تعريف نكاح المتعة من مصادر السنة
ومناقشة الأقوال :
1 - في تفسير القرطبي 5 / 132 : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه .
وقال ابن عطية : وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى ، وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه ، فإذا انقضت المدة فليس عليها سبيل ، وتستبري رحمها لأن الولد لا حق فيه بلا شك ، فان لم تحمل حلت لغيره . وعن ابن عباس قال : عدتها حيضة وقال : لا يتوارثان .
2 - وفي مصنف ابن أبي شيبة عن جابر قال : إذا انقضى الأجل فبدلها أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر ، فسئل كم تعتد ؟ قال : حيضة واحدة كن يعتددنها للمستمتع منهن ( 1 ) .
3 - وفي تفسير الطبري 5 / 9 : عن السدي : " فما استمتعتم به منهن " . . فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ، ويشهد شاهدين ، وينكح باذن وليها ، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية ، وعليها أن تستبري ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه ( 2 ) .
4 - قال القاضي : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها ، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق . . . ومذهبنا أنه لا يحد ‹ صفحة 75 › لشبهة العقد وشبهة الخلاف ، ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليها ؟ والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف ، ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها ابدا ( 1 ) .
5 - وفي صحيح البخاري عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فان أحبا ان يتزايدا أو يتتاركا ( 2 ) .
6 - وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال : يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد . . . وهي التي في سورة النساء " فما استمتعتم " . . . وكذا من الأجل على كذا وكذا . . . قال : وليس بينهما وراثة فان بدا لهما أن يتراضيا فنعم . . . وأخبر أنه سمع ابن عباس يراها الان حلالا ( 3 ) .
7 - وأخرج ابن المنذر عن طريق مولى الشريد قال : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم نكاح ؟ فقال : لا سفاح ولا نكاح . قلت : فما هي ؟ قال : هي المتعة كما قال الله . قلت هل لها من عده ؟ قال : نعم . عدتها حيضة . قلت : هل يتوارثان ؟ قال : لا ( 4 ) . وكذلك في تفسير الخازن . يراجع صفحة 48 من هذه الرسالة .
أقول :
يظهر من هذه الرويات ما يلي :
الف - إن المتعة نكاح وزواج إلى أجل ( وهو عقد شرعي للزوجين كما في في الدائم ) وباتفاق العلماء ومن دون اختلاف كما في تفسير القرطبي .
ب - ليس بينهما ميراث . ‹ صفحة 76 ›
ج - تبين منه بلا طلاق كما أن لهما الحق في العودة بمهر آخر .
د - تعتد المرأة وعدتها حيضة واحدة ( طبق رأي علماء السنة )
ه - تستبري ما في رحمها والولد يلحق بأبيه .
و - يعطيها من المهر ما اتفقا عليه .
ز - أن يتزوج المرأة بشاهدين وإذن وليها . هذه هي حدود المتعة المذكورة في كتب علماء السنة ، وهي لا تختلف عما هو مذكور في كتب فقهاء الإمامية الا في موضوع العدة ، فإنهم يقولون ان عدتها حيضتان أو 45 يوما .
وأما الإشكالات الواردة على القائلين بنسخها :
أولا : لقد اتفق كل علماء الإمامية والكثيرون من علماء السنة
( كما ذكرنا ) على أن المرأة المتمتع بها تعتبر زوجة ، وهذا الزواج يقال له : نكاح . اذن أي نسخ يتصور في الآية ؟ ثانيا : - يقولون ومنهم الفخر الرازي في تفسيره ( كما ذكرنا ) انها ( المرأة المتمتع بها ) ليست زوجة لعدم وجود لوازم الزوجية ، ولو كانت كذلك لثبت النسب وبالاتفاق لا يثبت ، ولو وجبت العدة ولحصل التوارث .
ثم قال : إعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر ! ! .
والجواب : لقد قلنا أن التوارث لا يلازم الزوجية ، وأن هذا النوع من الزواج ليس فيه توارث حسب أقوال العلماء من السنة والشيعة .
وليست المشكلة في ادعاء نسخ آية المتعة بآية الحفظ أو الإرث ، فإن الرد عليه لا يحتاج إلى تكلف ، كما أن جهل القائلين به واضح من دون ريب ، ان المصيبة التي ابتلي بها الإسلام والمسلمون من هؤلاء ليس جعل احكام لا تمت للإسلام بصلة فقط ، بل هو ضرب الإسلام من ‹ صفحة 77 › جذوره وهدم كيانه من أساسه لأجل تبرير موقف انسان واحد ! في هذه المسألة وهو نفي العدة والنسب من دون دليل .
