك هذا رأي إبن تيمية أو إبن عثيمين أو غيرهم

بالله عليك من هو نبيك حبيبنا محمد أم إبن تيمية ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جزائري حر
المدير العام
المدير العام
جزائري حر


عدد الرسائل : 298
تاريخ التسجيل : 12/02/2011

أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق   أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالجمعة مارس 11, 2011 4:52 pm

MAYTHAM_GAZAWAT كتب:
خويا

أنا أقول لك هات الدليل من القرأن والسنة يكون ردك هذا رأي إبن تيمية أو إبن عثيمين أو غيرهم

بالله عليك من هو نبيك حبيبنا محمد أم إبن تيمية ؟

هل انت جاهل الى هذه الدرجة ؟؟؟؟ ام تتجاهل الشيخ ابن تيمية سني ولا يستند الا لاحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكلامو مش جايبو من راسو كيما انت وشويخكم المبتدعين والادلة راني حطيتهالك لفوق لاكان حاب تقرا اقرا ادا مش حاب تقرا ماتقوليش كلام من مخك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
MAYTHAM_GAZAWAT
المدير العام
المدير العام



عدد الرسائل : 343
تاريخ التسجيل : 13/01/2011

أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق   أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالسبت مارس 12, 2011 2:34 am

جزائري حر كتب:


هل انت جاهل الى هذه الدرجة ؟؟؟؟ ام تتجاهل الشيخ ابن تيمية سني ولا يستند الا لاحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكلامو مش جايبو من راسو كيما انت وشويخكم المبتدعين والادلة راني حطيتهالك لفوق لاكان حاب تقرا اقرا ادا مش حاب تقرا ماتقوليش كلام من مخك


هه مضحكة هذه اللغة الخشبية يا بينوكيو

منذ متى كان إبن تيمية حجة على المسلمين؟؟؟ هو حجة على اتباعه

فضحت نفسك يا "رجل"

أقول لك هات دليل من ألسنة والقرأن تقول إبن تيمية !!!!

إحشم إحشم

يا خو هات لنا ولو صحابي واحد تزوج بنية الطلاق لنقتنع بكلامكم

وهل تقبل إن يتزوج اختك احدهم وبنيته الطلاق وبدون أن يعلمكم بذلك أليس هذا خداع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جزائري حر
المدير العام
المدير العام
جزائري حر


عدد الرسائل : 298
تاريخ التسجيل : 12/02/2011

أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق   أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالسبت مارس 12, 2011 8:41 am

اهلا يا معزة ولو طارت اما زلت لا تفهم مااكتب ام تقلب كلامي على هواكليس هناك من اجازه لا ابن تيمية ولا غيره يقول ان الزواج بنية الطلاق مباح والحمد لله فالجزائر ليس هناك من يتزوج مثل هدا الزواج ابدا بل هي من مبتدعاتكم انت م الشيعة والصوفية ومن مثلكم ممن يحبون زواج المتعة يا ابناء المتعة
----
----
----
----------------
---------------
-----
-

1. الزواج بنية الطلاق
وهو مما انتشر في هذا الزمان بين الشباب المسلم وخاصة من ابتلي بالهجرة إلى بلاد الكفر، وصورته : أن يضمر في نيته طلاق من يرغب زواجها بعد انتهاء دراسته أو عمله ، وهو الأمر الذي سبّب مشاكل كثيرة وردة فعل عكسية وخاصة عند النصارى ولا سيما من أسلم منهم حديثا، لذا كان من المناسب عرض هذا الموضوع في كتابنا هذا .

أ- سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
فأجاب:
له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك (1) وفي صحة النكاح نزاع .
ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك
وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه .
وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل .

لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة ، فإن نكاح المحلل لم يبح قط ، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله . وهذا لا يكون مشروعا بحال، بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع، لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .أ.هـ. " مجموع الفتاوى" (32/107-108).

ب- قال النووي رحمه الله :
قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه.أ.هـ. " شرح مسلم" (9/182).

ج- وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله :
وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .أ.هـ. "المغني" (7/573).

قلت:
ويظهر أن المراد من قول ابن قدامة رحمه الله "أنه لا بأس به، ولا تضر نيَّتُه" إنما هو في صحة العقد، فإن أراد أنه لا شيء عليه من الإثم: فلا يظهر أنه صواب، ومثله قول من قال إنه "نكاح متعة"، لكن الأظهر أنه غير جائز لما فيه من خداع ولي أمر المرأة، وإفساد علاقة الناس بعضهم ببعض، وهو ما سيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، والشيخ رشيد رضا رحمه الله.

د- وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله :
لو نوى زوج "المتعة" بدون شرط يعني: نوى الزوج بقلبه أن يتزوج هذه المرأة لمدة شهر، ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول إن هذا حكمه حكم المتعة أم لا؟ في هذا خلاف، فمنهم من قال " إنه في حكم نكاح المتعة" لأنه نوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (2) . وهذا الرجل قد دخل على نكاح مؤقت "المتعة" ، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه: صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها ، فحكمه كمن نكح نكاح متعة، وهذا القول - كما ترى - قول قوي.

وقال الآخرون: إنه ليس بنكاح متعة ، لأنه لا ينطبق عليه تعريف " نكاح المتعة" فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحا مؤقتا إلى أجل، ومقتضى هذا النكاح المؤجل : أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح ولا خيار للزوج فيه ولا للزوجة، وهو أيضا: ليس فيه رجعة، لأنه ليس طلاقا ، بل هو انفساخ النكاح، وإبانة للمرأة ، فهذا هو نكاح المتعة، لكن من نوى هل يلزم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل ؟ الجواب : لا، لأنه قد ينوي الإنسان أنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد، ثم إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقها، فحينئذ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد، ولا بمقتضى الشرط لأنه لم يشرِط ولم يُشترَط عليه. فيكون النكاح صحيحا وليس من "نكاح المتعة".

وشيخ الإسلام رحمه الله اختلف كلامه في هذه المسألة ، فمرة قال بجوازه، ومرة قال بمنعه. والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها. لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك : ما رضوا وما زوجوه. ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة .

فنقول : إنه محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه، ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخداع . فإذا قال قائل : إذا هم زوجوه ، فهل يلزمونه أن تبقى الزوجة في ذمته؟ إذ من الممكن أن يزوجوه اليوم ويطلق غدا ؟

قلنا : نعم . هذا صحيح . فالأمر بيده إن شاء طلق وإن شاء أبقى، لكن هناك فرق بين إنسان تزوج نكاح رغبة، ثم لما دخل على زوجته ما رغب فيها، وبين إنسان نوى من الأصل نكاح متعة بنيته ، فهو ما قصد إلا أن يتمتع هذه الأيام ثم يطلقها، فبينهما فرق .

ولو قال قائل : إن قولكم إنه خيانة للمرأة ووليها غير سديد ، وذلك لأن الرجل في اختياره أن يطلق متى شاء ، فهم داخلون على مغامرة ومخاطرة ، فهم لا يدرون متى يطلق؟

قلنا : هذا صحيح . لكن هم يعتقدون وهو أيضا يعتقد - إذا كان نكاح رغبة - أن هذا النكاح أبدي ، وإذا طرأ طارئ لم يكن يخطر على البال : فهذا أمر وارد لكنه على خلاف الأصل. ولهذا فإن الرجل المعروف بكثرة الطلاق: لا ينساق الناس إلى تزويجه.

فإذا تزوج الرجل على هذه النية فعلى قول من يقول إنه من "نكاح المتعة" ، -وهو المذهب- فالنكاح باطل . وعلى القول الثاني - وهو الذي نختاره - أن النكاح صحيح ، لكنه آثم بذلك من أجل الغش ، وهو مثل ما لو باع الإنسان سلعة - بالشروط المعتبرة شرعا - لكنه غاش فيها: فالبيع صحيح، والغش محرم. أ.هـ. من " شريط رقم 9 - كتاب النكاح" . شرح "زاد المستقنع".

هـ- وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله:
هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع "المتعة" يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد. ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشاً. وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها. ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات، وما يترتب على ذلك من المنكرات. وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشاً وخداعاً تترتب عليه مفاسدَ أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة. أ. هـ نقلاً عن "فقه السنة" للسيد سابق (2/39).

2. زواج المسيار
انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى "زواج المِسيار" وصورته، أن يتزوج رجل امرأة مطلقة أو أرملة - في الغالب - على أن يأتيها مرة أو أكثر في الشهر، وغالباً ما تكون في منطقة بعيدة عن سكنه الأصلي، ويكون ذلك برغبة منها فتتنازل عن حقها في العدل بينها وبين زوجته الأولى.

وصورة هذا العقد شرعية (3) لا غبار عليها لذا أفتى العلماء بجوازها، فلما تجاوز الناس بها الحد، واستُغل هذا الأمر من قبل ضعاف النفوس، وتبنته مكاتب حدّدت أسعاراً !! لهذا الزواج "عمولة" ، توقف بعض العلماء عن القول بالجواز ومنهم الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله.

ثم التقيت بشيخنا الألباني رحمه الله في 17 محرم /1418هـ في بيته وطرحتُ عليه بعض المسائل من هذا الكتاب ، ومنها هذه المسألة ، فأفتى بحرمة هذا الزواج (4) لسببين :
الأول : أن المقصود من النكاح هو "السكن" كما قال تعالى { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } [الروم/21]. وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر.
والثاني: أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم.أ.هـ‍.

قلت: لذا ينبغي أن تكون الفتوى خاصة لبعض من يريد العفة والستر ممن عرف عنه دين وخلق، أما أن تكون عامة، فإنها قد تكون مفتاح شر لباب يصعب سدُّه .
والله أعلم

===========
(1) وفي “ مجموع الفتاوى" (32/147) القول بالجواز ، وسيأتي الإشارة إلى اختلاف كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة عند نقل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
(2) رواه البخاري (1/11) . مسلم (13/53).
(3) أي : من حيث توفر الأركان وتحقق الشروط.
(4) وهذه الحرمة لأمرٍ خارجٍ عن ( العقد) ومثله تماماً "الغش في البيع" أو " الصلاة بأرضٍ مغصوبة" فإنه لا يقال ببطلان البيع ولا الصلاة ، لكن بحرمتهما .

منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رزيقة
المدير العام
المدير العام
رزيقة


عدد الرسائل : 1459
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 29/12/2009

أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: الدكتور صالح السدلان : زواج الوناسة جائز وموجود في عهد الرسول ويطلق عليه التأنيس   أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالسبت مارس 12, 2011 9:57 pm

مبينا أن المسيار مباح ومعروف في نجد بزواج النهاريات ..د. السدلان لـ«عكاظ»:
زواج الوناسة جائز وموجود في عهد الرسول ويطلق عليه التأنيس



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110303/Con20110303403673.htm

أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق I100_th3

شدد أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح السدلان على جواز زواج الوناسة كما كان من إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واصفا معارضات الشرعيين لما يخص جانب المرأة أحيانا كالرقية ونحوها بالخطأ وأنها اجتهادات في غير محلها ولا ينبغي الأخذ بها. وأشار السدلان إلى أن فتاوى اللجنة الدائمة ليست ملزمة للعمل بها وذلك خلافا للقضاء، مبينا أن الشريعة باتت ضحية الدعاة المتعجلين. ودعا السدلان في حواره مع عكاظ إلى ضرورة توخي العالم الحذر فيما يقوله، مؤكدا أن زلة العالم تعد كبيرة وتؤثر على الدين وأهله، ولفت السدلان إلى أن مسألة كشف المرأة لوجهها يكون عند الضرورة ولا يمكن القول بالتحريم المطلق وذلك لوجود مذاهب مختلفة في هذا الشأن.
وطالب بضرورة إيجاد متحدث رسمي باسم هيئة كبار العلماء لما فيه من تطوير للعمل وتنظيمه وضبطه ومنعه من تقولات البعض. وأشار إلى أن عبوس بعض الشرعيين وتمنعهم من البشاشة أحيانا أوجد فجوة بينهم والآخرين وهذه من الأخطاء كون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لينا بشوشا فإلى تفاصيل الحوار:
• بداية هل فتاوى اللجنة الدائمة أو هيئات الإفتاء الرسمية إلزامية أم استشارية؟
- الفتوى ليست ملزمة لأحد سواء أكانت صادرة من اللجنة الدائمة أو غيرها أما الملزم فهو حكم القاضي كأن يقول هذا البيت لفلان أو ثبوت البينة على فلان وهنا يجب تنفيذ حكم القضاء، وليس استفتاء اللجنة الدائمة أو غيرها معناه وجوب التنفيذ والعمل إلا إن كانت الفتوى ملزمة، كما للشخص ترك العمل بالفتاوى ولو جاءت من أي شخصية بينما القضاء لا يأخذ حكم الفتوى مع العلم أن اللجنة إن رأت إلزام الفتوى فلابد من تنفيذها.
• حديثك عن القضاء يقودنا إلى أن نسألك هل تعتبر أخطاء بعض القضاة مصيبة على الدين وتفكك من ترابطه؟
- يفترض على الدعاة أو القضاة أو غيرهم اجتناب الأخطاء والحذر منها، ثانيا خطأ العالم المعروف والمشهور في فتاواه وكلامه مؤثر على الناس وله نتائج، ولاشك أن العالم المعتبر الذي من الله عليه بالسمعة يجب عليه الحذر وعدم الانسياق وراء الأهواء والإغراء وأن يبحث عن الحق فالخطأ الواضح منه مؤثر على سمعة العالم والمسلمين وعلى المفتي والقاضي والداعي وكل من يأخذ الناس عنه الحذر؛ ذلك أن خطأه كبير وعظيم وزلته تؤثر على متبعي الإسلام وأهله وكم صارت الدعوة ضحية الدعاة المتعجلين.
متحدث رسمي
• ألا ترى ضرورة إيجاد متحدث رسمي باسم هيئة كبار العلماء؟
-إيجاد متحدث رسمي باسم هيئة كبار العلماء يعد تطويرا لعمل الهيئة وأنا أنادي بتطويرها بما يتوافق ويتناسب والعصر وذلك مثلا بوجود أناس يستقبلون السائلين يكونون على أعلى مستوى حتى ينظم العمل ليكون على مستوى أفضل ولا أعلم هل الهيئة بدأت في جعل متحدث رسمي باسمها أم لا، لكني أقول الحاصل أن كل عضو في هيئة كبار العلماء يتحدث بما بلغه وهذا يفتح الكلام للناس فيقولون العالم الفلاني قال كذا وخالفه الآخر أما عند وجود المتحدث الرسمي فإنه سيمنع هذه التقولات وسيضبط العمل.
خلاف قديم
• تأخذ المشكلات التي تدور حول المرأة حيزا كبيرا من فتاوى الفقهاء وآرائهم ولعل من أبرز المسائل الإشكالية قضية كشف المرأة لوجهها، فكيف تقول لمن يحرم كشف المرأة وجهها بتاتا متجاهلا سائر المذاهب الأخرى رغم احتجاج بعض النساء بمذاهب فقهية أخرى تجيز لهن ذلك؟
- الخلاف خصوصا في هذه المسألة لم يبدأ في الوقت الحالي أو هو من المستجدات وإنما وجد منذ عهد الصحابة والسبب الحقيقي للخلاف قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فبعض الصحابة قال إلا ما ظهر منها أي ما دعت الحاجة له، ومنهم من قال إن ما دعت الضرورة إلى كشفه وهذه الحاجة أو الضرورة هي سبب الخلاف حاليا رغم أن بينهما بونا عظيما والذي يظهر لي أن ما دعت الضرورة لكشفه لا بأس به وما لم يكن له ضرورة فلا يجوز.
• لكن هناك من يحرم كشف المرأة وجهها تحريما قطعيا هل قوله صحيح وخصوصا أنه خالف أحد المذاهب الفقهية؟
-لا نقول يحرم قطعيا وإنما نقول بالتحريم، أما القطعي فيحتاج إلى جملة من التوضيحات أو الضرورات التي طبعا تحرم على المرأة الكشف.
المسيار والوناسة
• لعل من آرائك المثيرة للجدل إباحتك لزواج الوناسة فما علتك في ذلك؟ وما هو مقصدك من زواج الوناسة؟
- أولا لم أقل زواج الوناسة بهذا اللفظ وإنما التأنيس وهناك فرق بين اللفظين، فالتأنيس اسم قديم عرفه العلماء أما الوناسة فلم يقل به أحد إلا عندما ذهبت لإحدى المستشفيات الكبيرة في مكة المكرمة وسألني بعض الأطباء والممرضات أسئلة منها قول طبيبة ما حكم زواج الوناسة فأجبتها لم يرد هذا الاسم عند العلماء بل جاء عنهم زواج التأنيس وهو مثلما فعلته إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني وهبت ليلتي ويومي لعائشة رضي الله عنها وأريد البقاء في عصمتك أي ترغب الموت وهي زوجة له، فالتأنيس أن تتزوج المرأة رجلا تخدمه وتهيئ له حاجاته وتظل على ذمته وهو جائز كما فعلته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وربما لا ترغب المرأة الاتصال الجنسي معه وإنما ترغب أن تظل على عصمته وتؤنسه وتخدمه ولها أن تسقط ما تريد من حقها حسب الاتفاق كأن تسقط أيامها أو بعضها ولا ترغب إلا ليلة أو ليلتين في الأسبوع كما فعلته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أما الوناسة فهو لفظ حديث يراد به التأنيس.
• وهل تقصد أن زواج التأنيس يمكن للمرأة السكن عند أهلها كما هو حال زواج المسيار دون أن تكون في بيت زوجها؟
- كيفما يتفقان فيمكن أن تأتي عنده أو يأتي عندها مع العلم أن المرأة إن لم تكن عند زوجها فلن يستفاد منها كثيرا.
• لو عدنا أيضا إلى السؤال عن زواج المسيار أنت أيضا لم تر ممانعته فما الأسباب؟
-المسيار زواج مكتمل الشروط فهو يحتوي على ولي وشاهدين ويشهر ويظهر عند أهل الزوجة والزوج وأحيانا الرجل أو المرأة بحاجته فمثلا قد يموت زوج المرأة ويترك ثروة كبيرة وتريد المرأة البقاء مع أبنائها حفاظا على الثروة وليس أمامها سوى المسيار فيأتيها الشخص في أي وقت شاءت، علما أن المسيار وجد قديما، ففي اللغة النجدية تقول المرأة متى تأتيني فيقول زوجها سير أي دون موعد فيأتيها شطرا من الليل أو أطرافه أو نهارا كما عرفه العلماء الأولون بزواج النهاريات مع ملاحظة أن المرأة يمكن أن تسقط بعض حقوقها في المسيار ويمكن إن بدا لها كما ذكر أهل العلم أن ترجع لحقوقها التي أسقطتها وليس لزوجها منعها.
رقية المرأة
• سبق أن صرحت بجواز رقية المرأة للرجل وربطت ذلك بشروط لكن رأيك وجد معارضة من بعض الشرعيين فما أسباب رأيك ولماذا هذه المعارضات؟
-نعم لا يشترط أن يكون الراقي رجلا أو امرأة فمن لديه القدرة والمعرفة فيقوم بالأمر لكن المرأة ينبغي أن يكون محرمها معها أثناء الرقية فالمرأة إن كانت صالحة ومعها أهلها وأهله وتقرأ على الرجل فلا بأس من رقيتها لكن إن اطلعت على عورته فلا يجوز، وعلى الراقي ألا يمس جسد المرأة وألا تتكشف عنده أما المعارضات من قبل البعض فلا أعلم أسبابها ولا يمكن أن أقول سوى أنها خاطئة واجتهادات في غير محلها.
• لكن أليست رقية المرأة للرجل نوعا من العلاج كما هو حال المستشفيات اليوم فيمكن أن تعالج المرأة الرجل؟
- فعلا الرقية نوع من العلاج والمريضة لا تلجأ للطبيب إلا إذا لم توجد امرأة تقوم بذلك أو لم تكن الطبيبة على نفس مقدرة الرجل أو كانت العملية صعبة ولربما ارتبكت المرأة لذا لا بأس لها من اللجوء للرجل في هذه الظروف وكذا الرقية لو وجدت امرأة صالحة وقوية ولا تمس الرجل أو تطلع على عورته ولا يوجد من الرجال مثلها فتجوز الرقية عندها بالشروط السابقة ولا يؤخذ بالمعارضات.
الإعلام الملتزم
• بعيدا عن قضايا المرأة ما هو مدى رضاك عن الإعلام الإسلامي والملاحق الدينية؟
-قراءتي للصحف قليلة لكن الملاحق فيها النافع إلا أن هناك من يكتب في مواضيع لا يكون على دراية أو إحاطة تامة بها وبخصوصياتها وبالتالي لا تعالج المواضيع أحيانا بالطريقة الجيدة، ونحن كدولة أعزها الله بالإسلام ينبغي أن نبلغ أعلى المستويات الدينية والإعلامية فلا يستغرب منا إن تكلمنا عن الدين والشرع ودعونا إليه بل المستغرب التخفيف من الأمور الدينية والإكثار من غيرها فيقال عندها انظروا إلى حماة الحرمين الشريفين يفعلون كذا رغم أنهم مهبط الوحي ولم يمر عليهم الاستعمار، والمملكة أيضا راعية الدول الإسلامية وملجأ للمسلمين في كل شيء وبالتالي يستغرب منا أن نأتي بالشاذ أو الذي لا يصل إلى المستوى المطلوب وننتقد إن خرجنا عن الخط الإسلامي لكن التزامنا بالصراط المستقيم والمنهج القويم يراه الناس واجبا، علينا وتجربتي في الطوافة مع معظم بلدان العالم أثبتت ذلك، فقد شاهدنا كيف يحترم الناس المملكة ويرون الخلل منا مستغربا والصحيح فيما نقدمه من الواجبات علينا.
اللين والتواضع
• تتمتع بروح الفكاهة والابتسامة وتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبتسم ألا ترى أن هناك من افتقد هذه الروح المرحة من المشايخ والسبب هو الحفاظ على الهيئة والظن أن هذا يقلل من قيمته؟
-من الخطأ افتقاد المشايخ الروح المرحة لأنهم سيسببون فجوة بينهم والآخرين فبعضهم ربما يتوقف عن هذه الروح لظنه أنها تسبب له خفة بين الناس وهذا خطأ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى في طريق لم يهرب الأطفال بينما يهربون من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لينا في التعامل مع الناس ذا وجه بشوش.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو الحسن المالكي
المدير العام
المدير العام
ابو الحسن المالكي


عدد الرسائل : 1168
تاريخ التسجيل : 27/11/2010

أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق   أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالسبت مارس 12, 2011 10:22 pm

رزيقة كتب:
مبينا أن المسيار مباح ومعروف في نجد بزواج النهاريات ..د. السدلان لـ«عكاظ»:
زواج الوناسة جائز وموجود في عهد الرسول ويطلق عليه التأنيس



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110303/Con20110303403673.htm

أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق I100_th3

شدد أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح السدلان على جواز زواج الوناسة كما كان من إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واصفا معارضات الشرعيين لما يخص جانب المرأة أحيانا كالرقية ونحوها بالخطأ وأنها اجتهادات في غير محلها ولا ينبغي الأخذ بها. وأشار السدلان إلى أن فتاوى اللجنة الدائمة ليست ملزمة للعمل بها وذلك خلافا للقضاء، مبينا أن الشريعة باتت ضحية الدعاة المتعجلين. ودعا السدلان في حواره مع عكاظ إلى ضرورة توخي العالم الحذر فيما يقوله، مؤكدا أن زلة العالم تعد كبيرة وتؤثر على الدين وأهله، ولفت السدلان إلى أن مسألة كشف المرأة لوجهها يكون عند الضرورة ولا يمكن القول بالتحريم المطلق وذلك لوجود مذاهب مختلفة في هذا الشأن.
وطالب بضرورة إيجاد متحدث رسمي باسم هيئة كبار العلماء لما فيه من تطوير للعمل وتنظيمه وضبطه ومنعه من تقولات البعض. وأشار إلى أن عبوس بعض الشرعيين وتمنعهم من البشاشة أحيانا أوجد فجوة بينهم والآخرين وهذه من الأخطاء كون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لينا بشوشا فإلى تفاصيل الحوار:
• بداية هل فتاوى اللجنة الدائمة أو هيئات الإفتاء الرسمية إلزامية أم استشارية؟
- الفتوى ليست ملزمة لأحد سواء أكانت صادرة من اللجنة الدائمة أو غيرها أما الملزم فهو حكم القاضي كأن يقول هذا البيت لفلان أو ثبوت البينة على فلان وهنا يجب تنفيذ حكم القضاء، وليس استفتاء اللجنة الدائمة أو غيرها معناه وجوب التنفيذ والعمل إلا إن كانت الفتوى ملزمة، كما للشخص ترك العمل بالفتاوى ولو جاءت من أي شخصية بينما القضاء لا يأخذ حكم الفتوى مع العلم أن اللجنة إن رأت إلزام الفتوى فلابد من تنفيذها.
• حديثك عن القضاء يقودنا إلى أن نسألك هل تعتبر أخطاء بعض القضاة مصيبة على الدين وتفكك من ترابطه؟
- يفترض على الدعاة أو القضاة أو غيرهم اجتناب الأخطاء والحذر منها، ثانيا خطأ العالم المعروف والمشهور في فتاواه وكلامه مؤثر على الناس وله نتائج، ولاشك أن العالم المعتبر الذي من الله عليه بالسمعة يجب عليه الحذر وعدم الانسياق وراء الأهواء والإغراء وأن يبحث عن الحق فالخطأ الواضح منه مؤثر على سمعة العالم والمسلمين وعلى المفتي والقاضي والداعي وكل من يأخذ الناس عنه الحذر؛ ذلك أن خطأه كبير وعظيم وزلته تؤثر على متبعي الإسلام وأهله وكم صارت الدعوة ضحية الدعاة المتعجلين.
متحدث رسمي
• ألا ترى ضرورة إيجاد متحدث رسمي باسم هيئة كبار العلماء؟
-إيجاد متحدث رسمي باسم هيئة كبار العلماء يعد تطويرا لعمل الهيئة وأنا أنادي بتطويرها بما يتوافق ويتناسب والعصر وذلك مثلا بوجود أناس يستقبلون السائلين يكونون على أعلى مستوى حتى ينظم العمل ليكون على مستوى أفضل ولا أعلم هل الهيئة بدأت في جعل متحدث رسمي باسمها أم لا، لكني أقول الحاصل أن كل عضو في هيئة كبار العلماء يتحدث بما بلغه وهذا يفتح الكلام للناس فيقولون العالم الفلاني قال كذا وخالفه الآخر أما عند وجود المتحدث الرسمي فإنه سيمنع هذه التقولات وسيضبط العمل.
خلاف قديم
• تأخذ المشكلات التي تدور حول المرأة حيزا كبيرا من فتاوى الفقهاء وآرائهم ولعل من أبرز المسائل الإشكالية قضية كشف المرأة لوجهها، فكيف تقول لمن يحرم كشف المرأة وجهها بتاتا متجاهلا سائر المذاهب الأخرى رغم احتجاج بعض النساء بمذاهب فقهية أخرى تجيز لهن ذلك؟
- الخلاف خصوصا في هذه المسألة لم يبدأ في الوقت الحالي أو هو من المستجدات وإنما وجد منذ عهد الصحابة والسبب الحقيقي للخلاف قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فبعض الصحابة قال إلا ما ظهر منها أي ما دعت الحاجة له، ومنهم من قال إن ما دعت الضرورة إلى كشفه وهذه الحاجة أو الضرورة هي سبب الخلاف حاليا رغم أن بينهما بونا عظيما والذي يظهر لي أن ما دعت الضرورة لكشفه لا بأس به وما لم يكن له ضرورة فلا يجوز.
• لكن هناك من يحرم كشف المرأة وجهها تحريما قطعيا هل قوله صحيح وخصوصا أنه خالف أحد المذاهب الفقهية؟
-لا نقول يحرم قطعيا وإنما نقول بالتحريم، أما القطعي فيحتاج إلى جملة من التوضيحات أو الضرورات التي طبعا تحرم على المرأة الكشف.
المسيار والوناسة
• لعل من آرائك المثيرة للجدل إباحتك لزواج الوناسة فما علتك في ذلك؟ وما هو مقصدك من زواج الوناسة؟
