منتدى شيعة تبسة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى يلم شمل شيعة تبسة الجزائرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا
الشيعة الإمامية وتحريف القرآن ، كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرأن من أعلام السلف ، القسم السادس Icon_minitimeالسبت مايو 09, 2015 1:53 pm من طرف أبن العرب

» التوحيد واقسامه
الشيعة الإمامية وتحريف القرآن ، كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرأن من أعلام السلف ، القسم السادس Icon_minitimeالجمعة مايو 01, 2015 1:29 pm من طرف أبن العرب

» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا
الشيعة الإمامية وتحريف القرآن ، كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرأن من أعلام السلف ، القسم السادس Icon_minitimeالجمعة مايو 01, 2015 1:08 pm من طرف أبن العرب

» برنامج الأذان الشيعي للكمبيوتر -رائع-
الشيعة الإمامية وتحريف القرآن ، كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرأن من أعلام السلف ، القسم السادس Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 21, 2014 1:31 am من طرف أبو حسين

» الرد علي الشبهات تارافضيه
الشيعة الإمامية وتحريف القرآن ، كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرأن من أعلام السلف ، القسم السادس Icon_minitimeالسبت نوفمبر 15, 2014 6:53 pm من طرف الشناوي احمد

» هل ولد علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الكعبه يا رافضه
الشيعة الإمامية وتحريف القرآن ، كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرأن من أعلام السلف ، القسم السادس Icon_minitimeالسبت نوفمبر 15, 2014 6:50 pm من طرف الشناوي احمد

» لماذا يكفر من ينكر الامامه
الشيعة الإمامية وتحريف القرآن ، كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرأن من أعلام السلف ، القسم السادس Icon_minitimeالسبت نوفمبر 15, 2014 6:48 pm من طرف الشناوي احمد

» سؤال الي الرافضه
الشيعة الإمامية وتحريف القرآن ، كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرأن من أعلام السلف ، القسم السادس Icon_minitimeالسبت نوفمبر 15, 2014 6:46 pm من طرف الشناوي احمد

» سؤال الي الشيعه
الشيعة الإمامية وتحريف القرآن ، كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرأن من أعلام السلف ، القسم السادس Icon_minitimeالسبت نوفمبر 15, 2014 6:44 pm من طرف الشناوي احمد

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
pubarab

 

 الشيعة الإمامية وتحريف القرآن ، كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرأن من أعلام السلف ، القسم السادس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عايش
المدير العام
المدير العام



عدد الرسائل : 116
تاريخ التسجيل : 14/06/2011

الشيعة الإمامية وتحريف القرآن ، كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرأن من أعلام السلف ، القسم السادس Empty
مُساهمةموضوع: الشيعة الإمامية وتحريف القرآن ، كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرأن من أعلام السلف ، القسم السادس   الشيعة الإمامية وتحريف القرآن ، كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرأن من أعلام السلف ، القسم السادس Icon_minitimeالأحد يوليو 24, 2011 1:35 am

القسم السادس

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 28



أو ندعي أن من صفات الله عز وجل عند أهل السنة الضحك والهرولة لأن شيخ الوهابية ابن باز يعتقد أن ربه يهرول ويضحك !! ، وأوضح منه قول أحد أئمتهم أن الله -والعياذ بالله- يهرول فوق عرشه وهي صفة قديمة !! ( 1 ) .

أو نقول إن أهل السنة يعتقدون أن من سكن في الطابق الأعلى أقرب إلى الله عز وجل ممن سكن في الطابق الأسفل !! ( 2 ) .


هامش: ( 1 ) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج3ص196 : ( س : هل لله صفة الهرولة ؟ ج : نعم ، على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به قال تعالى : إذا تقرب إليّ العبد شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إليّ ذراعا تقربت منه باعاً وإذا أتاني ماشياً أتيته هرولة . رواه البخاري وسلم ).
قال إمامهم الدارمي في رده على المريسي ، كما نقلت في كتاب عقائد السلف ص479 : ( لا نسلم أن مطلق المفعولات مخلوقة ، وقد أجمعنا واتفقنا على أن الحركة والنزول والمشي والهرولة على العرش ، وإلى السماء قديم ، والرضى والفرح والغضب والحب والمقت كلها أفعال في الذات للذات وهي قديمة ) .

أقول لا أدري كيف صارت الهرولة قديمة وهي تحدث عند تقرب الله لعباده ؟!!

وفي نفس الجزء من فتاوى اللجنة الدائمة ص206 ( س : ما معنى قوله صلى الله عليه (وآله) وسلم : يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة . متفق عليه ؟ ج : لفظ الحديث : يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة ، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد . انتهى ، وهو يدل على إثبات صفة الضحك لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء كما قال سبحانه { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ }). انتهى

قال تعالى{ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا }(الإسراء/43).

( 2 ) قال إمامهم عثمان بن سعيد الدارمي صاحب السنن ، في رده على المريسي : ( ثم أكد المعارض دعواه في أن الله في كل مكان بقياس ضل به عن سواء السبيل ، فقال : ألا ترى أنه من صعد الجبل لا يقال أنه أقرب إلى الله . فيقال لهذا المعارض المدعي ما لا يعلم به : من أنبأك أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله من أسفله ؟! ، لأنه من آمن بأن الله فوق عرشه فوق سماواته علم يقينا أن رأس الجبل أقرب إلى السماء من أسفله وأن السماء السابعة أقرب إلى عرش الله من الخامسة ثم كذلك إلى الأرض .

كذلك روى إسحاق بن ابراهيم الخنظلي عن ابن المبارك أنه قال : رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفلها . وصدق ابن المبارك ، لأن كل ما كان إلى السماء أقرب كان إلى الله أقرب ) ، نقلناه بالنص من كتاب عقائد السلف ص458 .


أو أن أهل السنة يحكمون بحرمة التوسل أو دعاء الله عز وجل بحق وبجاه الأنبياء والصالحين بعد وفاتـهم ، فقط لما شذ به ابن تيمية وأذنابه من الوهابية ، وقد قال شيخهم ابن باز إن هذا العمل بدعي محدث ووسيلة من وسائل الشرك القريبة ! ( 1 ) .

أو نشيع أن من عقائد أهل السنة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المكلف بفعل ما هو مكروه في حد ذاته ولا يخلو ارتكابه من نوع جريمة ، ويأتي عمر بن الخطاب فيصلح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أفسده النبي في أمته ويؤجر عمر على ذلك ! ( 2 ) .

أو ننسب لهم اعتقادا مفاده أن الأنبياء يهمون بمعصية الله ، وأن بعض الأنبياء ليهم بالزنا ولا يردعه تـهديد الله ووعيده فيضطر الله لإجباره على الكف والترك ، وأن لا عفة للأنبياء ! ( 3 ) .


هامش: ( 1 ) الموسوعة الفقهية ج14ص161 ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت : ( التوسل بالنبي بعد وفاته : اختلف العلماء في مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه (وآله) وسلم بعد وفاته كقول القائل : اللهم إني أسألك بينك أو بجاه نبيك أو بحق نبيك ، على أقوال :
القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جواز هذا النوع من التوسل سواء في حياة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم أو بعد وفاته .
القول الثاني : مكروه عند أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي محمد .

القول الثالث : ذهب تقي الدين بن تيمية وبعض الحنابلة من المتأخرين إلى أن التوسل بذات النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم لا يجوز ). هذا النقل باختصار مع حذف الأدلة .

وجاء في خاتمة المبحث قول لابن تيمية يرد فيه على من يكفر المسلمين في هذه المسألة الخلافية : ( ثم يقرر ابن تيمية إن هذه المسألة خلافية وأن التكفير فيها حرام وإثم .
ويقول بعد ذكر الخلاف المسألة : ولم يقل أحد ، إن من قال بالقول الأول فقد كفر ، ولا وجه لتكفيره ، فإن هذه المسألة خفية ليست أدلتها جلية ظاهرة ، والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة ، أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع عليها ونحو ذلك . بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين ، لاسيما مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أيما رجل قال لأخيه : يا كافر فقد باء به أحدهما .

رابعا : التوسل بالصالحين من غير النبي : لا يخرج حكم التوسل بالصالحين من غير النبي عما سبق من الخلاف في التوسل به صلى الله عليه (وآله) وسلم ). اه

أقول : لاحظ كيف شذ ابن تيمية والوهابية بتحريم التوسل بالأنبياء والصالحين بعد وفاتـهم مع أن كل من سبقه من الفقهاء يذهبون إلى جوازه ، وأما فتوى ابن باز في كون هذا التوسل من البدع المحدثة في الدين يمكن مراجعتها في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج1ص153و595 ، فإن كان ( جمهور الفقهاء المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة ) قد أجازوا البدعة ، فمن من سلفهم الصالح ليس بمبتدع ؟!


( 2 ) بذل المجهود في حل أبي داود ج19 ص198 ( باب فيمن تكنى بأبي عيسى ) ط دار الكتب العلمية : ( بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب ضرب أبنا له يكنى أبا عيسى وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر : أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله !؟ فقال : فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم كناني !! فقال –عمر- : إن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ( !!! ) وأنا في جلجتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك ).

قال في الشرح : ( فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير يعني بذلك والله أعلم أن من الأمور ما هو مكروه في حد ذاته لا يـخلو ارتكابه من نوع جريمة إلا أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم إنما فعلها لبيان الجواز لئلا تظن به الحرمة فيغتفر له ما فيه من صورة الإثم والذنب ظاهرا بل ويثاب على ذلك . وليس هذا لغيره صلى الله عليه (وآله) وسلم ) .

أقول : كل هذه الطامات والمخازي تنسب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتلميع صورة ابن الخطاب وتصحيح عمله !


( 3 ) وقد أخرجه عدة من حفاظهم وقال به جملة من مفسري التابعين كما جاء في الدر المنثور ج4 ص13: ( أخرج عبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما همت به تزينت ثم استلقت على فراشها وهم بـها وجلس بين رجليها وحل تبّـانه – سرواله – نودي من السماء : يا ابن يعقوب لا تكن كطائر ينتف فبقى لا ريش له ! فلم يتـعظ على النداء شيئا (!) حتى رأى برهان ربه ، جبريل عليه السلام في صورة يعقوب عاضا على إصبعيه ففزع فخرجت شهوته من أنامله فوثب إلى الباب فوجده مغلقا فرفع يوسف رجله فضرب بـها الباب الأدنى فانفرج له واتبعته فأدركته فوضعت يديها في قميصه فشقته حتى بلغت عضلة ساقه فألفيا سيدها لدى الباب .

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضى الله عنهما انه سئل عن هم يوسف عليه السلام ما بلغ قال حلّ الهميان يعنى السراويل وجلس منها مجلس الخائن فصيح به : يا يوسف لا تكن كالطير له ريش فاذا زنى قعد ليس له ريش ).

وأخرج الطبري في تفسيره ج16ص26 ما قاله مجاهد بن جبر في نبي الله يوسف عليه السلام ( بأنه حل سرواله حتى وقع على إليته ) وكذلك القرطبي في تفسيره ج9ص166 بلفظ آخر ( حلّ السروايل حتى الإليتـين ) ، أ هذا نبي الله عز وجل ، لا عفة ولا كرامة ؟! نعوذ بالله من غضبه .


أو نقول إن الحنابلة يقولون : " من لم يكن حنبلياً فليس بمسلم " ( 1 ) لقول الإمام أبي حاتم الحنبلي ، ومن جانب آخر نشيع أن باقي أهل السنّة يكفّرون جميع الحنابلة ، بسبب تكفير أبي بكر المقري لهم ! ( 2 ) .

أو ننسب لهم الحكم بكفر ابن تيمية لتكفير قضاة المذاهب الأربعة له حين حرّم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد نودي عليه بدمشق أن من اعتقد عقيدة ابن تيمية حُلّ دمه وماله . ( 3 ) .

هامش: ( 1 ) تذكرة الحفّاظ ج3ص375.
( 2 ) شذرات الذهب ج3ص252.
( 3 ) الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ج1ص147 قال : ( ونودي بدمشق : من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله خصوصا الحنابلة . فنودي بذلك وقرئ المرسوم وقرأها ابن الشهاب محمود في الجامع ثم جمعوا الحنابلة من الصالحية وغيرها واشهدوا على أنفسهم أنـهم على معتقد الشافعي ) .
قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية ص203 : ( وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية وغيرهما ، ممن اتخذ إلـهه هواه وأضلّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ) ، وقال عنه أيضا في ص99 – 100 ( ابن تيمية عبدٌ خذله الله ، وأضلّه ، وأعماه ، وأصّمه وأذلّه ، وبذلك صرح الأئمة وبيّنوا فساد أحواله ، وكذب أقواله ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام المجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي وولده التاج والشيخ الإمام الغز بن جماعة وأهل عصرهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية ولم يقصر اعتراضه على متأخري الصوفية بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما كما يأتي .

والحاصل أنه لا يقام لكلامه وزن بل يرمى في كلّ وعر وحزن ويعتقد فيه انه مبتدع ضالٌ مضل جاهل غال ، عامله الله بعدله وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله آمين …حاصل كلام ابن تيمية وهو يناسب ما كان عليه من سوء الاعتقاد حتى في أكابر الصحابة ومن بعدهم إلى أهل عصره و ربما أداه اعتقاده ذلك إلى تبديع كثير منهم …وقد كتب إليه بعض أجلاء أهل عصره علما ومعرفة سنة خمس وسبعمائة من فلان إلى الشيخ الكبير العالم إمام أهل عصره بزعمه أما بعد فإنا أحببناك في الله زمانا وأعرضنا عما يقال فيك إعراض الفضل إحسانا إلى أن ظهر لنا خلاف موجبات المحبة و بحكم ما يقتضيه العقل و الحس وهل يشك في الليل عاقل إذا غربت الشمس ؟! وإنك أظهرت أنك قائم بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الله أعلم بقصدك ونيتك ولكن الإخلاص مع العمل ينتج ظهور القبول وما رأينا آل أمرك إلا إلى هتك الأستار والإعراض باتباع من لا يوثق بقوله من أهل الأهواء و الأغراض . فهو كسائر زمانه يسب الأوصاف والذوات ولم يقنع بسب الأحياء حتى حكم بتكفير الأموات ولم يكفه التعرض على من تأخر من صالحي السلف حتى تعدى إلى العصر الأول ومن له أعلى المراتب في الفضل ، فيا ويح من هؤلاء خصماؤه يوم القيامة ! وهيهات أن لا يناله غضب وأنى له بالسلامة وكنت ممن سمعه وهو على منبر جامع الجبل بالصالحية وقد ذكر عمر بن الخطاب (رض) فقال : أن عمر له غلطات وبليات ! وأي بليات ! وأخبر عنه بعض السلف أنه ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مجلس آخر فقال : أن عليا أخطأ في أكثر من ثلاثمائة مكان ! فيا ليت شعري من أين يحصل لك الصواب إذا أخطأ عليّ بزعمك كرم الله وجهه وعمر بن الخطاب ؟ . والآن قد بلغ هذا الحال إلى منتهاه والأمر إلى مقتضاه و لا ينفعني =>


- ص 31 -


----------------

=> إلا القيام في أمرك ودفع شرك لأنك قد أفرطت في الغي ووصل أذاك إلى كل ميت وحي وتلزمني الغيرة شرعا لله ولرسوله ويلزم ذلك جميع المؤمنين وسائر عباد الله المسلمين بحكم ما يقوله العلماء وهم أهل الشرع وأرباب السيف الذين بـهم الوصل والقطع إلى أن يحصل منك الكف عن أعراض الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. انتهى ، واعلم انه قد خالف الناس في مسائل … في أمثال ذلك من مسائل الأصول مسألة الحسن والقبح التزم كل ما يرد عليها وأن مخالف الإجماع لا يكفر ولا يفسق ، وأن ربنا سبحانه وتعالى عما يقوله الظالمون والجاحدون علوّ كبيرا محل الحوادث تعالى الله عن ذلك وتقدس وأنه مركب تفتقر ذاته افتقار الكل إلى الجزء تعالى الله عن ذلك وتقدس وأن القرآن محدث في ذات الله تعالى الله عن ذلك وأن العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوقا دائما فجعله موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار تعالى الله عن ذلك وقوله بالجسمية والجهة والانتقال وأنه بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر تعالى الله من هذا القول الشنيع القبيح والكفر البواح الصريح وخذل متبعيه وشتت شمل معتقديه وقال إن النار تفنى وإن الأنبياء غير معصومين وإن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لا جاه له ولا يتوسل به وأن إنشاء السفر إليه بسبب الزيارة معصية لا تقصر الصلاة فيه وسيحرم ذلك يوم الحاجة الماسة إلى شفاعته وأن التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظهما وإنما بدلت معانيهما … )اه .
وقد ذكر المجتهد تقي الدين السبكي في كتابه الدرر المضيئة في الصفحة الأولى ( أما بعد فإنه لمـا أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد ونقض من دعائم الإسلام الأركان والمعاقد بعد أن كان مستترا بتبعية الكتاب والسنة مظهرا أنه داع إلى الحق هاد إلى الجنة فخرج من الإتباع إلى الابتداع وشذ عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع ).


أو نقول إن أهل السنة يكفرون من وصف ابن تيمية بشيخ الإسلام لما حكم به بعض علمائهم ! ( 1 ) .

أو أن أهل السنة لا يرون وجوب الحد على من زنى بأمه أو أخته أو أحد محارمه بعد عقده عليهن عالما بالحرمة ! وعدم لزوم الحد على من استأجر امرأة ليزني بـها ( 2 ) .

أو نشيع بين الناس أن أهل السنة يجوزون إعارة الفروج كما ذهب له بعض سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين ! ( 3 ) .[/
b]

هامش: [b]( 1 ) قال الشيخ عبد الله الغماري المغربي في هامش كتابه الرد على الألباني : ( وقد ذكر أبو عبد الله علاء الدين البخاري العجمي الحنفي المتوفى سنة 841ه‍ أن من أطلق على ابن تيمية شيخ الإسلام فهو بـهذا الإطلاق كافر ، انظر الضوء اللامع ج9ص292 ، ومراده بذلك من علم بكلماته الكفرية واعتقاداته الضالة ، ومع ذلك وصفه بـهذا اللقب ).

( 2 ) المحلى بالآثار لابن حزم ج12ص200 مسألة2220 وص196مسألة2218 ، وفي طبعة دار الفكر ج11ص248 مسألة2210: ( وأما من أسقط الحد في العمد في ذلك فانه إن طرد قوله لزمه المصير إلى قول أبي حنيفة في سقوط الحد عمن تزوج أمه وهو يدري أنـها أمه وأنـها حرام وعمن تزوج ابنته كذلك أو أخته كذلك وتزوج نساء الناس وهن تحت أزواجهن عمدا دون طلاق ولا فسخ ) ،

وفي ج11ص253-254 مسألة2215 : ( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن … وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد ).


( 3 ) المحلى طبعة دار الفكر ج11 ص257 مسألة 2216 ( من أحل لآخر فرج أمته ) : (قال أبو محمد رحمه الله –ابن حزم- : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه أو أجنبي فعل ذلك فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ =>



- ج 1 ص 32 -


------------------

=> جدا لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه وأصاب في هذا ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه وهذا خطأ فاحش ) ،
وكذا في ص257-258 مسألة 2217 ( من أحل فرج أمته لغيره ) : ( عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها ، قال ابن جريج : واخبرني ابن طاووس عن أبيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج شيئا ، قال ابن جريج : واخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس انه قال : هو أحل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول . قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضـيـفه .

قال أبو محمد رحمه الله –ابن حزم- : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ) ، ( قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاووس في غاية الصحة ولكنا لا نقول به إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ، ثم قام بالرد على بقية الأقوال ).



أو أن أهل السنة يجيزون نظر الحمامي لعورات الرجال وتدليكها لهم بالنورة لأن أبا حنيفة كان لا يرى به بأسا وكذلك ابن مقاتل ( 1 ) .

أو ننسب لهم قول عائشة بجواز رضاع الرجل من المرأة الأجنبية كما صرّحت بذلك عدّة من الروايات وقبلها أكابر علمائهم ( 2 ) ، حتى زاد ابن تيمية في الطنبور نغمة بمباركة هذا الفعل وتمجيده والحث


هامش: ( 1 ) حاشية ابن عابدين شرح فقه أبي حنيفة النعمان ج7 ص115 : ( لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة . انتهى ، لكن قال في الهندية بعد أن نقل عن التتارخانية أن أبا حنيفة كان لا يرى بأساً بنظر الحمامي إلى عورة الرجل ونقل أنه ما يباح من النظر للرجل من الرجل يباح المس ) .
البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج8 ص219 ( وفي التتمة والإبانة كان أبو حنيفة لا يرى بأسا بنظر الحمامي إلى عورة الرجل ، وفي الكافي وعظم الساق ليس بعورة ، وفي الذخيرة وما جاز النظر إليه جاز مسه ، قال محمد بن مقاتل : لا بأس أن يتولى صاحب الحمام عورة إنسان بيده عند التنور إذا كان يغض بصره ) .

وفيه ج7 ص96 قال : ( وذكر الكرخي في الكبير يختنه الحمامي ، وكذا ابن مقاتل لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة ).


( 2 ) صحيح مسلم - مسلم النيسابوري ج 4 ص 168 - 169 : - ( حدثنا ) عمرو الناقد وابن ابى عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انى ارى في وجه ابى حذيفة من دخول سالم ( وهو حليفه ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت انه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفى رواية ابن ابى عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم

( وحدثنا ) اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن ابى عمر جميعا عن الثقفى قال ابن ابى عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن ايوب عن ابن ابى مليكة عن القاسم عن عائشة ان سالما مولى ابى حذيفة كان مع ابى حذيفة واهله في بيتهم فاتت ( تعنى ابنة سهيل ) النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وانه يدخل علينا وانى اظن ان في نفس ابى حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه ويذهب الذى في نفس ابى حذيفة فرجعت فقالت انى قد ارضعته فذهب الذى في نفس ابى حذيفة

( وحدثنا ) اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع ( واللفظ لابن رافع ) قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابن ابى مليكة ان القاسم بن محمد بن ابى بكر اخبره ان عائشة اخبرته ان سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان سالما ( لسالم مولى ابى حذيفة ) معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال ارضعيه تحرمي عليه قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال فما هو فاخبرته قال فحدثه عنى ان عائشة اخبرتنيه

( وحدثنا ) محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمة قالت قالت ام سلمة لعائشة انه يدخل عليك الغلام الايفع الذى ما أحب ان يدخل على قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة قالت ان امرأة ابى حذيفة قالت يا رسول الله ان سالما يدخل علي وهو رجل وفى نفس ابى حذيفة منه شئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه حتى يدخل عليك

( وحدثني ) أبو الطاهر وهارون بن سعيد الايلى ( واللفظ لهارون ) قالا حدثنا ابن وهب اخبرني مخرمة بن بكير عن ابيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت ابى سلمة تقول سمعت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي ان يرانى الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لم قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله انى لارى في وجه ابى حذيفة من دخول سالم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه فقالت انه ذو لحية فقال ارضعيه يذهب ما في وجه ابى حذيفة فقالت والله ما عرفته في وجه ابى حذيفة

أخرج مالك في الموطأ ج2ص605 بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي : ( عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير فقال : أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله (ص) وكان قد شهد بدرا -إلى أن قال - فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال ، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي (ص) أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله ! ) .

والكلام فيه شائع ذائع فكل من تعرض لرضاع الكبير من علمائهم في الفقه ذكر رأي عائشة ، ولا بأس بنقل دفاع ابن حجر عن هذه البائقة الـمعيبة حينما قال في فتح الباري ج9ص149: ( ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه المسألة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة ، قال تاج الدين : ظاهر الأحاديث ترد عليه وليس عندي فيه قول جازم لا من قطع ولا من ظن غالب ، كذا قال وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة فكانت عائشة تأمر بنات أخوتـها وبنات أخواتـها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها وأن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها ، وإسناده صحيح وهو صريح فأي ظن غالب وراء هذا ؟! والله سبحانه وتعالى أعلم ).


- ج 1 ص 33 -


عليه ( 1 ) ، فما المانع من ارتقاء المنابر في المحافل والإذاعة على الملأ اقتداء بالوهابية أن أهل السنة يدخلون الرجال الأجانب على نسائهم حتى يرضعنهم ؟!

هامش: ( 1 ) طرب ابن تيمية على نغم هذه الفتوى ، فقال : ( ليس حديث سهلة –السابق- بمنسوخ ولا مخصوص بسالم ولا عام في حق كل أحد وإنما هو رخصة لمن كان حاله مثل حال سالم مع أبي حذيفة وأهله في عدم الاستغناء عن دخوله على أهله مع انتفاء الريبة ومثل هذه الحاجة تعرض للناس في كل زمان . فكم من بيت كريم يثق ربه برجل من أهله أو من خدمه قد جرب أمانته و عفته وصدقه معه فيحتاج إلى إدخاله على امرأته وإلى جعله مـعها في سفر ، فإذا أمكن صلتـه به وبـها بـجعله ولدا لـهما في الرضاعة بشرب شيء مـن لـبنها مراعاة لظـاهر أحكام الشرع مع عدم الإخلال بـحكمتها ألا يكـون أولـى ؟! بلى وان هذا اللبن ليحدث في كل منهما عاطفة جديدة ).
راجع تفسير المنار ج4 ص 476 تفسير آية ( و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة )


أو نكتب بسود المداد في كل البلاد أن أهل السنة يجوزون إتيان النساء في أدبارهن ، بل إن علماءهم يفعلونه ! ( 2 ).

هامش: ( 2 ) شرح معاني الآثار ج3ص40 : ( يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : أتعزبـها فأنزل الله عز وجل { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم ْ}(البقرة/223). قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطء المرأة في دبرها جائز واحتجوا في ذلك بـهذا الحديث وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك ) .
وفي معتصر المختصر ج1ص301-302 : ( في إتيان دبر النساء . روى عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأة في دبرها فوجد من ذلك في نفسه وجدا شديدا فأنزل الله وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}(البقرة/223). وعن أبي سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه فأنزل الله تعالى وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآية استدل قوم بـهذا على الإباحة ) .

وفي المغني ج7ص225 : ( ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك ، وروي عن مالك أنه قال : ما أدركت أحد أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال . وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك واحتج من أجله بقول الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}(البقرة/223) وقوله سبحانه {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}(المؤمنون/5-6) ) .

وفي فيض القدير ج6ص24 : ( قال الحافظ ابن حجر في اللسان في ترجمة سهل بن عمار أصل وطء الحليلة في الدبر أي فعله مروي عن ابن عمرو عن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري وفي غريب مالك للدارقطني ) ،

وقال فيه ج1ص144: ( وما رواه الحاكم عن مالك في قوله ( الآن فعلته بأم ولدي وفعله نافع وابن عمر وفيه نزل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ } فتعقبوه بأنه كذب عليه ، لكن رده الحافظ ابن حجر في اللسان : فقال أصله في سبب النـزول مروي عن ابن عمر وعن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في البخاري ) راجع لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج3ص121 ترجمة سهل بن عمار برقم 419 .

وفي فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج8 ص189-190-191 ح4253 : ( قوله فأخذت عليه يوما أي أمسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلب . وجاء ذلك صريحا في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال : قال لي ابن عمر : أمسك علي المصحف يا نافع . فقرأ . أخرجه الدارقطني في غرائب مالك قوله (حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيما أنزلت قلت لا قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى ) هكذا أورد مبهما لمكان الآية والتفسير (!!) وسأذكر ما فيه بعد قوله .

وعن عبد الصمد هو معطوف على قوله أخبرنا النضر بن شميل وهو عند المصنف أيضا عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد وهو بن عبد الوارث بن سعيد وقد أخرج أبو نعيم في المستخرج هذا الحديث من طريق إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل بسنده وعن عبد الصمد بسنده قوله يأتيها في هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور ووقع في الجمع بين الصحيحين للحميدى (يأتيها في الفرج) وهو من عنده بحسب ما فهمه (!) ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني زاد البرقاني (يعني الفرج) (!) وليس مطابقا لما في نفس الرواية عن بن عمر لما سأذكره .

وقد قال أبو بكر بن العربي في سراج المريدين : أورد البخاري =>


- ص 34 -


---

=> هذا الحديث في التفسير فقال يأتيها في (…) وترك بياضا (!!) والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءا وصنف فيها محمد بن شعبان كتابا وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها ، قوله ( رواه محمد بن يحيى بن سعيد أي القطان عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر هكذا ) أعاد الضمير على الذي قبله والذي قبله قد اختصره كما ترى (!) فأما الرواية الأولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور وقال بدل قوله (حتى انتهى إلى مكان) ، (حتى انتهى إلى قوله {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فقال : أتدرون فيما أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا . قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن .
وهكذا أورده بن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه وأخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن عن معاذ بن عون فأبـهمه (!) فقال في كذا وكذا وأما رواية عبد الصمد فأخرجها بن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ (يأتيها في الدبر) وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي ، وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء ولا بد له من نكتة يحسن بسببها استعماله – أقول : نكتة البخاري الحسنة هي ستر الفضيحة !! – وأما رواية محمد بن يحيى بين سعيد القطان فوصلها الطبراني في الأوسط من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى بن عمر قال : إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ } رخصة في إتيان الدبر .

قال الطبراني : لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا يحيى بن سعيد تفرد به ابنه محمد كذا قال ولم يتفرد به يحيى بن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضا كما سأذكره بعد وقد روى هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير من ذكرنا ورواياتـهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره وفي فوائد الأصبهانيين لأبي الشيخ وتاريخ نيسابور للحاكم وغرائب مالك الدارقطني وغيرها ، وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال : جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه – أقول : لأمر ما جذع قصير أنفه ! – وقد رويناه عن عبد العزيز يعني الدراوردي عن مالك وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير وعن مالك من عدة أوجه اه

كلامه ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في غرائب مالك من طريقة عن الثلاثة عن نافع نحو رواية بن عون عنه ولفظه ( نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك فنزلت . قال : فقلت : له من دبرها في قبلها ؟ فقال : لا ، إلا في دبرها ) وتابع نافعا على ذلك زيد بن أسلم عن ابن عمر وروايته عند النسائي بإسناد صحيح وتكلم الأزدي في بعض رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب . قال : ورواية بن عمر لـهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم . قلت : وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه ( عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك : إن ناسا يروون عن سالم : " كذب العبد على أبي " ، فقال مالك : أشهد على زيد ابن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع ، فقلت له : أن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال : " أف أو يقول ذلك مسلم " فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن بن عمر مثل ما قال نافع ) وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال : هذا محفوظ عن مالك صحيح أه

روى الخطيب في الرواة عن مالك من طريق إسرائيل بن روح قال : سألت مالكا عن ذلك فقال ما أنتم قوم عرب هل يكون الحرث الا موضع الزرع وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون من المالكية فلعل مالكا رجع عن قوله الأول أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمر فلم يعمل به وأن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته ، ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النـزول فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرى ( أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه ، وقالوا : نعيرها . فأنزل الله عز وجل هذه الآية )

وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوّهـمه فيه ، فروى أبو داود من طريق مجاهد عن عباس قال أن ابن عمر وهم والله يغفر له إثما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فأخذ ذلك الأنصار عنهم وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فأنزل الله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} مقبلات ومدبرات ومستلقيات في الفرج


- ص 35 -


----------------------

أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال : جاء عمر فقال : يا رسول الله ، هلكت حولت رحلي البارحة فأنزلت هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أقبل وأدبر واتقى الدبر والحيضة وهذا الذي حمل عليه الآية موافق لحديث جابر المذكور في الباب في سبب نزول الآية كما سأذكره عند الكلام عليه وروى الربيع في الأم عن الشافعي قال احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها لأن أتى بمعنى أين شئتم واحتملت أن يراد بالحرث موضع النبات والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج دون ما سواه قال فاختلف أصحابنا في ذلك وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية قال فطلبنا الدلالة قال فاختلف أصحابنا في ذلك وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية قال فطلبنا الدلالة فوجدنا حديثين أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم فقوي عنده التحريم . وروى الحاكم في مناقب الشافعي من طريق بن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد الحسن في ذلك وأن بن الحسن احتج عليه بان الحرث إنما يكون في الفرج فقال له فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه فقال أرأيت لو وطئها بين سافيها أو في أعكانها أفي ذلك حرث قال لا قال أفيحرم قال لا قال فكيف تحتج بما لا تقول به قال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم " اه.
وقال " وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخارى والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه –أي تحريم الدبر- شيء . قلت لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم – أقول : هنا مصادرة صريحة - والأصل عدمه فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان أيضا وحديث ابن عباس وقد تقدمت الإشارة إليه وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ لا ينظر الله إلى رجل آتي رجلا أو امرأة في الدبر وصححه ابن حبان أيضا – أقول مذ متى يعتد بتصحيح ابن حبان ويترك تضعيف البخاري ومن على شاكلته ؟!- وإذا كان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية ويحمل على الإتيان في غير هذا المحل بناء على أن معنى أني حيث وهو المتبادر إلى السياق ويغنى ذلك عن حملها على معنى آخر غير المتبادر والله أعلم " اه .

أقول : قد سبق كلامك أن طرق التحليل صحيحة وهي الأكثر ! وعلى أي حال غرضنا بيان أن حلية وطء الدبر كان واضحا لدى سلف أهل السنة ، وقد أظهر الله عز وجل مكر القوم وخيانتهم للأمانة في هذه المسألة فتأمل كيف تحاشوا التصريح بألفاظ الحديث فبعضهم يموه والبعض يترك بياضا بدل جملة ( في دبرها ) والبعض يدمج كلامه بين طيات الحديث ليوهم القارئ أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والبعض يدلس وكله على حساب الدين ! ولله في خلقه شؤون ! .

وفي المجموع شرح المهذب للنووي ج16ص416 وما بعدها ، قام الشارح برد معظم الروايات التي تدل على حرمة الوطء في الدبر بالضعف لاشتمال سندها على مجاهيل ومهملين ومن طعن فيهم ، وذكر الراويات التي تدل على الحلية ثم أردف : ( وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال .

وقد أخرجه ابن حاتم في مناقب الشافعي وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأم عنه وكذلك الطحاوي عن عبد الحكم عن الشافعي وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم – أقول : يدل على أن الروايات لا تصح -، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قلت : فبأي شيء حرمته قال : بقوله تعالى {فَأْتوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} ، قال {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} والحرث لا يكون إلا في الفرج . قلت : أفيكون ذلك حراما لما سواه ؟ ، قال : نعم . قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانـها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أفي ذلك حرث ؟ قال : لا . قلت : فيحرم ذلك ؟ قال : لا . قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ؟! قال : قال الله تعالى {والَّذينَ هُمْ لِفُروجِهِمْ حافِظونَ} قال : قلت له : هذا ما تحتجون به للجواز إن الله أثنى على من حفظ فرجه عن غير زوجته أو ما ملكت يمينه فقلت له : أنت تتحفظ من زوجتك و من ما ملكت يمينك ! )

ثم ذكر الشارح أن هناك من كذّب هذا الخبر عن الشافعي وضعف راوي الخبر وهو ابن عبد الحكم فقال الشارح : (وتعقب الحافظ ابن حجر في التلخيص هذا – أي التكذيب - فقال : ( لا معنى لهذا التكذيب فإن ابن عبد الحكم لم يتفرد بذلك بل قد تابعه عليه عبد الرحمن بن عبد الله أخوه عن الشافعي ) ثم قال : ( أنه لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته وقد روي الجواز أيضا عن مالك ) وحُكي أن مالكا سُئل عن ذلك فقال : الآن اغتسلت منه )

وفي الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ج9ص317 ط مكتبة دار الباز : ( قال الشافعي رحمه الله : ذهب بعض أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه ) ، ( وحكي عن نافع وابن أبي مليكة وزيد بن أسلم أنه مباح


- ص 36 -


----------------------

ورواه نافع عن ابن عمر واختلفت الرواية فيه عن مالك فرواه أهل المغرب أنه أباحه في كتاب السِّيرة . وقال أبو مصعب سألته عنه فأباحه . وقال ابن القاسم قال مالك : ما أدركت أحدا اقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، وأنكر أهل العراق ذلك عنه )
وفي تفسير القاسمي المسمى بمحاسن التأويل لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي ج3 تفسير الآية ط الحلبي : ( وثمت روايات أخر تدل على أن هذه الآية إنما نزلت رخصة في إتيان النساء في أدبارهن .

قال الطحاوي : روى أصبغ بن نباته عن عبد الرحمن بن القاسم قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال ( يعني وطء المرأة في دبرها ) ثم قرأ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ثم قال : فأي شيء أبين من هذا ؟ هذه حكاية الطحاوي نقلها ابن كثير .

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي : قال ابن القاسم : ولم أدرك أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه . والمدنيون يروون في الرخصة عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم . يشير بذلك إلى ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد . أما حديث ابن عمر فله طرق . رواه عنه نافع ، وعبيد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر ، وزيد بن أسلم ، وسعيد بن يسار ، وغيرهم . أما نافع فاشتهر عنه من طرقٍ كثيرة جدا ، منها رواية مالك ، وأيوب ، وعبيد الله بن عمر العمري ، وابن أبي ذئب ، وعبد الله بن عون ، وهشام بن سعد ، وعمر بن محمد بن زيد ، وعبد الله بن نافع ، وأبان بن صالح ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة .

قال الدارقطني ، في أحاديث مالك التي رواها خارج ( الموطأ ) : نا أبو جعفر الأسواني المالكي بمصر ثنا محمد بن أحمد بن حماد نا أبو الحرث أحمد بن سعيد الفهري نا أبو ثابت محمد بن عبيد الله حدثنا الداودي ع عبيد الله بن عمر ابن حفص عن نافع قال : قال لي ابن عمر : أمسك عليّ المصحف يا نافع . فقرأ حتى أتى على هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ …} فقال : تدري يا نافع فيمن أنزلت هذه الآية ؟ قال قلت : لا ؟ قال ، فقال لي : في رجلٍ من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال نافع : فقلت لابن عمر : من دبرها في قبلها ؟ قال : لا . إلا في دبرها .

قال أبو ثابت : وحدثني به الداوردي عن مالك وابن أبي ذئب . وفيهما عن نافع مثله . وفي تفسير البقرة من صحيح البخاري : نا إسحاق أنا النضر أنا ابن عون عن نافع قال : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه . فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكانٍ. فقال : تدري فيما أنزلت ؟ فقلت : لا ! قال : نزلت في كذا وكذا . ثم مضى .

وعن عبد الصمد حدثني أبي – يعني عبد الوارث - حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر في قوله تعالى {نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} قال : يأتيها في ( … ) قال : ورواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر هكذا وقع عنده . والرواية الأولى – في تفسير إسحاق بن راهويه- مثل ما ساق ، لكن عيّن الآية وهي {نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وعيّن قوله كذا وكذا . فقال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن .

وكذا رواه الطبري من طريق ابن علية عن ابن عون . وأما رواية عبد الصمد فهي في تفسير إسحاق أيضا عنه ، وقال فيه : يأتيها في الدبر . وأما رواية محمد فقد أخرجها الطبراني في ( الأوسط ) عن عليّ بن سعيد عن أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى بن سعيد بلفظ : إنما أنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} رخصة في إتيان الدبر .

وأخرجه الحاكم في ( تاريخه ) من طريق عيسى بن مثرود عن عبد الرحمن بن القاسم ومن طريق سهل بن عمار عن عبد الله بن نافع.
ورواه الدارقطني في ( غرائب مالك ) من طريق زكريا الساجي عن محمد بن الحرث المدلي عن أبي مصعب .
ورواه الخطيب في ( الرواة ) عن مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي .
ورواه أبو إسحاق الثعلبي في (تفسيره) والدارقطني – أيضا - من طريق إسحاق بن محمد الغروي .
ورواه أبو نعيم في ( تاريخ أصبهان ) من طريق محمد بن صدقة الفدكيّ ، كلهم عن مالك . وقال الدارقطني : هذا ثابت عن مالك .

و أما زيد بن أسلم : فروى النسائي والطبري من طريق أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عنه عن ابن عمر : أن رجلا أتي امرأته في دبرها على عهد رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا ، فأنزل الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ } الآية .
وأما عبيد الله بن عبد الله بن عمر : فروى النسائي من طريق زيد بن رومان عنه : أنّ ابن عمر كان لا يرى به بأسا . موقوف .
وأما سعيد بن يسار : فروى النسائي والطحاوي والطبري من طريق عبد الرحمن بن القاسم قال : قلت لمالك : إن عندنا بمصر الليث بن سعيد يحدث عن الرحث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال : قلت لابن عمر : إنا نشتري الجواري فنحمض لهن ( والتحميض : الإتيان في الدبر ) فقال : أفٍّ ! أوَ يفعل هذا مسلم ؟ قال ابن القاسم : فقال لي مالك : أشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال : لا بأس به .

وأما حديث أبي سعيد : فرى أبو يعلى وابن مردويه في ( تفسيره ) والطبري والطحاوي من طرق : عن عبد الله بن نافع ، عن هذام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري : أن رجلا أصاب امرأة في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : أثفرها ! فأنزل الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا


- ص 37 -


----------------------

حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.
ورواه أسامة بن أحمد التجيبي من طريق يحيى بن أيوب بن هاشم بن سعد ، وبلفظه : كنا نأتي النساء في أدبارهن و يسمى ذلك الإثفار ، فأنزل الله الآية . ورواه من طريق معن بن عيسى عن هشام – ولم يسم أبا سعيد - قال : كان رجال الأنصار … . هذا ، وقد روى في تحريم ذلك آثار كثيرة نقلها الحافظ ابن كثير في ( تفسيره ) ، وابن حجر في تخريج الرافعي . وكلها معلولة .- أقول : ومع ذلك يعتمد عليها ابن حجر ويترك الصحيح المستفيض !!- ولذا قال البزار : لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا ، لا في الحظر ولا في الإطلاق ، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه ، فغير صحيح .
وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري ، ومثله عن النسائي ، وقاله قبلهما البخاري . وحكي ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم في تحريمه ولا تحليله شيءٌ . والقياس أنه حلال .

وقال ابن رشد في كتاب ( البيان والتحصيل في شرح العتبية ) روى العتبي عن اتبن القاسم عن مالك أنه قال له – وقد سأله عن ذلك مخليا به – فقال : حلال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشيعة الإمامية وتحريف القرآن ، كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرأن من أعلام السلف ، القسم السادس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الشيعة الإمامية وتحريف القرآن ، كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف ، القسم الرابع
» الشيعة الإمامية وتحريف القرآن ، كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف ، القسم السابع
» الشيعة الإمامية وتحريف القرآن ، كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف ، القسم الأوّل
» الشيعة الإمامية وتحريف القرآن ، كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف ، القسم الثاني
» الشيعة الإمامية وتحريف القرآن ، كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف ، القسم الخامس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شيعة تبسة :: قسم العترة الطاهرة :: منتدى أهل البيت عليهم السلام-
انتقل الى: