نكاح المتعة من بعد عمر في النصف الثاني من خلافة عثمان من مصادر اهل السنة للذي يعي ويقرا ويتدبر اما الذي عنده رضاعة
من قواسمية واخواتها فهم مشغولون. انقسمت قوى الخلافة على نفسها ، وكانت أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير وابن العاص ومن تبعهم في جانب ، ومروان وأبناء بني العاص وسائر بني أمية ومن تبعهم في الجانب الآخر فأنتج - ج 2 ص 253 -
الاصطدام بينهما فسحة للمسلمين استعادوا فيها بعض الحرية وانتشر بعض الحديث الممنوع نشره وعارض المسلمون الخلفاء في ما نهوا عنه فسمع الجيل الناشئ من الجيل المخضرم ما لم يكن يسمع ورآى بعض ما لم يكن يراه ومر علينا مخالفة الإمام علي الخليفة عثمان في متعة الحج ونقرأ في ما يلي بعض المخالفات في متعة النساء : في المصنف لعبد الرزاق : ابن جريج عن عطاء قال : لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : اخبرني ان معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على ابن عباس ، فذكر له بعضنا ، فقال له : نعم فلم يقر في نفسي، حتى قدم جابر بن عبد الله، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) ، وأبي بكر ، وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر ، استمتع عمرو بن حريث . . . 1 وفيه ان معاوية بن أبي سفيان استمتع مقدمه الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها : معانة قال جابر : ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية ، فكان معاوية يرسل إليها بجائزة كل عام حتى ماتت 2 .
وفيه عن عبد الله بن خيثم قال : كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة ، لها ابن يقال له : أبو أمية ، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، قال : قلت : يا أبا عبد الله ! ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ! قال : أنا قد نكحناها ذلك النكاح - للمتعة - قال : واخبرني ان سعيدا قال له : هي احل من شرب الماء - للمتعة - 3 .
ومنذ هذا العصر انتشر القول بحلية متعة النساء والافتاء بها ففي المصنف لعبد الرزاق : ان عليا قال بالكوفة لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب - أو قال : رأي ابن الخطاب - لأمرت بالمتعة ثم ما زنى الا شقي 4 .
وفي تفسير الطبري والنيشابوري والفخر الرازي وأبي حيان والسيوطي واللفظ للأول : لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي 5 .
1 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 496 - 497 باب المتعة .
2 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 499 باب المتعة .
3 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 496 باب المتعة .
4 ) المصنف لعبد الزراق 7 / 500 .
5 ) تفسير الطبري 5 / 17 والنيشابوري 5 / 17 ، والفخر الرازي في تفسير الآية بتفسيره الكبير 3 / 200 ،
وتفسير ابي حيان 3 / 218 ، والدر المنثور للسيوطي 2 / 40 . ( * )
- ج 2 ص 254 -
وفي تفسير القرطبي . قال ابن عباس : ما كانت المتعة الا رحمة من الله تعالى ، رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى الا شقي 1 .
وفي المصنف لعبد الرزاق ، واحكام القرآن للجصاص ، وبداية المجتهد لابن رشد ، والدر المنثور للسيوطي ومادة " شفى " من نهاية اللغة لابن الأثير ولسان العرب وتاج العروس وغيرها واللفظ للجصاص : عن عطاء سمعت ابن عباس يقول : رحم الله عمر ما كانت المتعة الا رحمة من الله تعالى رحم الله بها امة محمد ( ص ) ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا الا شقا 2 .
في لفظ المصنف : " الا رخصة من الله " بدل " رحمة "
وفي اخر الحديث . " الا شقي ، قال عطاء : كاني والله اسمع قوله : الا شقي " .
وفي لفظ بداية المجتهد " ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا الا شقي " .
1 ) تفسير القرطبي 5 / 130 .
2 ) احكام القرآن للجصاص 2 / 147 ، وتفسير السيوطي للآية ج 2 / 141 ، وبداية المجتهد 2 / 63 ،
ونهاية اللغة لابن الاثير 2 / 229 ، ولسان العرب 14 / 66 ، وتاج العروس 10 / 200 ،
وراجع الفايق للزمخشري 1 / 331 ، وراجع تفسير الطبري والثعلبي والرازي وأبي حيان والنيسابوري وكنز العمال .