موضوع: رد: لا لا لا يالشيعه إلى هذى الدرجه يستخفون في عقولكم الأحد يناير 23, 2011 1:15 pm
فتاوي المجوسي الهالك المقبور،الخميني في مسئلة تغيير الجنس في كتاب تحرير الوسيلة
مسألة : 1 الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل و بالعكس ، و كذا لا يحرم العمل فى الخنثى ليصير ملحقا بأحد الجنسين ، و هل يجب ذلك لو رأت المرأة فى نفسها تماثلات من سنخ تماثلات الرجل أو بعض آثار الرجولية أو رأى المرء فى نفسه تماثلات الجنس المخالف أو بعض آثاره ؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس و لكن أمكن تغيير جنسيته بما يخالفه . مسألة : 3 لو تزوج امرأة فتغير جنسها فصارت رجلا بطل التزويج من حين التغيير و عليه المهر تماما لو دخل بها قبل التغيير ، فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه ؟ فيه إشكال ، و الاشبه التمام ، و كذا لو تزوجت امرأة برجل فغير جنسه بطل التزويج من حين التغيير ، و عليه المهر مع الدخول ، و كذا مع عدمه على الاقوى . مسألة : 4 لو تغير الزوجان جنسهما إلى المخالف فصار الرجل امرأة و بالعكس فإن كان التغيير غير مقارن فالحكم كما مر ، و إن قارن التغاير فهل يبطل النكاح أو بقيا على نكاحهما و إن اختلف الاحكام ، فيجب على الرجل الفعلى النفقة و على المرأة الاطاعة ؟ الاحوط تجديد النكاح و عدم زواج المرأة الفعلية بغير الرجل الذي كان زوجته إلا بالطلاق بإذنهما و إن لا يبعد بقاء نكاحهما . مسألة : 5 لو تغير جنس المرأة فى زمان عدتها سقطت العدة حتى عدة الوفاة . مسألة : 6 لو تغير جنس الرجل إلى المخالف فالظاهر سقوط ولايته على صغاره ، و لو تغير جنس المرأة لا يثبت لها الولاية على الصغار ، فولايتهم للجد للاب ، و مع فقده للحاكم . مسألة : 7 لو تغير جنس كل من الاخ و الاخت بالمخالف لم ينقطع انتسابهما ، بل يصير الاخ أختا و بالعكس ، و كذا فى تغيير الاخين أو الاختين ، و لو تغير العم صار عمة و بالعكس ، و الخال خالة و بالعكس و هكذا ، فلو مات عن ابن جديد و بنت جديدة للذكر الفعلى ضعف الانثى الفعلية ، و هكذا فى سائر طبقات الارث ، لكن يبقى الاشكال فى إرث الاب و الام و الجد و الجدة ، فلو تغير جنس الاب إلى المخالف لا يكون فعلا أبا و لا أما ، و كذا فى تغيير جنس الام ، فإن الرجل الفعلى لا يكون أما و لا أبا ، فهل يرثان بلحاظ حال التوليد أو لاجل الاقربية و الاولوية أو لا يرثان ؟ فيه تردد ، و الاشبه الارث ، و الظاهر أن اختلافهما فى الارث بلحاظ حال انعقاد النطفة ، فللاب حال الانعقاد ثلثان ، و للام ثلث ، و الاحوط التصالح . مسألة : 8 لو تغير جنس الام فهل تكون بعد الرجولية محرما لحليلة ابنها كالاب أم لا ؟ لا يبعد على إشكال ، و لو تغير جنس الاب فهل يكون فى حال أنوثته محرما لابنه و إن لم يكن أما له ؟ الظاهر ذلك ، و لو تغيرت زوجة الابن و صارت رجلا فهل هى محرم على أم زوجها السابق ؟ لا يبعد ذلك على إشكال . وحسبي الله ونعم الوكيل،ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم