شبهة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنبيذ
حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابنعباس، عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنهما أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أمعك ماء قال معي نبيذ في إداوة فقال اصبب علي فتوضأ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن مسعود شراب وطهور. مسند أحمد
حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لابن مسعود ليلة الجن " معك ماء " . قال لا إلا نبيذا في سطيحة . فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " تمرة طيبة وماء طهور صب على " . قال فصببت عليه فتوضأ به.ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء بالنبيذ
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا حدثنا وكيع، عن أبيه، ح وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان، عن أبي فزارة العبسي، عن أبي زيد، مولى عمروبن حريث عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال له ليلة الجن " عندك طهور " . قال لا إلا شىء من نبيذ في إداوة . قال " تمرة طيبة وماء طهور " . فتوضأ . هذا حديث وكيع .ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء بالنبيذ
وهذه الأحاديث كلها ضعيفة فالحديث الأول والثاني فيه ابن لهيعة وهو ضعيف
قال بخاري : [ 190 ] عبد الله بن لهيعة ويقال بن عقبة أبو عبد الرحمن الحضرمي ويقال الغافقي قاضي مصر حدثنا محمد ثنا الحميدي عن يحيى بن سعيد أنه كان لا يراه شيئا مات سنة أربع وسبعين ومائة. الضعفاء الصغير
قال الذهبي :346 عبد الله بن لهيعة قاضي مصر ضعيف. المغني في الضعفاء ج1ص352
قال عنه النسائي : عبد الله بن لهيعة بن عقبة أبو عبد الرحمن البصري ضعيف. الضعفاء والمتروكين
قال عنه الدارقطني : ضعيف. سنن الدارقطني ج1 ص76 وضعفه غيرهم
أما الحديث الثالث فيه علتان العلة الأولى : أبي زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول.
قال البيهقي : وأنبأ أبو سعد أحمد بن محمد الماليني ثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال : سمعت محمد بن أحمد بن حماد يقول : قال محمد بن إسماعيل البخاري – رحمه الله : - أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ثمرة طيبة وماء طهور ؛ رجل مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله.
وأخبرنا أبو سعيد الماليني قال : قال أبو أحمد بن عدي : هذا حديث مداره على أبي فزازة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود وأبو فزازة مشهور وأسمه راشد بن كيسان وأبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول ولا يصح هذا الحديث عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو خلاف القرآن. كتاب السنن الكبرى ص10
العلة الثانية وهي موجودة في كل الأحاديث فالمتن منكر :إن ابن مسعود رضي الله عنه لم يحضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجن.
قال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا. صحيح مسلم
أبو حنيفة قال بالوضوء بالنبيذ وقد خالفه الأئمة الثلاث وقد ذكر في كتب الحنفية أنه قد رجع عن هذا القول .
قال ابن نجيم الحنفي : وبالجملة فالمذهب المصحح المختار المعتمد عندنا هو عدم الجواز موافقة للأئمة الثلاث فلا حاجة إلى الاشتغال بحديث ابن مسعود الدال على الجواز من ( قوله عليه السلام له ليلة الجن ما في إداوتك قال نبيذ تمر قال تمرة طيبة وماء طهور ) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه لأن من العلماء من تكلم فيه وضعفه ...... لأن المجتهد إذا رجع عن قول لا يجوز الأخذ به. البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج2 ص21- 22
قال ابن مازه الحنفي : وأما التوضؤ بالأنبذة اتفقوا على أنه لا يجوز حال وجود الماء، وأما حال عدم الماء قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز التوضؤ بنبيذ التمر، فقد ذكر في «الجامع» عن أبي حنيفة رحمه الله في المسافر إذا لم يجد إلا نبيذ التمر : أنه يتوضأ به ولا يتيمم، وقال في كتاب الصلاة عن أبي حنيفة: لو تيمم مع ذلك أحب إليّ وإن لم يتيمم أجزأه. وروى نوح الجامع عن أبي حنيفة: أنه رجع عن ذلك، وقال: لا يتوضأ به ويتيمم، وهو قول أبي يوسف رحمه الله والشافعي ومالك. المحيط البرهاني في الفقة النعماني ج1 ص131
ومن ذهب من العلماء على جواز الوضوء بنبيذ التمر اعتمدوا على حديث ابن مسعود والحديث ضعيف.
في كتب الشيعة شرب النبيذ و التوضأ به
قال الصدوق : ولا بأس بالتوضوء بالنبيذ لان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ به. من لا يحضره الفقيه ج1 ص15
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0991.htmlوعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله عليه السلام فسأله عن النبيذ فقال: حلال، فقال: إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلى ثم يسكن فقال أبو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام. وسائل الشيعة ج25 ص355
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1063.htmlقال الخوانساري : أن الصدوق (ره) في الفقيه قال ولا بأس بالتوضي بالنبيذ لان النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ به وكان ذلك ما قد نبذ فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به فإذا غير التمر لون الماء لم يجز التوضي به انتهى. مشارق الشموس ج1 ص185
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/02/no0211.html<FONT size=3>قال الخميني : <FONT face=Arial>قوله عليه السلام: " أصل النبيذ حلال " الخ على حلية نفس النبيذ وحرمة نفس الخمر، وإلا فما يؤخذ منه الخمر حلال بالضرورة إلا أن يراد من الاصل حال الغليان قبل صيرورته خمرا، وهو كما ترى. ولا تدل على مطلوبهم إن جعلت علة للاخيرة،<FONT color=red> فانها قري
__________________
العمر ساعات ، بل لحظات ..وما فات فات ، فهيهات يرجع هيهات ، فما تدري غداً أانت من الأحياء أم من الأموات ، فاعمل ما شئت فلا بد أن يُقال عنك يوماً :
فلان مات