بالنسبة لزواج المتعة أو الزواج المؤقت فهو أحد الأنكحة التى كانت قبل الإسلام ، و هو زواج يتم بإيجاب و قبول و مهر و يثبت به نسب الولد و التوارث بينه و بين أبويه، و لكنه يختلف عن الزواج الذى إرتضاه ربنا شرعاً أبدياً لأمة الإسلام فى عدة مسائل أهمها عنصر التأقيت، إذ ينتهى بحلول أجل معين ـــ و الشريعة الخالدة حرصت على ضمان حفظ كيان الأسرة و جعلت الرابطة الزوجية ميثاقاً غليظاً ، لذا حتى فى تشريع الطلاق وضعت العدة و فرقت بين طلاق البدعة و طاق السنة ..إلخ ، كل هذا لضمان بقاء الأسرة و عدم افتراقها إلا بعد إستحالة المعيشة بين الزوجين ـــ و حكم هذا الزواج هو التحريم الأبدى إذ ثبت عن رسول الله (ص) بالأحاديث الصحيحة أنه أباحه للضرورة فى عام الفتح ثم أخبر بتحريمه إلى يوم القيامة و الله سبحانه و تعالى هو المشرع ، له الأمر و الملك سبحانه،
الأدلة التحريم:
1) أما من إحتج لشرعية زواج المتعة بقوله تعالى ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )) فنجيبه بالأتى:
أ- قال ابن كثير {وَقَوْله تَعَالَى " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة " أَيْ كَمَا تَسْتَمْتِعُونَ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ مُهُورهنَّ فِي مُقَابَلَة ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى " وَكَيْف تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضكُمْ إِلَى بَعْض " }
و نقل القرطبى عن َ الْحَسَن وَمُجَاهِد وَغَيْرهمَا :{ الْمَعْنَى فَمَا اِنْتَفَعْتُمْ وَتَلَذَّذْتُمْ بِالْجِمَاعِ مِنْ النِّسَاء بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح " فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ " أَيْ مُهُورَهُنَّ , فَإِذَا جَامَعَهَا مَرَّة وَاحِدَة فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْر كَامِلًا إِنْ كَانَ مُسَمًّى , أَوْ مَهْر مِثْلهَا إِنْ لَمْ يُسَمَّ . فَإِنْ كَانَ النِّكَاح فَاسِدًا فَقَدْ اِخْتَلَفَتْ الرِّوَايَة عَنْ مَالِك فِي النِّكَاح الْفَاسِد , هَلْ تَسْتَحِقّ بِهِ مَهْر الْمِثْل , أَوْ الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ مَهْرًا صَحِيحًا ؟ فَقَالَ مَرَّة الْمَهْر الْمُسَمَّى , وَهُوَ ظَاهِر مَذْهَبه ; وَذَلِكَ أَنَّ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ يَقِين , وَمَهْر الْمِثْل اِجْتِهَاد فَيَجِب أَنْ يُرْجَع إِلَى مَا تَيَقَّنَّاهُ ; لِأَنَّ الْأَمْوَال لَا تُسْتَحَقّ بِالشَّكِّ . وَوَجْه قَوْله : " مَهْر الْمِثْل " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَيّمَا اِمْرَأَة نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْن وَلِيّهَا فَنِكَاحهَا بَاطِل فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْر مِثْلهَا بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجهَا ) . قَالَ اِبْن خُوَيْزِ مَنْدَادٍ : وَلَا يَجُوز أَنْ تُحْمَل الْآيَة عَلَى جَوَاز الْمُتْعَة ; لِأَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاح الْمُتْعَة وَحَرَّمَهُ ; وَلِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ : " فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ " وَمَعْلُوم أَنَّ النِّكَاح بِإِذْنِ الْأَهْلِينَ هُوَ النِّكَاح الشَّرْعِيّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ , وَنِكَاح الْمُتْعَة لَيْسَ كَذَلِكَ .}
كما أن الأيات بينات فالله تعالى يقول : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس من المتعة في شيء ، ولذلك ذلك قال تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما } . وقال : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقف عند قوله تعالى : { محصنين } فلو كانت الآية في المتعة لما قال الله : {محصنين } لأن المتعة لا تحصن ، فلو كانت الآية في المتعة ما قال : { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان . ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم . قال : فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده . وهذا في وسائل الشيعة جـ 28 ص ( 68 ). فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى : { محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم .
قال الزجاج :{ إن هذه الآية غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله فما استمتعتم به منهن من المتعة التي قد اجمع أهل العلم أنها حرام ، وإنما معنى فما استمتعتم به منهن أي فما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان ، أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي عاقدين التزويج ، فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن} . لسان العرب جـ 8 ص ( 329 ), وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه الكريم كما قال جل ذكره : { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } وقال جل ذكره : { فاستمتعتم بخلاقكم } فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة . وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } ، قالوا اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة . وهذا غير صحيح وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر كما قال الله جل وعلى : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره : { فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن } والمتعة ليس فيها إذن الأهل . وقال جل ذكره : { يا أيها إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن } أي مهورهن . وقال سبحانه : { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } . فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح
أما من قال أنها فى زواج المتعة كان عمدته ما روى عن ابن عباس أنه قرأ ((فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) نقول إن هذه القراءة غير صحيحة وهي قراءة شاذة ، لا هي من السبع ولا هي من العشر لا يحتج بها
ب- أن هذا الزواج لم يبح إلا للضرورة كما أسلفنا فى ظرف خاص علماً أنه لم يسمح به مع المؤمنات. بل كان سبب أباحته فى هذا الظرف هو تغرب المؤمنين عن نسائهم فى غزو أرض لا إسلام فيها
ج- جاءت الأحاديث مصرحة بتحريمه منها ما رواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
راجع أبضاً صحيح الألباني صحيح الجامع 7878، صحيح ابن ماجة 1597
2) و لمن إحتج لشرعية زواج المتعة باباحة نفر قليل من الصحابة الكرام له فنجيب بالأتى:
أ- إن ورود هذا القول عن بعض الصحابة الكرام لا يعارض تحريمه، فهو عائد لا محالة لعدم بلوغ الدليل ، و معلوم أن السنة لم تجتمع لأحد بعد رسول الله (ص) كاملة، و كل إنسان يؤخذ من قوله و يُترك إلا رسول الله (ص)، و قال الشافعى: " ما منا إلا رد و رد عليه" و قال أبو حنيفة " إذا خالف قولى الدليل فاضربوا بكلامى عرض الحائط"، و قال الإمام مالك" كل يؤخذ من قوله و يُترك إلا صاحب هذا القبر، و أشار لقبر رسول الله (ص)"
و حسبنا أن نعلم أن أشهر من حُكى عنه إباحتها من الصحابة الكرام كان إبن عباس رضى الله عنه، و قد ثبت عنه أن إباحتها تكون فقط فى حالة الضرورة و الحاجة، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع.
قال الخطابى [ إن سعيد بن الجبير، قال قلت لإبن عباس: هل تدرى ما صنعت و بما أفتيت؟....قد سارت بفتياك الركبان، و قالت فيه الشعراء، قال: و ما قالوا؟ قلت: قالوا:
قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك فى فتيا ابن عباس
هل لك فى رخصة الأطراف أنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس؟
فقال ابن عباس: (إنا لله و إنا إليه راجعون! والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت و ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة و الدم و لحم الخنزير، و ما تحل إلا لمضطر، و ما هى إلا كالميتة و الدم و لحم الخنزير..أه]
ب- قال الإمام الشوكانى [ على كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع ، و قد صح لنا التحريم المؤبد، و مخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف و الجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم و عملوا به، و رووه لنا، حتى قال ابن عمر-- فيما أخرجه ابن ماجة باسناد صحيح- أن رسول الله (ص) : ((أن لما فى المتعة ثلاثاً ثم حرمها، و الله لا أعلم أحداً تمتع و هو محصن إلا رجمته بالحجارة)) ، وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبى (ص) " هدم المتعة الطلاق و العدة و الميراث" أخرجه الدارقطنى و حسنه الحافظ، ولا يمنع من كونه حسناً كون إسناده فيه مؤمل إبن إسماعيل لأن الإختلاف فيه لا يخرج الحديث عن حد الحسن إذا إنضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره....أه ]
3) و أخيراً من إحتج بأن التحريم لم يصدر عن رسول الله (ص) و إنما صدر عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه فى عهد خلافته ، فنجيب بأن النصوص الصحيحة الصريحة أكدت أن التحريم صدر عن رسول الله (ص) فيظهر بطلان الإعتراض، و ما فعله أمير المؤمنين عمر لا يعدو أن يكون دليلاً أخر يؤكد علم جل الصحابة بالتحريم، فأراد عمر رضى الله عنه نشر هذا العلم ? تأكيد الخبر الثابت ليس أكثر،
و ما كان الصحابة الكرام ليقروا عمر على خطأ أو بدعة ، و ما كان للفاروق صاحب رسول الله فى الدنيا و البرزخ و الأخرة أن يشرع بفى دين الله ما ليس منه و حاشاه
و أما الحديث المنسوب للإمام على و الذى يقول أما حديث ( لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ) نقول أن هذه الرواية باطلة , فهي من روايات المفضل بن عمر والذي هو ضعيف عند الجميع . قال النجاشي: المفضل بن عمر أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي الكوفي ، فاسد المذهب ! مضطرب الرواية لا يعبأ به و قيل : أنه كان خطابيا و قد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها و إنما ذكره للشرط الذي قدمناه له . رجال النجاشي 2/359 -360 . وقال ابن الغضائري كما نقل عنه صاحب مجمع الرجال للقهبائي 6/131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280 : المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه شيء كثير وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما ولا يجوز أن يكتب حديثه . مجمع الرجال للقهبائي 6/131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280 . وقال الأردبيلي: وروى روايات غير نقية الطريق في مدحه وأورد الكشي أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه لكن طرقها غير نقية كلها ، وأحاديث تقتضي ذمه والبراءة منه وهي أقرب إلى الصحة فالأولى عدم الاعتماد والله أعلم . جامع الرواة 2/258 -
هذا و الله تعالى أعلم
__________________
المصادر
--------
فقه السنة
الدرر السنية
عتاد الجهاد
موقع السرداب