أولا يسأل سائل ان الرسول الكريم ( صلى الله عليه وآله ) لماذا أذن في هذا النوع من النكاح قبل نسخه ( 1 ) ؟
وماذا تعمل المرأة المؤمنة الحامل بحملها هل تقذفه في الأزقة والشوارع أو تقتله لتتخلص من العار ومغبة الإنفاق ؟
ثم يأتي اللاحقون ليقولوا بأنه بقية من بقايا الجاهلية ، نعم لا يقول بهذا حتى الفجار من كفار الجاهلية في أقذر نكاح لهم .
فعن عروة قال : أخبرتني عائشة أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم . . . ونكاح آخر ، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان استبضعي منه ( وهو طلب المرأة نكاح الرجل لتنال منه الولد فقط ) فإذا تبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ! فكان يسمى نكاح الاستبضاع .
ونكاح آخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها ، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع ، أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم : قد عرفتم أن الذي كان من أمركم وقد ولدت ، فهو ابنك يا فلان تلحقه بمن أحببت فلا يستطيع أن يمتنع .
ونكاح آخر رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة فلا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا ، كن ينصبن على أبوابهن الرايات ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا حملها ودعوا لها القافة ( وهم الذين ‹ صفحة 78 › يشبهون بين الناس فيلحقون الولد بالشبهة ، فألحقوا ولدها بالذين يرون ، فالتاط به ( اي ألصقه بنفسه وجعله ولده ) ودعي ابنه لا يمتنع منه ، فلما بعث محمد ( صلى الله عليه وآله ) بالحق هدم نكاح الجاهلية كله الا نكاح الناس اليوم ( 1 ) .
هذا نكاح الجاهلية التي غلبت عليها الهمجية والوحشية .
أفهل من الإنصاف أن ينسب نكاح المتعة بهذه الكيفية إلى كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ؟
وأتصور أي بعض من نسب نفسه إلى العلم طالع بعض كتب السنة ثم دفعته الحمية الدينية من دون وعي وبدأ يتهجم على المتعة بفاحش القول ، ويقذف الشيعة بلسان بذي وألفاظ نابية .
فمن هؤلاء موسى جار الله في كتابه " الوشيعة " ( قد ذكرنا بعض ما قاله في ص 33 ) الذي يقول في ص 32 من كتابه : وأرى أن أدب البيان يأبى وعربية هذه الجملة الكريمة تأبى أن تكون هذه الجملة الجليلة الكريمة قد نزلت في المتعة ، لأن تركيب هذه الجملة يفسد ونظم هذه الآية الكريمة يخل لو قلنا إنها نزلت فيها . ويقول في ص 149 :
أستبعد غاية الاستبعاد أن يكون مؤمن يعلم لغة القرآن الكريم ويؤمن باعجازه ويفهم حق الفهم إفادة النظم يقول : إن قول الله جل جلاله : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " نزلت في متعة النساء ، قول لا يكون الا من جاهل يدعي ولا يعي .
ويقول أيضا :
والمتعة بأجرة سماها القرآن الكريم البغاء فقال : " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء " .
ويقول في ص 168 : " ومن لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات ، فالقرآن الكريم قد نقله من نكاح إلى نكاح حيث يقول : " فانكحوهن بإذن أهلهن " ثم لم ‹ صفحة 79 › يذكر في آية من الآيات حديث المتعة وهي استئجار باتفاق كتب الشيعة لا وقت لها ولا عدة . . . الخ ( 1 ) . ويقول السائح المصري محمد ثابت في كتابه عن زواج المتعة في النجف . . . وللفتاة أن تتزوج مرات في الليلة الواحدة ، والعدة . . . وعند انتهاء مدة الزواج يفترق الزوجان ولا تنتظر المرأة أن تعتد ، بل تتزوج بعد ذلك بيوم واحد إلى آخر مفترياته وأكاذيبه ( 2 ) .
ومن هؤلاء : صاحب المنار حيث يقول في تفسيره : ان التمتع ينافي الإحصان بل يكون قصده الأول المسافحة ، لأنه ليس من الإحصان في شئ أن تؤجر المرأة نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل : كرة حذفت بصوالجة يتلقاها رجل رجل ( 3 )
ومن هؤلاء : أبو الغنائم محمد بن علي الترسي الكوفي كما في كتاب " تحريم نكاح المتعة " حيث قال :
الا يا صاح فأخبرني بما قد قيل في المتعة *
ومن قال حلال هي كمن قد قــــال في الرجعة
كذبتم لا يحب الله شيئــــــــا يشبه الخدعة *
لها زوجان في طهر وفـــــي طهر لها سبعة
إذا فارقها هذا أخـــــــذها ذاك بالشفعة *
فهي من كل إنســــــان لها في رحمها متعة
( 4 ) . ‹ صفحة 80 ›
ويقول البر الغزي كما في كتاب " اللمعة في نكاح المتعة " الذي ألفه حامد أفندي الغماري استجابة لطلب الوزير سليمان باشا :
ما قاله هنا فليست زوجا * وإن أباح عند بعض فرجا
إذ لا توارثا ولا اتفاقــا * وولدا يلحق أو طـــلاقا
زعم في الكشاف غير هـذا * فإنه مما يعد شــــاذا ( 1 ) .
وكذلك يقول ابن سكرة وهو يهجو الشيعة :
يا من يرى المتعة في دينه * حلا وإن كانت بلا مهر
ولا يرى سبعين تطليقــــــة * تبين منه ربة الخدر ( 2 )
وقال النحاس : هي الزنى لم تبح قط في الإسلام ( 3 ) .
ومن هؤلاء أحمد أمين حيث قال في كتابه " ضحى الإسلام " 3 / 258 : وقد أصاب عمر وجه الصواب بإدراكه أن لا كبير فرق بين متعة وزنى ( 4 ) .
وغير هؤلاء الذين ضاعوا في متاهات كتب أهل السنة وفقدوا صوابهم .
إلا أني أقول لهم :
إن كل ما ذكرتموه عن المتعة وبهذه الكيفية لا يمكن أن يكون صادرا من الشارع المقدس ، وحاشا لله عز وجل ورسوله الكريم أن يأمرا بشئ وقد نهيا عنه وهو الزنى ، بل أؤكد لهم أن أبشع نكاح في الجاهلية هو أفضل بكثير من هذا النوع من النكاح ، لأن الولد من البغية كان يلحق بأحد الزناة ( برأي القافه ) كما ذكرنا
ولكن الرازي وأمثاله يقولون بعدم ثبوت النسب وعدم وجوب العدة ! وأن المتعة ‹ صفحة 81 › كانت حتى غزوة خيبر أو فتح مكة أو غزوة تبوك أو . . .
وطرأ عليها النسخ بعد ذلك الوقت فحرمت .
بمعنى أنها كانت موجودة ومباحة من دون عدة ولحوق الولد ، بمرأى ومسمع من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ! " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون " ( 1 )
وكذلك أقول لهؤلاء البسطاء السذج الذين لا تتجاوز أنظارهم محل أقدامهم :
إنكم لم تكلفوا أنفسكم مطالعة مراجع السنة فضلا عن مراجع الشيعة ، وان الباحث من واجبه أن يراجع تلكم الكتب ثم ينقض ويبرم ويزن ويرجح ، لئلا يوجه قوارصه من دون علم . " ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا " ( 2 ) .
كما أقول للأخوة السنة المعاصرين :
إن كبار علمائكم وقعوا في ورطة التعصب المقيت والأعمى فكتبوا ما سمعوا وتكلموا بالحلال والحرام من دون أن يميزوا بينهما ، وبالتالي حكموا من دون علم ، هذا جزاء من ترك جادة الحق ولجأ إلى التشبث بالحشيش .
هذا جزاء من أصم أذنه عن قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا " وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا من وتخلف عنها غرق وهوى " ولهذا غرقوا وهووا وضلوا ( يرى أبو حنيفة سقوط الحد إذا تزوج الرجل بامرأة نكاحا فاسدا أو بإحدى محارمه في النكاح ، ودخل بها مع العلم بالحرمة وفساد العقد ( 3 ) . وأنه إذا استأجر امرأة فزنى بها سقط الحد لأن الله تعالى سمى المهر أجرا ( 4 ) ! ! . ) ‹ صفحة 82 ›
وقال أبو محمد " رحمه الله " : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ( درأ عمر بن الخطاب الحد عن راعية الغنم ) ولم ير الزنى الا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه . وأما الحنفيون . . . إذ يرون المهر في الحلال الا عشرة دراهم لا أقل ، ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام . . . ( 1 ) ! " فاعتبروا يا أولي الأبصار " .
ثالثا :
إن صح ما قيل من نسخ آية المتعة بواسطة آية الميراث فيكون معنى الكلام هو : أن حكم النكاح كان منحصرا في نكاح المتعة ( قبل نزول آية النسخ ) وأن النكاح الدائم لم يكن من لوازمه الميراث إلى ذلك الوقت وهذا لا يقبله عقل سليم .
رابعا :
إن قيل : أن آية الميراث نسخت المتعة ( لأن المتعة ليس فيها ميراث ) قلت فإن الميراث جزء من حدود المتعة وليس كل المتعة ، فتكون النتيجة هكذا : ان المتعة جائزة بشرط الميراث أو أن المتعة التي لم يكن فيها ميراث أنزل الله آية ليؤكد وجود الميراث فيها اي ان النسخ ترتب على هذا الجزء ( عدم الميراث ) وهذا يوافق قول بعض علماء الإمامية بلزوم الميراث في هذا النوع من النكاح كما ذكرنا .
خامسا :
بناء على ما سبق يمكن أن يقال : إن نكاح المتعة كان موجودا منذ بعثة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقبل نزول آية المتعة ، فعلى هذا يكون معناه :
أن آية المتعة نزلت لتؤكد على جواز هذا النوع من النكاح ، فان كان هذا الكلام مقبولا عند أهل السنة فلا داعي للنسخ ، فان الإسلام لو قصد تحريم المتعة لما احتاج إلى ذكر آية المتعة في القرآن أو سكت عنها النبي ( صلى الله عليه وآله ) في بادئ الأمر ثم حرمها على مراحل مثل الخمر .
سادسا : هذا الإبهام في تحريم المتعة ، بدأ من القول بالنسخ بالآيات والأخبار ‹ صفحة 83 › وتضارب الأقوال في ذلك وحتى تحريم عمر ، على تناف وتضاد كامل مع قوله تعالى : " وقد فصل لكم ما حرم عليكم " ( 1 ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 74 ›
( 1 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 499 باب المتعة . ( 2 ) و كذلك في تفسير الدر المنثور 5 / 484 .
‹ هامش ص 75 ›
( 1 ) صحيح مسلم شرح النووي 9 / 181 . ( 2 ) صحيح البخاري 3 / 164 نقلا عن معالم المدرستين . ( 3 ) الدر المنثور 5 / 487 . ( 4 ) الدر المنثور 5 / 487 .
‹ هامش ص 77 ›
( 1 ) وفي كتاب النحاس أن الولد لا يلحق في نكاح المتعة ، قلت : هذا هو المفهوم من عبارة النحاس ، فإنه قال : وإنما المتعة أن يقول لها : أتزوجك يوما أو ما أشبه ذلك - على أن لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك ! ! ! ( تفسير القرطبي 5 / 132 )
‹ هامش ص 78 ›
( 1 ) أخرجه البخاري وأبو داود عن كتاب تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول : 4 نقلا عن كتاب المتعة للفكيكي : 93 .
‹ هامش ص 79 ›
( 1 ) نقلا عن كتاب الغدير 6 / 227 والمتعة للفكيكي : 101 . ( 2 ) نقلا عن المتعة للفكيكي : ص 31 . ( 3 ) تفسير المنار 5 / 16 . ( 4 ) كتاب تحريم نكاح المتعة لأبي الفتح بن إبراهيم المقدسي : 146 ( المطبوع في المدينة )
‹ هامش ص 80 ›
( 1 ) المصدر السابق ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) نقلا عن الغدير 6 / 225 . ( 4 ) نقلا عن المتعة للفكيكي 75 .
‹ هامش ص 81 ›
( 1 ) سورة النحل : 16 . ( 2 ) سورة الإسراء 36 . ( 3 ) الهداية وفتح القدير 4 / 147 . ( 4 ) احكام القرآن للجصاص 2 / 146 نقلا عن كتاب البيان للسيد الخوئي ( قدس ) 327 .
‹ هامش ص 82 ›
( 1 ) المحلى لابن حزم 11 / 350 .
‹ هامش ص 83 ›
( 1 ) الانعام 119 . ( 2 ) البيان : 286 . ( 3 ) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3 / 217 . ( 4 ) البيان : 20