يا رزيقه اقرئي هدا لتري من منا ليس متربي..انا ام الشيعة
السؤال1 :- اسمي زينب عبد الحسين، وسؤال هو: تزوجت صديق لي في الجامعة زواج متعة وحددنا الوقت لمدة ساعة، وذهبت معه إلى غرفته في سكن الطلاب، ولكن الوقت أخذنا، وفي أثناء الجم اع انتهت المدة ولما ننتهي من قضاء الوطر بعد، واستمرينا في المواقعة، فهل وقعنا في الزنا؟
الجواب :- آية الله العظمى العاملي: إن الحسنات يذهبن السيئات، قبولك للمتعة حسنة عظيمة، والاستمرار في المواقعة بعد انتهاء المدة المحددة وإن كانت سيئة لكنها جنحة بسيطة.
السؤال 2: - أنا نضال مقهور، طالب جامعي، تعرفت على أخت شيعية، ونشأت بيننا علاقة غرامية، واتفقت معها على أن نعقد فيما بيننا نكاح المتعة، وحين اختليت بها، رفضت أن أجامعها لئلا تفقد بكارتها، فما العمل؟
الجواب :- آية الله العاملي: إذا كنت قد دفعت لها أجرة المتعة، فارجع لها .. يا أخي هناك سبيلين، الدين يسر وليس عسر، واستمتع بالسبيل الثاني، ماكو حرج في المسألة. فقد روى الكليني في النوادر من باب النكاح عن عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ { عليه السلام } قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ هِ إِلا أَنَّكَ لا تُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَاف ُ الْفَضِيحَةَ ؟ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلا مَا اشْتُرِطَ.
السؤال3:- المراقب يقرأ رسالة خطية: أنا شابة مقيمة هنا، وحدثت نفسي عدة مرات بزواج المتعة، لكني أستحي من طرح الموضوع مع أي شاب ، فماذا أفعل؟
الجواب :- آية الله العاملي: يقولون لا حياء في الدين ، أنا أحل لك مشكلتك ، آني شخصيا أحتاج الليلة إلى أخت مؤمنة تمتعني بنفسها ، صار لي أيام في السفر والترحال بعيد عن أم العيال ، وقد ورد عن الأئمة عليهم السلام أنه من تمتع مرة كان في درجة الحسين ومن تمتع مرتين كان في درجة الحسن ، ومن تمتع ثلاث مرات كان في درجة أمير المؤمنين ، ومن تمتع أربع مرات كان في درجة النبي صلى الله عليه وآله ؟ أكو أحسن من هذا ؟ فهذه فرصتك لكي تكوني في درجة الحسين رضوان الله عليه، ماكو مانع بعد المحاضرة تقابليني لعقد نكاح المتعة. بعدين آني معاكم إنشاء الله لمدة أسبوع ، فأي أخت مؤمنة تحب أن تجبر بخاطري وتنال الثواب العظيم تتصل بي في الفندق هوليداي إن مأجورة إن شاء الله . وأذكر لكم هنا حديثا أورده الكليني في الكافي في باب النوادر الذي يلي باب الميراث ، في حث الأخوات أن يعرضن المتعة على الرجل إرغاما لأنف زفر الذي حرمها برأيه، قال عن: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ : بَعَثَتْ إِلَيَّ ابْنَةُ عَمٍّ لِي كَانَ لَهَا مَالٌ كَثِيرٌ [قالت]: قَدْ عَرَفْتَ كَثْرَةَ مَنْ يَخْطُبُنِي مِنَ الرِّجَالِ فَلَمْ أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِي وَ مَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي الرِّجَالِ غَيْرَ أَنَّهُ َلَغَنِي أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَبَيَّنَهَا رَسُولُ اللَّهِ { صلى الله عليه وآله } فِي سُنَّتِهِ فَحَرَّمَهَا زُفَرُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطِيعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ وَأُطِيعَ رَسُولَ اللَّهِ { صلى الله عليه وآله } وَأَعْصِيَ زُفَرَ فَتَزَوَّجْنِي مُتْعَةً فَقُلْتُ لَهَا حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ { عليه السلام } ف َ أَسْتَشِيرَهُ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَخَبَّرْتُهُ فَقَالَ افْعَلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ كُمَا مِنْ زَوْجٍ .. أفتعجز الأخوات العفيفات أن يكن مثل هذه المؤمنة؟ كلا .. بل لهن جزيل الأجر والثواب، انظرن ماذا قال المعصوم عليه السلام في حقهما: صلى الله عليكما من زوج . تصفيق من الجمهور حاد
السؤال4:- اسمي منى عبد الرضا وسؤالي هو عن أجرة الاستمتاع ، يعني هل يمكنني أن أحدد أجرة كل جزئية من جسدي يريد أنيستمتع بها الرجل؟
الجواب :- آية الله العاملي: لا شك أختي الكريمة ، فهذا حقك ، ونكاح المتعة إيجاب وقبول ، فكما أن الرجل يؤجر منزله أو يؤجر سيارته أو حماره ، أنت أيضا لك الحق أن تؤجري جسدك ، كله أو بعضه ، فيستمتع الرجل منك بالجزء الذي استأجره.
