| مشروعية زواج المتعة فی کتاب الله تعالی و سنة نبيه | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ali12 المدير العام
عدد الرسائل : 34 تاريخ التسجيل : 21/01/2012
| موضوع: مشروعية زواج المتعة فی کتاب الله تعالی و سنة نبيه الجمعة فبراير 03, 2012 6:24 pm | |
| دلت الأدلة القطعية من الكتاب والسنَّة وإجماع المسلمين وأقوال أئمتهم على أن المتعة كانت مشروعة في صدر الإسلام ومباحة بنص القرآن، وأن كثيراً من الصحابة الكرام فعلوها في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمره وإذنه وترخيصه، كما فعلوها بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، اختلفوا في نسخها، فمنهم من يقول إنها نسخت بالسنّة، مع أن السنة من أخبار الآحاد لا ينسخ الحكم الثابت بنص من القرآن، فكيف ينسخ ما هو ظني الصدور، وهو الخبر الواحد، لما هو قطعي الصدور، وهو القرآن الكريم، وتارة يقولون بأن آية المتعة نسخت بآية أخرى، وهذا الاختلاف دليل على عدم نسخها، وأنها ثابتة ومباحة الى يوم القيامة، كإباحة الزواج الدائم وملك اليمين،
كتب أهل السنة المصرحة بحِليَّة المتعة
1 ـ صحيح البخاري ورويات إباحة المتعة:
وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد (يعني البخاري) يقال عمر» صحيح البخاري: 3/71
أقول: هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أصح الكتب بعد القرآن عند أهل السنّة، فقد نص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة فلا یلتقت الی قول من یقول بانها نسخت
وأخرج البخاري أيضاً في باب قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)، من كتاب التفسير عن اسماعيل عن قيس عن عبدالله ـ ابن مسعود ـ قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ عبدالله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) نفس المصدر: 74
أقول: وهذا الحديث أيضاً نص في أن متعة النساء من الطيبات، ولا شيء من الطيبات بحرام إلى يوم القيامة، ولهذا لا يصح القول بأن المتعة بعد إباحتها حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فكل تأويل فيها غير مقبول ومردود، لأنه مناف لنصها، وعبدالله بن مسعود هو أحد القراء الأربعة الذين أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتعلم القرآن منهم، فهو أعرف من الآخرين بمداليل الآيات ومفاهيمها، فهذا البخاري يحدثنا في صحيحه ص201 من جزئه الثاني في باب مناقب عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «استقرؤا القرآن من أربعة من عبدالله بن مسعود…». و لکن رغم ان المتعة من الطیبات یصر بعض الاخوة فی هذا المتدی علی انها من الخبائث و الله المستعان علی مخالفة کتابه
2 ـ صحيح الإمام مسلم وإباحة المتعة، وأن الناهي عنها الخليفة عمر رضي الله عنه:
وأما إمام الحديث عند أهل السنّة الإمام مسلم، فقد أخرج في صحيحه في باب نكاح المتعة عن اسماعيل عن قيس قال: سمعت عبدالله يقول: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبدالله، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» صحيح مسلم: 4/130 وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضاً عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبدالله، فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانها عمر فلم نعد لهما» نفس المصدر: 131 وأخرج الإمام مسلم أيضاً «.. كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهي عنها، قال: فذكر ذلك لجابر بن عبدالله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله،
3 ـ مسند الإمام أحمد، وإباحة المتعة:
روى الإمام أحمد إمام المذهب في مسنده عن عمران بن الحصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات» لا بد ان نعید کتابة هذه العبارة الاخیرة بالآحمر حتی یلتفت الاخوة ( حتی مات ) اتفهمون العربیة
الإمام أحمد: المسند: 4/436.
وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية او وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة، وما قيل في تحريمها لا يصار إليه لمخالفته لصريح القرآن الكريم والسنَّة الصحيحة، ويؤيد ذلك ماجاء ايضاً عن الإمام أحمد عن أبي النضر أنه قال:
«قلت لجابر بن عبدالله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عفان: ومع أبي بكر، فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء نفس المصدر: 1/52.
ـ تفسير البغوي وإباحة المتعة:
يقول البغوي في تفسير قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن …) وقال آخرون: هو نكاح المتعة، وهو أن تنكح امرأة الى مدة.. وكان ذلك مباحاً في ابتداء الإسلام». ويقول ايضاً: «وكان ابن عباس رضي الله عنه يذهب الى أن الآية محكمة، وترخص في نكاح المتعة. روي عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فقال: أما تقرأ في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟ قلت: لا أقرأها هكذا، قال ابن عباس: هكذا أنزل الله، ثلاث مرات..». قال الربيع ابن سليمان: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئاً حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة» هذا جزء قلیل من المصادر التی یقطع طالب الحق بمضمونها اما الشبهات التی ذکرت من البعض فسنجیب عنها تبعا ان شاء الله تعالی
| |
|
| |
ابو الحسن المالكي المدير العام
عدد الرسائل : 1168 تاريخ التسجيل : 27/11/2010
| موضوع: رد: مشروعية زواج المتعة فی کتاب الله تعالی و سنة نبيه الجمعة فبراير 03, 2012 8:19 pm | |
| - ali12 كتب:
- دلت الأدلة القطعية من الكتاب والسنَّة وإجماع المسلمين وأقوال أئمتهم على أن المتعة كانت مشروعة في صدر الإسلام ومباحة بنص القرآن، وأن كثيراً من الصحابة الكرام فعلوها في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمره وإذنه وترخيصه، كما فعلوها بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، اختلفوا في نسخها، فمنهم من يقول إنها نسخت بالسنّة، مع أن السنة من أخبار الآحاد لا ينسخ الحكم الثابت بنص من القرآن، فكيف ينسخ ما هو ظني الصدور، وهو الخبر الواحد، لما هو قطعي الصدور، وهو القرآن الكريم، وتارة يقولون بأن آية المتعة نسخت بآية أخرى، وهذا الاختلاف دليل على عدم نسخها، وأنها ثابتة ومباحة الى يوم القيامة، كإباحة الزواج الدائم وملك اليمين،
كتب أهل السنة المصرحة بحِليَّة المتعة
1 ـ صحيح البخاري ورويات إباحة المتعة:
وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد (يعني البخاري) يقال عمر» صحيح البخاري: 3/71
أقول: هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أصح الكتب بعد القرآن عند أهل السنّة، فقد نص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة فلا یلتقت الی قول من یقول بانها نسخت
وأخرج البخاري أيضاً في باب قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)، من كتاب التفسير عن اسماعيل عن قيس عن عبدالله ـ ابن مسعود ـ قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ عبدالله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) نفس المصدر: 74
أقول: وهذا الحديث أيضاً نص في أن متعة النساء من الطيبات، ولا شيء من الطيبات بحرام إلى يوم القيامة، ولهذا لا يصح القول بأن المتعة بعد إباحتها حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فكل تأويل فيها غير مقبول ومردود، لأنه مناف لنصها، وعبدالله بن مسعود هو أحد القراء الأربعة الذين أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتعلم القرآن منهم، فهو أعرف من الآخرين بمداليل الآيات ومفاهيمها، فهذا البخاري يحدثنا في صحيحه ص201 من جزئه الثاني في باب مناقب عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «استقرؤا القرآن من أربعة من عبدالله بن مسعود…». و لکن رغم ان المتعة من الطیبات یصر بعض الاخوة فی هذا المتدی علی انها من الخبائث و الله المستعان علی مخالفة کتابه
2 ـ صحيح الإمام مسلم وإباحة المتعة، وأن الناهي عنها الخليفة عمر رضي الله عنه:
وأما إمام الحديث عند أهل السنّة الإمام مسلم، فقد أخرج في صحيحه في باب نكاح المتعة عن اسماعيل عن قيس قال: سمعت عبدالله يقول: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبدالله، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» صحيح مسلم: 4/130 وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضاً عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبدالله، فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانها عمر فلم نعد لهما» نفس المصدر: 131 وأخرج الإمام مسلم أيضاً «.. كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهي عنها، قال: فذكر ذلك لجابر بن عبدالله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله،
3 ـ مسند الإمام أحمد، وإباحة المتعة:
روى الإمام أحمد إمام المذهب في مسنده عن عمران بن الحصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات» لا بد ان نعید کتابة هذه العبارة الاخیرة بالآحمر حتی یلتفت الاخوة ( حتی مات ) اتفهمون العربیة
الإمام أحمد: المسند: 4/436.
وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية او وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة، وما قيل في تحريمها لا يصار إليه لمخالفته لصريح القرآن الكريم والسنَّة الصحيحة، ويؤيد ذلك ماجاء ايضاً عن الإمام أحمد عن أبي النضر أنه قال:
«قلت لجابر بن عبدالله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عفان: ومع أبي بكر، فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء نفس المصدر: 1/52.
ـ تفسير البغوي وإباحة المتعة:
يقول البغوي في تفسير قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن …) وقال آخرون: هو نكاح المتعة، وهو أن تنكح امرأة الى مدة.. وكان ذلك مباحاً في ابتداء الإسلام». ويقول ايضاً: «وكان ابن عباس رضي الله عنه يذهب الى أن الآية محكمة، وترخص في نكاح المتعة. روي عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فقال: أما تقرأ في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟ قلت: لا أقرأها هكذا، قال ابن عباس: هكذا أنزل الله، ثلاث مرات..». قال الربيع ابن سليمان: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئاً حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة» هذا جزء قلیل من المصادر التی یقطع طالب الحق بمضمونها اما الشبهات التی ذکرت من البعض فسنجیب عنها تبعا ان شاء الله تعالی
السلام عليكم ورحمة الله
قال تعالى ( ....فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ )
أولا اخي ليست العبرة بكثرة المواضيع لكن العبرة بفائدتها لهذا أخي لا تقفز على المواضيع فعندك أخرى لم تجب عليها .
أخي كالعادة شبهات مهترئة , رواية البخاري الاولى هي في متعة الحج كما سيبين لك فلا تدلس علينا أخي الكريم. الحديث الاول لعمران بن حصين
احتجاجك به فباطل روايةً و درايةً.....
فأما رواية فمن وجوه :
أولاً إن الحديث الذي استشهدوا به من صحيح البخاري أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج لا في كتاب النكاح .
ثانيا : :إن الحديث نفسه قد رواه غير البخاري و صرح فيه عمران بأنه يقصد متعة الحج وأخرجه مسلم في صحيحه و أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والنسائي في سننه وابن سعد في الطبقات الكبرى والطيالسي في مسنده والدارمي في سننه وغيرهم .
ثالثا : أطبق شراح صحيح البخاري كالعسقلاني والعيني و القسطلاني وشراح صحيح مسلم كالنووي والمازري وغيرهم على تفسير المتعة هنا " بمتعة الحج" .
وفيما يلي ذكر لمتن الحديث في كتب السنة .
أولاً : ذكر أحاديث صحيح البخاري :
1- أخرج البخاري في صحيحه بإسناده عن مطرف عن عمران رضي الله عنه قال : " تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء .
والحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2- أخرج البخاري بإسناده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله . ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه حتى مات قال رجل برأيه ما شاء .
والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير " تفسير سورة البقرة " باب { { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}.
وعلق الحافظ ابن حجر على الحديث الأول في فتح الباري ما لفظه[122][35] : قوله أي قول عمران " ونزل القرآن " أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } الآية ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ " ولم ينزل فيه القرآن " أي بمنعه وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ " ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله " وزاد من طريق شعبة .. عن مطرف " ولم ينزل فيه قرآن بحرمة " وله من طريق أبي العلاء عن مطرف " فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم تنه عنه حتى مضى لوجهه " ... وقد أخرجه المصنف في تفسير البقرة .
