ما هي زكاة الفطرة، و متى يجب إخراجها، و ما هو مقدارها؟
الاجابة للشيخ صالح الكرباسي
تعريف زكاة الفطرة
زكاة الفطرة فرضٌ مالي يجب على كل مكلفٍ بالغٍ غير فقير إخراجه من ماله ليلة عد الفطر عن نفسه و عن كل من يعولهم.
و تُسمَّى بزكاة الفطرة لوجوبها يوم الفطر، كما و تُسمّى أيضاً بزكاة الأبدان لأنها تحفظ صاحبها من الموت و تُطهّره.
رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴾ [1] قَالَ: "أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ" [2] .
فلسفة تشريع زكاة الفطرة:
فرض الله عَزَّ و جَلَّ زكاة الفطرة لصالح الفقراء و المساكين و إدخال الفرح و
السرور إلى قلوبهم في يوم العيد و من أجل تقوية أواصر المحبة بين أفراد
المجتمع الإسلامي.
على من تجب زكاة الفطرة؟
تجب زكاة الفطرة على كل بالغ عاقل غير فقير ( أي من يملك قوت سنته )
أن يُخرج زكاة الفطرة عن نفسه و عن كل من يعيلهم في ليلة عيد الفطر،
قريباً كان أو بعيداً، صغيراً كان أو كبيراً، حتى ضيفه إذا نزل به قبل غروب
الشمس في ليلة عيد الفطر و انضّم إلى عياله فعدَّ ممّن يعول به.
رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) أَنَّهُ قَالَ: "ادْفَعْ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ وَ عَبْدٍ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى" [3] .
وقت إخراج زكاة الفطرة:
أول وقت إخراج زكاة الفطرة ـ أي عزلها عن سائر الأموال ـ هو عند رؤية
هلال شهر شوال، أو بعد غروب الشمس من اليوم الثلاثين من شهر
رمضان، أو عند ثبوته في ليلة العيد، حيث تجب في ذلك الوقت
.
و لا يصح إخراجها قبل هذا الوقت لأنها لم تجب بعدُ، و تكون كالصلاة قبل
وقت وجوبها، نعم يستطيع إقراض المبلغ للفقير قبل ليلة العيد و بعد ثبوت
العيد ينوي إحتساب ذلك المبلغ زكاةً للفطرة.
و أما وقت دفعها للفقير فيكون بالنسبة لمن يصلي صلاة العيد قبل الصلاة، و لمن لا يصليها حتى قبل الظهر من يوم العيد، و لو لم يدفعها إلى الفقير في تلك الفترة فيجب عليه دفعها فيما بعد بنية القربة المطلقة.
كمية زكاة الفطرة:
كمية زكاة الفطرة هي صاع، و الصاع هو ما يساوي ثلاثة كيلو غرامات من الحنطة ( القمح ) أو الشعير أو الزبيب أو الأرز أو التمر أو غيرها مما يكون قوتاً غالباً، أو ثمنها، و من الواضح أن ثمنها يختلف بإختلاف البلدان.
رَوَى الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) عن أبيه الإمام الباقر ( عليه السَّلام ) أنَّهُ قَالَ: "زَكَاةُ الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنَ الْأَقِطِ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ" [4] .
مصرف زكاة الفطرة:
و أما مصرف زكاة الفطرة فهم الفقراء و المساكين ممن تحل عليهم زكاة المال.
عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أي الإمام جعفر بن محمد الصَّادق ( عليه
السَّلام ) ، سادس أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) . ( عليه السَّلام ) فِي
حَدِيثٍ: "أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ" [5] .