السؤال5:- اسمي ميرزا مرتضى غلام علي ، وسؤالي هو ما أقل المدة المشترطة في المتعة؟
الجواب :- آية الله العاملي : جاء في الكافي للكليني طيب الله ثراه من كتاب النكاح ، باب ما يجوز من الأجل قوله عن مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ { عليه السلام } كَمْ أَدْنَى أَجَلِ الْمُتْعَةِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ نَعَمْ. وعليه فلا بأس أن تستمتع بأختك المؤمنة لعملية جنسية واحدة. ولكن مجرد أن تنتهي تصرف نظرك لما روى الكليني في الكافي أيضا قال : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ { عليه السلام } عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَرْدٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لا بَأْسَ وَلَكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَ هُ وَلا يَنْظُرْ .
السؤال6:- اسمي سكينة غلوم باقر محبي ، وسؤالي هو عن طبيعة زواج المتعة ، هل يكون كونفدنشال، أعني هل يجب أن يعرف الأهل والأقارب أني متعت نفسي من شخص أحبه ؟
الجواب :- آية الله العاملي : لا يجب، وإن كنت أحبذ إعلانه حتى تشيع هذه الفضيلة ولا يتحرج منها بين العارفين المؤمنين . فما العيب فيه؟
العيب أن يكون لك بوي فرند من غير زواج ، والإسلام أحل لك البوي فريند بطريقة الزواج المؤقت ، لكن إن أبقيت الزواج سرا، فلا بأس.
لأن الشباب في هذا الزمن وهذه البلاد لا يمكن أن يقاوم الغريزة الجنسية، كما أنه لا يمكنه كطالب جامعي في كثير من الأوقات أن يتحمل مسؤولية الزواج الدائم ، فأين يذهب بطاقته الجنسية؟ فنكاح المتعة كان الحل الأمثل لتصريف هذه الطاقة وهذا الشبق الجنسي عند الشباب والشابات.
السؤال7:- اسمي عبد الأمير حسين الوائلي ، تزوجت أخت شيعية نكاح مؤقت لمدة ستة شهور، وتحس بالغيرة كلما كلمتها عن حاجتي لنكاح أخوات أخريات لليلة واحدة أو لعرد واحد كما ذكرتم قبل قليل ، ودوما في شجار حول هذه المسألة، فهل يجوز لي أن أتزوج عليها واحدة أو أكثر؟
الجواب :- آية الله العاملي : جاء في الكافي للكليني، ويا إخوة كل ما أحدثكم به هو في كتاب النكاح ، أبواب المتعة لثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني فليراجع ، أقول روى الكليني عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ { عليه السلام } قَالَ قُلْتُ كَمْ تَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الإِمَاءِ. وروى عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ { عليه السلام } فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَيْسَتْ مِنَ الأَرْبَعِ لأَنَّهَا لا تُطَلَّقُ وَلا تَرِثُ وَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ. فأقول لأخواتي الشيعيات أن يتقين الله فإنما هن مستأجرات لل متعة، فلا يجوز لهن أن يمنعن الرجل من استئجار حتى ألف صبية، لما روى الكليني عن الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ { عليه السلام } قَالَ ذَكَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَهِيَ مِنَ الأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ.
فلا داعي للغيرة والشجار فيشمت أهل السنة بكن ، بل يجب عليكن إظهار السرور والقبول بالأمر الواقع ، وهو أن الرجل يدفع ماله لغرض الاستمتاع الجنسي بكن لإشباع غريزة هو غير قادر أن يصرفها بشكل آخر. فأقول ماكو مجال للغيرة مع أخت مؤمنة أحبت أن تؤجر جسدها لرجلك.
السؤال8:- المراقب يقرأ رسالة خطية: سماحة آية الله العاملي ، أنا متزوجة زواج دائم ، وزوجي رجل دين ، وكثيرا ما يبيت الليل خارج المنزل ، فأسأله أين كان ، فيرد بأنه قضى الليلة عند أخت شيعية تزوجها متعة، وأنا أخاف أن أصاب بالمرض الخبيث الإيدز لكثرة معاشرته لنساء كثيرات، فماذا أفعل؟
الجواب :- آية الله العاملي : لا شك أن الأحوال تغيرت والزمن تغير وكثرت الأمراض الجنسية، واذكر أن الكليني روى في كتابه الكافي عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ { عليه السلام } أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ وَالْيَوْمَ لا يُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ. يعني على الرجل أن يتأكد أن المرأة التي يعاشرها لليلة واحدة أو لمرة واحدة ، هي امرأة عفيفة تريد أن تشبع رغبتها الجنسية، وليست امرأة عاهر.
السؤال9:- اسمي عبد الرضا الحسيني، وأنا متزوج زواج دائم وأريد أن أعرف هل الزواج المؤقت للشباب العزّب فقط أم حتى للمتزوج زواج دائم؟
الجواب :- آية الله العاملي: إنت وين كنت طول وقت المحاضرة؟ هاهاهاهاهاهاها { ضحك عريض في القاعة } ويش كنا انقول ملصبح؟ الجواب يا عزيزي ورد في الكافي عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ { عليه السلام } عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ حَلالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ يُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِيجِ فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِالتَّزْوِيجِ فَهِيَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا . وأكو رواية أخرى عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى { عليه السلام } عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ وَ مَا أَنْتَ وَذَاكَ فَقَدْأَغْنَاكَ اللَّهُ ع َنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا فَقَالَ هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ { عليه السلام } فَقُلْتُ نَزِيدُهَا وَتَزْدَادُ فَقَالَ وَهَلْ يَطِيبُهُ إِلا ذَاكَ . أي هل يطيب المستغني بالتزويج إلا استغناؤه به؟ أو يقال: معناه هل يطيب من أراد أن يعلمها إلا كونها في كتاب علي { عليه السلام } ، أي يكفيه هذا. وفي مرآة العقول: 'وهل يطيبه' الضمير راجع إلى عقد المتعة، ومراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة أن نزيدها في المهر وتزداد المرأة في المدة، أي تزوجها بمهر آخر مدة أخرى من غير عدة وتربص؟ فقال عليه السلام: العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك، فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له كل ما عليه، بل يتمتعها مدة فإن وافقه زادها وإلا يتركها. وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير يطيبه راجعا إلى الرجل. أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد.
السؤال10:- اسمي هناء رضا الأنباري، وأريد أن أعرف أقل المهر في نكاح المتعة.
الجواب :- آية الله العاملي : هذا سؤال تسأله كثير من الأخوات، والجواب عليه أن الأمر عائد لها، لأن الرجل إنما يريد أن يستأجر فرجها أو ما شابه، والبضاع بضاعتها، فهي التي تحدد إن شاءت أجرة استمتاعه بها، وإن عرض عليها مبلغا فرضيت به كان بها، ويجزئ في أقله دولارا واحدا، لما روى الكليني في الكافي عن أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ { عليه السلام } عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ قَالَ حَلالٌ وَإِنَّهُ يُجْزِئُ فِيهِ الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ .
السؤال11 : اسمي علي حسين مكي ، أحيانا أجد حرجا شديدا في عرض المتعة على الأخت، فما هو السبيل الأمثل لعرض الفكرة عليها؟
الجواب :- آية الله العاملي: المسألة تحتاج إلى بعض اللطافة في العرض .. لا مانع من أن تمازحها بحيث تثير فيها الشهوة الجنسية حتى تجد أرضا خصبة لسؤالك. يعني مثلا وأنا قادم إلى هنا بالطائرة، صدف أني كنت جالسا بجانب سيدة جميلة وجدت في قلبي شوقا للتحدث إليها والاستمتاع بها، فسألتها عن طبيعة عملها فقالت أنها باحثة اجتماعية. فقلت: تبحثين في ماذا؟ قالت: في مسائل الزواج والطلاق. قلت: هذا أمر جميل، وأنا بصفتي رجل دين تهمني الأبحاث التي تجرينها، فهلا أخبرتيني عن أنجح الزيجات؟ قالت: بعد دراسة مستفيضة تبين لي أن أكثر حالات الزواج السعيدة هي عند الطليان والإيرانيين. فلم أتردد في السؤال: وكيف ذلك؟ فقالت: المعروف عن الرجل الإيطالي رومنسيته وعن الإيراني حبه للجنس!!!؟؟؟. وعندها قالت: إلى الآن لم أتعرف على اسمك الكريم، فأجبتها على التو: اسمي أنطوني رفسنج اني. - القاعة تضج بالضحك والتصفيق والاستحسان - فكان هذا مدخلا لعرض نكاح المتعة معها ووافقت بلا تردد.. ومثل هذا المزاح البريء مع الأخوات لا بأس به إذا كان الهدف منه الوصول إلى التمتع بها، إما إذا لم يكن هناك نية فالأحوط العدم ..
السؤال12:- اسمي موسى علي الكاظمي، وأقول لك صراحة أني أجد ميلا نحو الرجال أكثر من النساء، فهل يجوز أن أعقد نكاح المتعة على رجل مثلي؟
الجواب :- آية الله العاملي: هذا خارج عن موضوع محاضرتنا، لكن إذا كان هذا هو السؤال الوحيد في بابه فأجيبك عنه. أما أن تعقد نكاح المتعة على رجل فهذا لم يقم عليه دليل من روايات الأئمة المعصومين، وإنما حصر هذا النوع من الزواج بين الجنسين. وأما إفراغ شهوتك مع رجل آخر، فقد ورد في المحاسن للمحدث الجليل الثقة أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي، في الجزء الأول منه الباب 51 عن محمد بن علي، عن غير واحد من أصحابه يرفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له: أيكون المؤمن مبتلى؟ قال نعم، ولكن يعلو ولا يعلى. فإذا كنت الذي يعلو فهذا الحديث يفتيك، والذي عليه مشايخنا في العراق ولبنان والهند وباكستان اللعب مع الصبيان، أما الرجال فلا. وقد ورد عن أمير المؤمنين حديث أشكل على الشراح رواه الكليني من كتاب النكاح باب اللواط عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَ نْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ { عليه السلام } قَال َ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ { عليه السلام } اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ وَالدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ. قال العلامة الشيخ علي أكبر الغفاري في تعليقه على هذه الرواية 'وربما يحمل على الاستحلال' فلعل في هذا سعة لك. - تصفيق حاد من الشباب -
السؤال13:- أخوكم يحيى فضل الله الصفار، وسؤالي هو أنه أحيانا نرى نساء جميلات في السوق وقد يكن متزوجات فهل يجوز أن نعرض عليهن المتعة؟
الجواب :- آية الله العاملي: ليس عليك السؤال لما روى الكليني في باب أنها مصدقة على نفسها عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ { عليه السلام } إِنِّي أَكُونُ فِي بَعْضِ الطُّرُقَاتِ فَأَرَى الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ وَلا آمَنُ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ قَالَ لَيْسَ هَذَا عَلَيْكَ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِي نَفْسِهَا . وروى أيضا عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ { عليه السلام } أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا هَلْ لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ ل ا فَأَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا.
السؤال14:- أخوكم حسين موسى الفنجري، سماحة الشيخ أحيانا تكون عندي الزوجة المؤقتة فأرى الرغبة عند أخي أو صديقي في استعارتها، فهل يجوز لي أن أحلها له؟
الجواب :- آية الله العاملي: قد وردت روايات كثيرة عن المعصومين عليهم السلام في جواز إعارة الجارية، والجارية لغة تطلق على الأمة المملوكة أوالبنت الصبية، فقد روى ثقة الإسلام الكليني طاب ثراه من كتاب النكاح باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها: عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ { عليه السلام } قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُحِلُّ لأَخِيه ِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا . وعن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ { عليه السلام } قَالَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ جَارِيَتِهِ قُبْلَةً لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهَا فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهُ وَإِنْ أَحَلَّ لَهُ الْفَرْجَ حَلَّ لَهُ جَمِيعُهَا وعن عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي .