- ali12 كتب:
- عندما ذکر الله تعالی الشعراء ذکر ان الشعراء یتبعهم الغاوون و فی ذلک اشعار ان الشعر من الطرق التی یستفیدها ابلیس اللعین فی اقاع المومنین فی فخه و شراکه والظاهر انک واقع فی شراکه
لا ینبغی علی شخص یطلب الحق ان یجیب بجواب شعری فان ذلک دلیل ضعف فاذا کنت تملک الحجة فاتی بها و الا فخیر لک ان تصمت
اما نحن معشر اتباع اهل البیت فحجتنا معنا و هی قوله تعالی ( فما استمتعتم به منهن ......)
و نهی عمر عنها حیث قال متعتان کانتا علی عهد رسول الله
فاقر بانهما کانتا علی عهد رسول الله و لم ینسخ حکمهما فنقبل شهادته و لا نأخذ بنهیه لآن حلال محمد حلال الی یوم القیامة
اصببحت تخلط الامور كثيرا منذ متى اصبح الشعر العفيف حراما ام انك تفسر الامور على هواك
كان حسان بن ثابت شاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام
حكم الله على الشعراء عموما بقوله تعالى وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ الآيات، ونزه رسوله عن قوله والتحلي به، فقال تعالى:* وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ* وورد في الحديث الصحيح قوله -صلى الله عليه وسلم- لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا . وقد استثنى الله -تعالى- من الشعراء قوله: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا فمتى كان الشاعر يصون لسانه عن الهجو والسباب، وعن الكذب والبهتان، والقذف والعيب والثلب وتتبع العثرات، ويقتصر في شعره على نصر الحق وبيانه، ونظم العلوم المفيدة، والانتصار لأهل الدين على من هجاهم وكذب عليهم، والرد على المبطلين، وتفنيد الشبهات التي تورد على الإسلام وأهله، وعلى الدين الصحيح والعقيدة السليمة، فإنه داخل فيمن استثنى الله تعالى، ولهذا يقال: الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. أي فكما أن في الكلام النثر سباب وقدح وكذب وزور وغيبة ونميمة، فكذا في الشعر مثل ذلك وأبلغ، حيث إن الشعر يبقى غالبا ويرصد ويحفظ بلفظه، فلذلك نحث من يقول الشعر أن يجعل شعره في نظم الكلام الحسن والفوائد الحسنة والعلوم الصحيحة، ونحو ذلك، والله أعلم. منقول
اما بالنسبة للمتعة فليسمح لي اخي الكريم الحسن المالكي باعادة ماكتبه لان فيه خير كثير
السلام عليكم ورحمة الله
أولا شكر خاص للاخ لطفي ولا ننسى أيضا الاخ علي12ونقوله حتى يفهم العامة من الرافضة ان علمائهم ضحكوا عليهم في تفسير هذة الاية لكي يشبعوا رغباتهم الجنسية من نساء العوام في الشيعة
قالى الله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فضيلة ) هي في سورة النساء وقد بداء الله تعالى في هذة السورة تشريع العلاقة بين الزوجين من المحرمات والمهر والتوارث وغيره واذا قراءنا الاية من البداية (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (24)
ومعنى ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين الإحصان بمعنى العفة وتحصين النفس من غضب الله أي نكاح شرعي دائم والإحصان لا يكون الا في النكاح الشرعي الدائم لان القائلين بالمتعة يقولون ان المتعة لا توجب الإحصان فالإحصان لا يكون مقصودا في المتعة اصلا اذ ان امرأة المتعة كل مرة مع رجل فالتمتع لا يقصد به الإحصان دون المسافحة أي لا زانين مسافحين والسفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماء وسيلانه وسمي به الزنا لان الزاني لا غرض له الا صب النطفة دون النظر الى الأهداف الشريفة التي شرعها الله من وراء النكاح
وللتوضيح حول ان اعتبار المراة في المتعة ان كانت زوجة ام لا وبعد ان قراءنا حقوق الزوجة كما ذكرت في القران في المقطع السابق اورد قول شيخ الاسلام
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة، بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ...}. وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين، فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما من الميراث والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وعدة الطلاق ثلاثة قروء، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها، فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام، ولهذا قال من قال من السلف إن هذه الأحكام نسخت المتعة.."
وبهذا لا يجب ان تفهموا ان الاية قصد بها المتعة قال تعالى ((هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ (7) صدق الله العظيم فلا تحرفوا آيات الله
هل كانت المتعة محللة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
لم تكن محللة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما رخص بها الرسول ثم حرمها ثم امره الله بتحريمها كما كان من شرب الخمر اول الاسلام انه مباح ولكن المتعة لم تكن مباحة بل كانت رخصة وهناك فرق كبير بين الرخصة والاباحة فالاباحة تكون في الامور غير المحرمة اصلا اما الرخصة تكون في المحرمة كاكل الميتة يكون يكون اكلها رخصة لمن انقطعت به السبل وقد رخصها الرسول في يوم فتح مكة وفي يوم خيبر وحرمها بعد ذلك تحريما نهائيا وكذلك لم يرخص الرسول بالمتعة في مجتمع المسلمين ابدا
هذا منقول من كتاب بشرى للشيعة غفر الله لمؤلفة
و توجد روايات في كتب الشيعة تحرمها وعلى سبيل المثال :
عن عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المتعة فقال ( لاتدنس نفسك بها ) كتاب (بحار الأنوار 100/318) ولو كانت حلالا لما صارت في هذا الحكم عن ابي عبدالله
عن عمار قال : قال ابو عبدالله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : ( قد حرمت عليكما المتعة ) < فروع الكافي 2/44> < وسائل الشيعة 1/450>
منقول عن الاخ الكريم حسن المالكي