نقل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال:نعم لا بأس به له ما أحل له منها) (1).
ونقل الطوسي في الاستبصار أيضا (عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا) (2).
وورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة:"لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقا عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت الكراهية) (3).
وهذا نوع آخر من الزنا يستحله الشيعة وينسبونه إلى أئمة أهل البيت كذبا وزورا وأن يتبعون إلا أهواءهم مع أن الزنا بجميع صوره حرام في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم لدى الجميع.
ـــــــــــ
(1) الاستبصار،ج3،ص136،أب ي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
(2) الاستبصار،ج3،ص136، وفروع الكافي،ج2،ص200،لمحمد بن يعقوب الكليني.
(3) الاستبصار،ج3،ص137.