إذا عطست في الصلاة فما الأفضل أن أحمد الله أم أسكت ؟!
الجـــــــــــواب
الأفضل أن يَحمد المصلي بينه وبين نفسه ، فلا يرفع صوته لئلا يُشوّش على المصلِّين ،
أو يَردّ عليه من كان ساهياً .
وقد نصّ العلماء على أن المصلي يحمد الله سِراً في الصلاة
وفي أثناء خطبة الجمعة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويحمد الله في نفسه إذا عطس بِخَلاء ، وكذلك في صلاته .
قال أبو داود للإمام أحمد : أيحرك بها لسانه ؟ قال : نعم ..!
وايضاً
:
عطس وهو يصلي فهل يحمد الله؟
إذا عطست وأنا أصلي ، هل أقول : الحمد لله أم لا ؟
الحمد لله
"من عطس وهو في الصلاة فإنه يشرع له أن يحمد الله سبحانه ، سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً ،
وبذلك قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ، وقال به الإمام
مالك والشافعي وأحمد ، على خلاف بينهم : هل يسر بذلك أو يجهر به ،
والصحيح من قولي العلماء ومذهب أحمد أنه يجهر بذلك ، ولكن بقدر ما يسمع نفسه ؛ لئلا يشوش
على المصلين ، ويدل لذلك عموم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله ..)
الحديث أخرجه البخاري
، ويؤيد ذلك أيضاً ما رواه رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال : (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست ،
فقلت : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ،
مباركاً عليه ، كما يحب ربنا ويرضى) فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف قال : (من المتكلم في الصلاة ؟)
فلم يتكلم أحد ، ثم قالها الثانية : (من المتكلم
في الصلاة ؟) فلم يتكلم أحد ، ثم قالها الثالثة : (من المتكلم في الصلاة ؟) فقال رفاعة بن رافع : أنا يا رسول الله ،
قال : (كيف قلت ؟) قال : قلت : (الحمد لله حمداً
كثيراً طيباً مباركاً فيه ، مباركاً عليه ، كما يحب ربنا ويرضى)
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (والذي نفسي بيده ، لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها)
أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي ، وقال الترمذي : حديث حسن ،
والذي نقله الحافظ في التهذيب عن الترمذي أنه صححه ، وأخرجه البخاري في صحيحه إلا أنه لم
يذكر أنه قال ذلك بعد أن عطس ، وإنما قاله بعد الرفع من الركوع ، فيحمل على أن عطاسه وقع عند رفعه من الركوع ،
فقال ذلك لأجل عطاسه ، فأقره النبي صلى الله
عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه ، فدل ذلك على مشروعيته في الصلاة ، لكن من عطس في الصلاة ثم حمد الله ،
فإنه لا يجوز لمن سمعه أن يشمته ؛ لأن التشميت من
كلام الناس ، فلا يجوز في الصلاة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر على من شمت العاطس في الصلاة ،
ثم قال له : (إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء
من كلام الناس هذا ، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .