في كتاب المتعة النكاح المنقطع - مرتضى الموسوي الأردبيلي - ص 64 – 66 قال:
القسم الأول : القائل بأن آية المتعة منسوخة بالآيات التالية : الآية الأولى : (( وَالَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزوَاجِهِم أَو مَا مَلَكَت أَيمَانُهُم فَإِنَّهُم غَيرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ )) (المؤمنون:5 ـ 6 ـ 7) . وإن المرأة المتمتع بها ليست مملوكة ولا زوجة ، وإلا لثبت النسب ولحصل التوارث بينهما ، ولانتفاء باقي لوازم الزوجية .
الجواب : لا يمكن أن تكون هذه الآية ناسخة لآية المتعة من وجوه :
1- إن آيتي المؤمنون أو المعارج مكيتان متقدمتان ، وآية المتعة من سورة النساء مدينة ومتأخرة ، وتقدم الناسخ على المنسوخ محال . والذي يظهر من هذا الكلام هو أن المستدلين بالنسخ لم يكونوا مطلعين بمحل نزول السور الثلاث ! !
2- عدم كونها زوجة ممنوع ، لأن المتعة عقد نكاح نص بها القرآن وجاء بها الرسول (صلى الله عليه وآله) من الله . وقد ورد على لسان الصحابة والتابعين والعلماء بأنها نكاح و زواج ، واليك بعض النماذج .
الف - في رواية سبرة فتزوجتها .
ب - وفي لفظ عبد الرزاق : فإذا رسول الله (صلى الله عليه وآله) على المنبر يقول : من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها.
ج - وقال الزمخشري في تفسيره الكشاف 3 / 177 : فان قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة ؟ قلت : لا ، لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج.
د - في حديث عبد الله بن مسعود . . . ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل.
ه - وقال القاضي عياض : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها.
و - قال المازري : ثبت ان نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام . . . والمراد بالنكاح الزواج وللإطلاع على أقوال العلماء والمفسرين راجع من ص 47 إلى 53 من هذه الرسالة .
3- وما قيل من عدم ثبوت النفقة للمرأة المتمتع بها يرد عليه :
الف - تثبت النفقة مع الشرط .
ب - لا ملازمة بين الزوجية والنفقة لصدق الزوجية مع عدم لزوم هذه الإحكام كسقوط النفقة مع النشوز.
4- إن دلالة الآيتين وسائر الآيات المدعى بها نسخ آية المتعة بطريق العموم لا ينافي التخصيص ، بمعنى أن آية : (( إِلَّا عَلَى أَزوَاجِهِم أَو مَا مَلَكَت أَيمَانُهُم )) عامة قابلة للتخصيص بآية المتعة فيصير المراد ، أن المحافظة على الفروج والتعفف لازم الا على الأزواج وملك اليمين والمتمتع بها . وكذلك المصير إلى النسخ يصح لو كان بين هذه الآية وغيرها وآية المتعة تضاد وتناف ، لا من حيث عدم ثبوت اللوازم والأحكام ولا من حيث عدم الزوجية ، لأن المفروض أنها زوجة فتدخل في الأزواج فلا منافاة بينها ، وقد أجمعت الشيعة الإمامية على أن المتمتع بها زوجة ، كما أن الكثير من علماء السنة يقولون بذلك ، وسيأتي الحديث عن ذلك في محله انشاء الله .