ابو الحسن المالكي المدير العام
عدد الرسائل : 1168 تاريخ التسجيل : 27/11/2010
| موضوع: واجب على الشيعة دفع الخمس للمعممين, بالله في أي دين, علماء الدين يجمعون أموال الناس؟ الأربعاء أكتوبر 12, 2011 10:14 pm | |
| بالله في أي دين يجمع العلماء أموال الناس؟ فقط عند الكاثوليك يدفعون حتى أقل من الشيعة (10%) للكنيسة وحكم الكنيسة مركزي وهناك تسلسل هرمي للسلطة كما عند الشيعة اليوم.
يعني يا ليت قالوا جمعيات خيرية, أو رقعوها قالوا فاتحين حساب عام بعدين يسرقونه. لأ! ما عندهم وقت, اعط مالك للفقيه مباشرة!
والموضوع صار بزنس وحتى "وكلاء" المعممين في مناطق مختلفة صاروا ياخذون نسبة من هذه الأموال! بالله وين عقولهم؟ اين عقلاء الشيعة؟
يقول الموقع الشيعي ردا على سؤال من شيعي حول الخمس والى من يدفع..
"أن الشيخ الطوسي والسيد الخوئي قد اتفقا في بيان مستحقي الخمس، وأنه يقسَّم إلى قسمين، إلا أنهما اختلفا في التصرّف في سهم الإمام عليه السلام في عصر الغيبة كيف يكون؟ وبما أن التصرف في سهم الإمام عليه السلام مسألة لا نص فيها كما أفاده الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وغيرهم، فإن الخلاف فيها أمر متوقَّع ولا محذور فيه"
يعني قالوا غائب وضاع في السرداب قبل ألف سنة, وجالسين يجمعون أموال الناس من يومها ويقولون نحفظها لكم الى ان يأتي المهدي. بالله ان لم يكن هذا سرقة مالسرقة؟! وأين اموال الناس التي دفعت قبل 600 سنة مثلا؟
ثم يستدلون بالقول التالي من ضمن استدلالات كثيرة.
وقال القاضي ابن البراج (ت 481 هـ) في كتابه (المهذب البارع): وأما ما يختص به [عليه السلام] من غير ذلك فلا يجوز لأحد من الناس كافة التصرف في شيء منه، ويجب على من وجب عليه حمله إلى الإمام عليه السلام ليفعل فيه ما يراه، فإن كان عليه السلام غائباً فينبغي لمن لزمه إخراج الخمس أن يقسِّمه ستة أسهم على ما بيّناه، ويدفع منها ثلاثة إلى من يستحقه من الأصناف المذكورة فيما سلف ، والثلاثة الأخر للإمام عليه السلام، ويجب عليه أن يحتفظ بها أيام حياته، فإن أدرك ظهور الإمام عليه السلام دفعها إليه، وإن لم يدرك ذلك دفعها إلى من يوثق بدينه وأمانته من فقهاء المذهب، ووصَّى بدفع ذلك إلى الإمام عليه السلام إن أدرك ظهوره، وإن لم يدرك ظهوره وصَّى إلى غيره بذلك
وابن البراج هو الشيخ عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج، كنيته أبو القاسم، كان من تلامذة السيد المرتضى والشيخ الطوسي، وهو من كبار فقهاء الإمامية، بل هو خليفة الشيخ الطوسي في البلاد الشامية، لُقِّب بالقاضي لتولّيه قضاء طرابلس مدة عشرين أو ثلاثين سنة
وقال الشهيد الأول (734 - 786هـ) في كتابه (البيان): يجوز للمالك دفع الزكاة بنفسه، والأفضل صرفها إلى الإمام وخصوصاً في الأموال الظاهرة، وقال المفيد وأبو الصلاح: (يجب حملها إلى الإمام أو نائبه، ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون). وطرد أبو الصلاح الحكم في الخمس، والأصح الاستحباب في الجميع
ثم يختم الموقع الكلام ويقول
إلى غير ذلك من كلماتهم الدالة على لزوم دفع الخمس للفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى، لصرفه في موارده الصحيحة، لأنه أعرف بها من غيره. وأما أقوالهم الدالة على وجوب دفع الزكاة للفقيه المأمون لصرفها على مستحقّيها فهي كثيرة جداً، ولا حاجة لاستقصائها بعدما عرفنا ما قالوه في الخمس.
ومنه يتّضح أن ما ذهب إليه السيّد الخوئي قدس سرهمن وجوب دفع الخمس للفقيه الجامع لشرائط الفتوى قد سبقه إليه غيره من الفقهاء قديماً وحديثاً.
وهذا النص كاملا لأن ما اعلاه اجزاء فقط.
http://www.shiaweb.org/books/llah_llhaq/pa46.html منذ متى كان أهل العلم يجمعون أموال الناس؟ لكنهم يخدرونهم بالعواطف في الحسينيات والمناسبات ويحرضونهم على أهل السنة ويسرقونهم ويتمتعون بنسائهم وهم يضحكون.
يا عقلاء الشيعة, استيقظوا. | |
|
ابو الحسن المالكي المدير العام
عدد الرسائل : 1168 تاريخ التسجيل : 27/11/2010
| موضوع: رد: واجب على الشيعة دفع الخمس للمعممين, بالله في أي دين, علماء الدين يجمعون أموال الناس؟ الأربعاء أكتوبر 12, 2011 10:20 pm | |
| | |
|