ثانياً : ذكر أحاديث صحيح مسلم :
1-أخرج مسلم بإسناده عن مطرف قال : قال لي عمران بن حصين إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله بعد اليوم واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امريء بعد ما شاء أن يرتئي .
2- وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف قال : قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحّرمه وقد كان يسلم علّى حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد .
3- وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف قال بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفى فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فأكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سُلّم عليّ واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء .
4- وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيها رجل برأيه ما شاء .
5- وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء .
6- وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمتعنا معه .
7-وأخرج مسلم بإسناده عن أبي رجاء قال قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله " يعني متعة الحج " وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء .
8- وأخرج مسلم بإسناده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين بمثله غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقل وأمرنا بها .
قال النووي في صحيح مسلم عند شرحه لهذه الأحاديث : وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز وكذلك القران وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع التمتع وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع بل ترجيح الإفراد عليه [123][36].
ثالثاً : ذكر أحاديث مسند أحمد :
روى أحمد بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال : بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه فأتيته فقال لي : إني كنت أحدثك أحاديث لعل الله تبارك وتعالى ينفعك بها بعدي ، واعلم أنه كان يسلّم علّي فان عشت فاكتم علّي وان مت فحدث إن شئت واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء [124][37].
وعن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف قال : قال لي عمران : اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أعمر من أهله في العشر ، فلم تنزل آية تنسخ ذلك و لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مضى لوجهه ، ارتأى كل امريء بعد ما شاء الله أن يرتئي .
رابعاً: سنن النسائي :
1- أخرج النسائي في سننه من كتاب الحج " باب القران " بإسناده عن عمران بن حصين قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين حج وعمرة ثم توفى قبل أن ينهى عنها وقبل أن ينزل القرآن بتحريمه .
2- وأخرج النسائي بإسناده عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيهما رجل برأيه ما شاء .
3- و أخرج النسائي بإسناده عن [color:7e56=red ]عمران بن حصين قال : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .[125][38]
خامساً : سنن ابن ماجة :
1-أخرج ابن ماجة في سننه من كتاب الحج باب "التمتع بالعمرة إلى الحج " بإسناده عن مطرف قال : قال لي عمران بن الحصين : إني أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اعتمر طائفة من أهله في العشر من ذي الحجة ولم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينزل نسخه قال في ذلك ، بعد رجل برأيه ما شاء أن يقول [126][39].
وأما بطلانه دراية فذلك من وجوه :
أولاً : أن اللفظ الذي استدلوا به يرشد إلى أن المنهي عنه " متعة الحج " و ذلك عند قول عمران " فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " ومعلوم أن الصيغة هنا تقتضي التعميم وهذا ما حدث في حجة الوداع عندما أمر أصحابه الذين لم يسوقوا هدياً أن يحلوا من إحرامهم بعمل عمرة .
ثانياً : قول عمران " ولم ينه عنها حتى مات " لم يحصل إلا بشأن متعة الحج لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما قيل له : ألنا خاصة قال: لا الحديث
والقاصي والداني يعلم ان متعة الحج ليست هي متعة النساء على الاقل عند معظم المسلمين ................................................................................................
[129][35] في فتح الباري 3/505
[129][36] النووي في صحيح مسلم 9/ 208
[129][37] اسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه إبن سعد في الطبقات الكبرى 4/290
[129][38] انظر صحيح سنن النسائي للألباني 2/76 .
[129][39] انظر صحيح سنن إبن ماجه للألباني 2/ 166.
والان عندي لك سؤالان :
1- هل هذه الرواية التي جئت بها من صحيح البخاري وقلت أنها تبيح وتحلل زواج المتعة هل هي في متعة الحج أو متعة النساء.
2- اقرأ هذه الجمله في الحديث التي تبطلادعائك : ( ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه ) اين فعل رسول الله متعة النساء .
اتقي الله أخي ولا تدلس على علمائنا
وعذرا على الاطالة لكن الأمر يستحق.
بارك الله فيك .
عدل سابقا من قبل ابو الحسن المالكي في الجمعة فبراير 03, 2012 8:27 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشناوي احمد المدير العام
عدد الرسائل : 506 تاريخ التسجيل : 20/02/2012
| موضوع: رد: مشروعية زواج المتعة فی کتاب الله تعالی و سنة نبيه السبت يونيو 02, 2012 7:52 pm | |
| يا زنديق
لايغار علي عرضه الا الخنزير واكله حرمه الاسلام
كيف لك ان تتاكد انك لم تتمتع بامراه تمتع بها ابوك...؟؟؟ وما الفرق بينك يا شيعي وبين سلوك الحيوان في الغابه؟؟؟ ولماذا يسمح المعمم ان يتمتع باهلك؟؟؟ ويمنعك من المتع باهله؟؟ وكيف تتاكد انك لست ابن متعه؟؟ وانك ابن ابيك الذي تحمل اسمه؟؟ ومن من الائمه الذي تمتع يا زنديق
| |
|
| |
mazloom المدير العام
عدد الرسائل : 286 تاريخ التسجيل : 16/08/2012
| موضوع: رد: مشروعية زواج المتعة فی کتاب الله تعالی و سنة نبيه الثلاثاء سبتمبر 11, 2012 2:47 pm | |
| تفسير البغوي وإباحة المتعة:
يقول البغوي في تفسير قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن …) وقال آخرون: هو نكاح المتعة، وهو أن تنكح امرأة الى مدة.. وكان ذلك مباحاً في ابتداء الإسلام». ويقول ايضاً: «وكان ابن عباس رضي الله عنه يذهب الى أن الآية محكمة، وترخص في نكاح المتعة. روي عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فقال: أما تقرأ في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟ قلت: لا أقرأها هكذا، قال ابن عباس: هكذا أنزل الله، ثلاث مرات..». قال الربيع ابن سليمان: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئاً حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة» هذا جزء قلیل من المصادر التی یقطع طالب الحق بمضمونها اما الشبهات التی ذکرت من البعض فسنجیب عنها تبعا ان شاء الله تعالی
الوهابية / النواصب وخليفتك عمر هم الزنادقة الذين حرموا حلال الله \ كان المسلمون على ايام الرسول يعملون بالمتعة وكان المسلم يدف ثوبه مهرا لهذا الزواج . ولكن ابت نفوسكم الا الكذب على الله ورسوله وعمر صرح بتحريم متعة النساء ومتعة الحج يا كذاب , لو كان لرسول حرم متعة النساء لما قالها عمر . هل فهمت ؟ ام على قلوب اقفالها ؟ | |
|
| |
ابو الحسن المالكي المدير العام
عدد الرسائل : 1168 تاريخ التسجيل : 27/11/2010
| موضوع: رد: مشروعية زواج المتعة فی کتاب الله تعالی و سنة نبيه الأربعاء سبتمبر 12, 2012 9:32 am | |
| - mazloom كتب:
- تفسير البغوي وإباحة المتعة:
يقول البغوي في تفسير قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن …) وقال آخرون: هو نكاح المتعة، وهو أن تنكح امرأة الى مدة.. وكان ذلك مباحاً في ابتداء الإسلام». ويقول ايضاً: «وكان ابن عباس رضي الله عنه يذهب الى أن الآية محكمة، وترخص في نكاح المتعة. روي عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فقال: أما تقرأ في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟ قلت: لا أقرأها هكذا، قال ابن عباس: هكذا أنزل الله، ثلاث مرات..». قال الربيع ابن سليمان: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئاً حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة» هذا جزء قلیل من المصادر التی یقطع طالب الحق بمضمونها
على الاقل كن أميننا في النقل ولا تدلس وتبتر كلام البغوي رحمه الله وهذا نص كلامه :
( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) اختلفوا في معناه، فقال الحسن ومجاهد: أراد ما انتفعتم وتلذَّذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح، ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) أي: مهورهن، وقال آخرون: هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة فإذا انقضت تلك المُدَّة بانَتْ منه بِلا طلاق، وتستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث، وكان ذلك مباحًا في ابتداء الإسلام ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. . أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر، أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي، أنا محمد بن عيسى الجلودي، أنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، أنا مسلم بن الحجاج، أنا محمد بن عبد الله بن نمير، أنا أبي، أنا عبد العزيز بن عمر، حدثني الربيع بن سبرة الجهني، أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:« يا أيها الناس إني كنت أذنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله تعالى قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخَلِّ سبيلَه ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئا » .
أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعةِ النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم: أن نكاح المتعة حرام، والآية منسوخة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة، ويُرخِّص في نكاح المتعة. ورُوي عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة، فقال: أما تقرأ في سورة النساء:[ color=blue] « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » ؟ [/color ] قلت: لا أقرأها هكذا، قال ابن عباس: هكذا أنـزل الله، ثلاث مرات. وقيل: إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك . ورَوى سالم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها؟، لا أجدُ رجلا نكحها إلا رجمتُه بالحجارة، وقال: هدم المتعةَ النكاحُ والطلاقُ والعدةُ والميراثُ . قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئا أحلّ ثم حُرّم ثم أُحلّ ثم حُرّم غيرَ المتعة.
أكتفي بهذا لأبين للاخوة أنك بترت من كلامه رحمه الله أكثر مما نقلت فيالك من مدلس يا mazloom .
وهذا قول البغوي رحمه الله في المتعة قال في (شرح السنة) ج9، ص: 100: " اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول الغربة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي". ا هـ.
وهي محرمة برواية معتبرة حتى من كتبكم
| |
|
| |
mazloom المدير العام
عدد الرسائل : 286 تاريخ التسجيل : 16/08/2012
| موضوع: رد: مشروعية زواج المتعة فی کتاب الله تعالی و سنة نبيه السبت سبتمبر 15, 2012 2:28 pm | |
| عنزة ولو طارت لان عمر حرمها لا يمكن لاحد ان يقنع الوهابية .
| |
|
| |
ابو الحسن المالكي المدير العام
عدد الرسائل : 1168 تاريخ التسجيل : 27/11/2010
| موضوع: رد: مشروعية زواج المتعة فی کتاب الله تعالی و سنة نبيه الثلاثاء سبتمبر 18, 2012 9:46 pm | |
| - mazloom كتب:
عنزة ولو طارت لان عمر حرمها لا يمكن لاحد ان يقنع الوهابية . علي رضي الله أيضا خرمها وبرواية موثقة من كتبكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام | |
|
| |
mazloom المدير العام
عدد الرسائل : 286 تاريخ التسجيل : 16/08/2012
| موضوع: رد: مشروعية زواج المتعة فی کتاب الله تعالی و سنة نبيه الخميس سبتمبر 20, 2012 1:00 pm | |
| قال تعالى ( ....فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ )
أولا اخي ليست العبرة بكثرة المواضيع لكن العبرة بفائدتها لهذا أخي لا تقفز على المواضيع فعندك أخرى لم تجب عليها .
حديث عمر في صحيح البخاري واضح لاعمى البصر والبصيرة ,: متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا احرمهما واعاقب عليهما . ليس المهم من حرم المتعة , المهم هو من احل رضاعة النساء للرجال لكي يتحللوا , نرجوا ان تسال امك كم من الرجال ارضعت في الحي الذي تسكن فيه او في الباداية كم من بدوي مر عليها وارضعته ؟
| |
|
| |
ابو الحسن المالكي المدير العام
عدد الرسائل : 1168 تاريخ التسجيل : 27/11/2010
| موضوع: رد: مشروعية زواج المتعة فی کتاب الله تعالی و سنة نبيه الثلاثاء سبتمبر 25, 2012 7:54 pm | |
| - mazloom كتب:
قال تعالى ( ....فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ )
أولا اخي ليست العبرة بكثرة المواضيع لكن العبرة بفائدتها لهذا أخي لا تقفز على المواضيع فعندك أخرى لم تجب عليها .
حديث عمر في صحيح البخاري واضح لاعمى البصر والبصيرة ,: متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا احرمهما واعاقب عليهما . ليس المهم من حرم المتعة , المهم هو من احل رضاعة النساء للرجال لكي يتحللوا , نرجوا ان تسال امك كم من الرجال ارضعت في الحي الذي تسكن فيه او في الباداية كم من بدوي مر عليها وارضعته ؟ الأن اصبح ليس مهم من حرم المتعة الله أكبر هروب اخر
أما عن رضاع الكبير فأجناك لكن انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
والاهم من ذلك من هم اللذين احلو رضاع الرجل لرجل المراة للعنزة
| |
|
| |
mazloom المدير العام
عدد الرسائل : 286 تاريخ التسجيل : 16/08/2012
| موضوع: رد: مشروعية زواج المتعة فی کتاب الله تعالی و سنة نبيه الأربعاء سبتمبر 26, 2012 1:19 pm | |
| من قال اني هربت , من المفروغ منه ان المتعة قد حرمها عمر . لان الحديث موجود في صحاحك بالاخص صحيح البخاري . اذهب ووهابيتك واحذفوا هذا الحديث من الصحاح مع انكم حاولتم انفضح امركم في حذف احاديث كثيرة وكتب كثيرة من اجل تبرير لمعتقدكم الوهابي الذي فشل في استقطاب الانسانية الى الاسلام بل وجد ضالته عند الاعراب في الصحراء وهؤلاء كانوا وما زالو ا لم يدخل الايملان قط الى قلوبهم . رح حبيبي شف لك شي حرمة في الربع الخالي وارضع منها كم رضعة يمكن يفتح مخك المقفل
| |
|
| |
قواسمية لطفي المدير العام
عدد الرسائل : 157 تاريخ التسجيل : 05/01/2012
| موضوع: رد: مشروعية زواج المتعة فی کتاب الله تعالی و سنة نبيه الأربعاء سبتمبر 26, 2012 6:18 pm | |
| أهل البيت يحرمون المتعة
أ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )
ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )
ج) وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452
د) وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455
ه ) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 . و ) وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449
ز) ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة »14/ | |
|
| |
mazloom المدير العام
عدد الرسائل : 286 تاريخ التسجيل : 16/08/2012
| موضوع: رد: مشروعية زواج المتعة فی کتاب الله تعالی و سنة نبيه الخميس سبتمبر 27, 2012 12:48 pm | |
|
قال حبر الامة ابن عباس : لولا عمر ما زنى الا شقي . سوف تجدون هذا الحديث في تفاسير القران في الاسفل
نكاح المتعة من بعد عمر في النصف الثاني من خلافة عثمان من مصادر اهل السنة , والاخت قواسمية لا تقرا ولا تتدبر لان جل همها هو رضاعة رجال الحي .
انقسمت قوى الخلافة على نفسها ، وكانت أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير وابن العاص ومن تبعهم في جانب ، ومروان وأبناء بني العاص وسائر بني أمية ومن تبعهم في الجانب الآخر فأنتج الاصطدام بينهما فسحة للمسلمين استعادوا فيها بعض الحرية وانتشر بعض الحديث الممنوع نشره وعارض المسلمون الخلفاء في ما نهوا عنه فسمع الجيل الناشئ من الجيل المخضرم ما لم يكن يسمع ورآى بعض ما لم يكن يراه ومر علينا مخالفة الإمام علي الخليفة عثمان في متعة الحج ونقرأ في ما يلي بعض المخالفات في متعة النساء : في المصنف لعبد الرزاق : ابن جريج عن عطاء قال : لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : اخبرني ان معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على ابن عباس ، فذكر له بعضنا ، فقال له : نعم فلم يقر في نفسي، حتى قدم جابر بن عبد الله، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) ، وأبي بكر ، وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر ، استمتع عمرو بن حريث . . . 1 وفيه ان معاوية بن أبي سفيان استمتع مقدمه الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها : معانة قال جابر : ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية ، فكان معاوية يرسل إليها بجائزة كل عام حتى ماتت 2 . وفيه عن عبد الله بن خيثم قال : كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة ، لها ابن يقال له : أبو أمية ، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، قال : قلت : يا أبا عبد الله ! ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ! قال : أنا قد نكحناها ذلك النكاح - للمتعة - قال : واخبرني ان سعيدا قال له : هي احل من شرب الماء - للمتعة - 3 . ومنذ هذا العصر انتشر القول بحلية متعة النساء والافتاء بها ففي المصنف لعبد الرزاق : ان عليا قال بالكوفة لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب - أو قال : رأي ابن الخطاب - لأمرت بالمتعة ثم ما زنى الا شقي 4 . وفي تفسير الطبري والنيشابوري والفخر الرازي وأبي حيان والسيوطي واللفظ للأول : لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي 5 . 1 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 496 - 497 باب المتعة . 2 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 499 باب المتعة . 3 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 496 باب المتعة . 4 ) المصنف لعبد الزراق 7 / 500 . 5 ) تفسير الطبري 5 / 17 والنيشابوري 5 / 17 ، والفخر الرازي في تفسير الآية بتفسيره الكبير 3 / 200 ، وتفسير ابي حيان 3 / 218 ، والدر المنثور للسيوطي 2 / 40 . ( * ) وفي تفسير القرطبي . قال ابن عباس : ما كانت المتعة الا رحمة من الله تعالى ، رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى الا شقي 1 .
في المصنف لعبد الرزاق ، واحكام القرآن للجصاص ، وبداية المجتهد لابن رشد ، والدر المنثور للسيوطي ومادة " شفى " من نهاية اللغة لابن الأثير ولسان العرب وتاج العروس وغيرها واللفظ للجصاص : عن عطاء سمعت ابن عباس يقول : رحم الله عمر ما كانت المتعة الا رحمة من الله تعالى رحم الله بها امة محمد ( ص ) ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا الا شقا 2 .
في لفظ المصنف : " الا رخصة من الله " بدل " رحمة "
وفي اخر الحديث . " الا شقي ، قال عطاء : كاني والله اسمع قوله : الا شقي " .
وفي لفظ بداية المجتهد " ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا الا شقي " . 1 ) تفسير القرطبي 5 / 130 . 2 ) احكام القرآن للجصاص 2 / 147 ، وتفسير السيوطي للآية ج 2 / 141 ، وبداية المجتهد 2 / 63 ، ونهاية اللغة لابن الاثير 2 / 229 ، ولسان العرب 14 / 66 ، وتاج العروس 10 / 200 ، وراجع الفايق للزمخشري 1 / 331 ، وراجع تفسير الطبري والثعلبي والرازي وأبي حيان والنيسابوري وكنز العمال .
| |
|
| |
قواسمية لطفي المدير العام
عدد الرسائل : 157 تاريخ التسجيل : 05/01/2012
| موضوع: رد: مشروعية زواج المتعة فی کتاب الله تعالی و سنة نبيه الخميس سبتمبر 27, 2012 3:46 pm | |
| السلام عليكم و رحمة الله ان الاسلام لم يحل سفاد المتعة أو الخمر أبدا بل سكت عنهما في بداية الاسلام و حرمهما بالتدريج كما هو معلوم بالضرورة...
أهل البيت يحرمون المتعة
أ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )
ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )
ج) وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452
د) وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455
ه ) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 . و ) وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449
ز) ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة »14/450 | |
|
| |
| مشروعية زواج المتعة فی کتاب الله تعالی و سنة نبيه | |
|