2 ـ ما حكم زواج المفعول به من أخت الفاعل ؟
الجواب: إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت على اللائط أم الملوط وأخته وبنته ، والأحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً ، أو كان اللواط بعد الزواج بإحدى المذكورات ، ولا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به أيضاً .
ولا تحرم على اللائط بنت أخت الملوط ولا بنت أخيه كما لا تحرم على الملوط أم اللائط ولا بنته ولا أخته
ولماذا تنكرون على البخارى نقله لحديث رضاعة الكبير وهؤلاء أئمتكم قاتلهم الله يتكلمون مثل هذا الكلام مع الإعتذار إخواني الأفاضل