اعارة الفروج او الدياثه
معنى اعارة الفروج:
كما تفضل بشرحها السيد حسين الموسوي صاحب كتاب لله ثم للتاريخ ..
قال مؤلف الكتاب:
(((وإعارة الفرج معناها))) أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بـها أو أن يصنع بـها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بـها ما يشاء طيلة مدة سفره.
والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (!!)
وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل شيء،
1- اعطاء امراةالرجل او امته لرجل آخر يصنع بها ما يريد .. 2- ان يودع الانسان زوجته عند جاره او صديقه او اي شخص يختاره يصنع بها مايشاء مدة سفره .. 3- ان من اكرام الضيف ان يعير صاحب الدار امراته للضيف طيلة مدة اقامته فيحل له منها كل شيء ..
-----------------
نأتي الان إلى الموضوع الاصلي
فقد اذيع برنامج على الهواء في إذاعة بحرينة على الراديو وكان الحوار مفتوح مع أحد علمائهم وجاء اتصال من امرأة تسأل هذا السؤال:
تقول أنا إنسانة ذهب زوجي في دورة خارج البلاد لمدة شهر وقد قمت بالزواج من شخص آخر وهو زواج يسمى عندهم (بإجارة الفرج) حيث أنها لاتريد الحرام فقامت بتأجير فرجها على شخص آخر حتى تحافظ على نفسها من الضياع وتقول تزوجت رجل وحددنا العقد لمدة شهر وهي مدة غياب زوجي عني خارج البلاد وتفاجئ أن زوجها عاد قبل الشهر حيث بقي في عقدها مع الشخص الآخر أربعة أيام فماذا تفعل في هذه المشكلة فأجابها شيخهم بما هو آت.
قال لها عليك أن تتقي الله في نفسك وأن تفي بعقدك مع الرجل الثاني الذي تعاقدتي معه وبقي له أربعة أيام فأنهي الأربعة أيام التي في عنقك وعودي إلى زوجك الأول حتى قال لها المؤمنون عند شروطهم وانت اشترطتي مع الرجل شهر وبقي أربعة أيام فأكملي الأربعة أيام. انتهت الفتوى.
يا الله الهذه الدرجة صار الزنى الصريح عندهم ، تأجير الفرج في أي دين يكون هذا الكلام أين العقلاء الذين لابد لهم من الوقوف على تلك المهازل ويقولون هو الدين الحق.
([ 26441 ] 5 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر .
ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 | 200 .
وسائل الشيعة ج21
9 ـ باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت
ص25 ص44)
روى الطوسي عن محمدعن ابي جعفر قال قلت الرجل يحل لاخيه فرج قال نعم لاباس به له مااحل له منها كتاب الإستبصار 3\136
أتمنى من الرافضة أن يناقشوننا في هذا الأمر الذي انتشر عندهم