- أولا لم أقل زواج الوناسة بهذا اللفظ وإنما التأنيس وهناك فرق بين اللفظين، فالتأنيس اسم قديم عرفه العلماء أما الوناسة فلم يقل به أحد إلا عندما ذهبت لإحدى المستشفيات الكبيرة في مكة المكرمة وسألني بعض الأطباء والممرضات أسئلة منها قول طبيبة ما حكم زواج الوناسة فأجبتها لم يرد هذا الاسم عند العلماء بل جاء عنهم زواج التأنيس وهو مثلما فعلته إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني وهبت ليلتي ويومي لعائشة رضي الله عنها وأريد البقاء في عصمتك أي ترغب الموت وهي زوجة له، فالتأنيس أن تتزوج المرأة رجلا تخدمه وتهيئ له حاجاته وتظل على ذمته وهو جائز كما فعلته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وربما لا ترغب المرأة الاتصال الجنسي معه وإنما ترغب أن تظل على عصمته وتؤنسه وتخدمه ولها أن تسقط ما تريد من حقها حسب الاتفاق كأن تسقط أيامها أو بعضها ولا ترغب إلا ليلة أو ليلتين في الأسبوع كما فعلته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أما الوناسة فهو لفظ حديث يراد به التأنيس.
• وهل تقصد أن زواج التأنيس يمكن للمرأة السكن عند أهلها كما هو حال زواج المسيار دون أن تكون في بيت زوجها؟
- كيفما يتفقان فيمكن أن تأتي عنده أو يأتي عندها مع العلم أن المرأة إن لم تكن عند زوجها فلن يستفاد منها كثيرا.
• لو عدنا أيضا إلى السؤال عن زواج المسيار أنت أيضا لم تر ممانعته فما الأسباب؟
-المسيار زواج مكتمل الشروط فهو يحتوي على ولي وشاهدين ويشهر ويظهر عند أهل الزوجة والزوج وأحيانا الرجل أو المرأة بحاجته فمثلا قد يموت زوج المرأة ويترك ثروة كبيرة وتريد المرأة البقاء مع أبنائها حفاظا على الثروة وليس أمامها سوى المسيار فيأتيها الشخص في أي وقت شاءت، علما أن المسيار وجد قديما، ففي اللغة النجدية تقول المرأة متى تأتيني فيقول زوجها سير أي دون موعد فيأتيها شطرا من الليل أو أطرافه أو نهارا كما عرفه العلماء الأولون بزواج النهاريات مع ملاحظة أن المرأة يمكن أن تسقط بعض حقوقها في المسيار ويمكن إن بدا لها كما ذكر أهل العلم أن ترجع لحقوقها التي أسقطتها وليس لزوجها منعها.
رقية المرأة
• سبق أن صرحت بجواز رقية المرأة للرجل وربطت ذلك بشروط لكن رأيك وجد معارضة من بعض الشرعيين فما أسباب رأيك ولماذا هذه المعارضات؟
-نعم لا يشترط أن يكون الراقي رجلا أو امرأة فمن لديه القدرة والمعرفة فيقوم بالأمر لكن المرأة ينبغي أن يكون محرمها معها أثناء الرقية فالمرأة إن كانت صالحة ومعها أهلها وأهله وتقرأ على الرجل فلا بأس من رقيتها لكن إن اطلعت على عورته فلا يجوز، وعلى الراقي ألا يمس جسد المرأة وألا تتكشف عنده أما المعارضات من قبل البعض فلا أعلم أسبابها ولا يمكن أن أقول سوى أنها خاطئة واجتهادات في غير محلها.
• لكن أليست رقية المرأة للرجل نوعا من العلاج كما هو حال المستشفيات اليوم فيمكن أن تعالج المرأة الرجل؟
- فعلا الرقية نوع من العلاج والمريضة لا تلجأ للطبيب إلا إذا لم توجد امرأة تقوم بذلك أو لم تكن الطبيبة على نفس مقدرة الرجل أو كانت العملية صعبة ولربما ارتبكت المرأة لذا لا بأس لها من اللجوء للرجل في هذه الظروف وكذا الرقية لو وجدت امرأة صالحة وقوية ولا تمس الرجل أو تطلع على عورته ولا يوجد من الرجال مثلها فتجوز الرقية عندها بالشروط السابقة ولا يؤخذ بالمعارضات.
الإعلام الملتزم
• بعيدا عن قضايا المرأة ما هو مدى رضاك عن الإعلام الإسلامي والملاحق الدينية؟
-قراءتي للصحف قليلة لكن الملاحق فيها النافع إلا أن هناك من يكتب في مواضيع لا يكون على دراية أو إحاطة تامة بها وبخصوصياتها وبالتالي لا تعالج المواضيع أحيانا بالطريقة الجيدة، ونحن كدولة أعزها الله بالإسلام ينبغي أن نبلغ أعلى المستويات الدينية والإعلامية فلا يستغرب منا إن تكلمنا عن الدين والشرع ودعونا إليه بل المستغرب التخفيف من الأمور الدينية والإكثار من غيرها فيقال عندها انظروا إلى حماة الحرمين الشريفين يفعلون كذا رغم أنهم مهبط الوحي ولم يمر عليهم الاستعمار، والمملكة أيضا راعية الدول الإسلامية وملجأ للمسلمين في كل شيء وبالتالي يستغرب منا أن نأتي بالشاذ أو الذي لا يصل إلى المستوى المطلوب وننتقد إن خرجنا عن الخط الإسلامي لكن التزامنا بالصراط المستقيم والمنهج القويم يراه الناس واجبا، علينا وتجربتي في الطوافة مع معظم بلدان العالم أثبتت ذلك، فقد شاهدنا كيف يحترم الناس المملكة ويرون الخلل منا مستغربا والصحيح فيما نقدمه من الواجبات علينا.
اللين والتواضع
• تتمتع بروح الفكاهة والابتسامة وتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبتسم ألا ترى أن هناك من افتقد هذه الروح المرحة من المشايخ والسبب هو الحفاظ على الهيئة والظن أن هذا يقلل من قيمته؟
-من الخطأ افتقاد المشايخ الروح المرحة لأنهم سيسببون فجوة بينهم والآخرين فبعضهم ربما يتوقف عن هذه الروح لظنه أنها تسبب له خفة بين الناس وهذا خطأ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى في طريق لم يهرب الأطفال بينما يهربون من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لينا في التعامل مع الناس ذا وجه بشوش.


أنقل الى الشيعه رأي مرجعهم السستاني القائل بجواز زواج المسيار والزواج العرفي و........


http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=167

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جزائري حر
المدير العام
المدير العام
جزائري حر


عدد الرسائل : 298
تاريخ التسجيل : 12/02/2011

أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق   أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالسبت مارس 12, 2011 10:44 pm

هذا كلام معممكم السيستاني في نفس الموقع الذي كتبه اخانا ابا الحسن
انظرو واحكمو بانفسكم يا مسلمين هل هدا هو الزواج ولا الزواج بالكونترا سبحان الله والله استغرب كيف يتبعون مثل هؤلاء المعممين من الشيعة الا من ليس له عقل وجاي من الدوار :


السؤال: أرغب في التعرف عن حكم الزواج العرفي وشروطه ؟ هل يحق للفتاة أن تتزوج زواجاعرفيا بدون علم أهلها لأسباب اجتماعية ؟ وهل يشترط أن يتحدد الزواج العرفي بمدة زمنية محددة ؟ واذا زالت الأسباب إلى اخفاء الزواج وجعله عرفيا كيف يمكن تحويله إلى زواج عادي ؟
الجواب: ان الزواج في الإسلام على قسمين :

أولاً : الزواج الدائم الذي لا يكون محدداً بمدّة معينة وله احكام في كتاب النكاح من كتب الفقه . وهو الذي أشرتم اليه من أنه زواج عادي . ثانياً : الزواج المؤقت الذي يكون محدداً بمدة معينة لسنة أو شهر مثلاً علی مهر معلوم ولعل هذا هو الذي اشرتم اليه بالزواج العرفي.

ويشترط في كل الزواجين العقد على الزوجة مع رضاها ، ورضا الأب أو الجد للأب ( اذا كانت الزوجة بكراً ) اي غير مدخول بها من قبل زوج آخر أو لم يدخل بها شخص آخر . كما يشترط في كلا الزواجين « اذا حصلت الفرقة بين الزوجة والزوج بالطلاق او هبة المدة الباقية في الزواج المؤقت » العدّة على الزوجة ان حصل الدخول، ولا يحلّ بدونها الى الازواج الآخرين وهذا الزواج الثاني قد أحلّه الكتاب الكريم بقوله تعالى ( فمااستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ) وقد اتفق الكل على نزولها في الزواج المؤقت المعروف بزواج المتعة الذي له مدة محددة وقد تبع كثير من الصحابة صحة الزواج المؤقت ( المتعة ) وكذا الإمامية قالوا به , اذن :

(1) لا يجوز للفتاة البكران تتزوج زواجاً مؤقتاً بدون رضا ابيها اوجدها .

(2) ان هذا الزواج لابدّ فيه من مدّة محددة تذكر في العقد ومهر معلوم.

(3) اذا اراد الزوج ان يبدّل هذا العقد المؤقت الى عقد دائمي ( عادي ) فله طريقان :

الأول : ان تنتهي المدة المحددة في عقد المتعة ثم بعد ذلك يعقد عليها عقداً دائمياً .

الثاني : ان يهب الزوج المدة الباقية للزوجة بقوله وهبتك مابقي من مدة الزواج المؤقت ثم يعقد عليها بعد ذلك عقداً دائمياً ( عاديّاً ) .

تنبيه : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها الا اذا اشترطت ذلك في عقد المتعة او في ضمن عقد لازم آخر .

كما لا توارث بين الزوجين الا اذا اشترط التوارث لهما او لاحدهما .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عباس
المدير العام
المدير العام



عدد الرسائل : 1086
تاريخ التسجيل : 06/01/2011

أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق   أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق Icon_minitimeالإثنين مارس 14, 2011 3:11 pm

يعطيك الصحه اخي جزائري حر عجبتني =مخشب= بزاق

بارك الله فيك فهو مخشب فعلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أخر ابداعات الوهابية : الزواج بنية الطلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شيعة تبسة :: قسم الواحة التبسية :: منتدى الترحيب والتعارف-
انتقل الى: