روايات الجنس المخزية في كتب الشيعة
أفتى الخميني وهو الامام الثالث عشر عند الشيعة والذي يعبدونه ويقدسون قبره ويطوفون حوله, وضريحه في العاصمة الأيرانية طهران هو بنفس حجم ضريح علي بن موسى الرضا الأمام الثامن عندهم , وكل شيعي يذهب الى زيارة الرضا عليه أن يزور قبر هذا الامام مؤسس أول دولة شيعية في التاريخ الحديث . أفتى هذا الأمام المعظم عندهم هذه الفتوى المثيرة للجدل حتى في داخل أروقة الحوزات الشيعية :
لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة , ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شئ غير الإثم على الأقوى , وإن أفضاها بأن جعلي مسلكي البول والغائط واحدا حرم عليه وطؤها ابدا .
( تحرير الوسيلة , ج 2, باب كتاب النكاح : مسألة 12 , ص 241 )
ويروي المجلسي : وعن حذيفة قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا ينام حتى يقبل عرض وجنة فاطمة ( عليها السلام ) أو بين ثدييها . وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا ينام حتى يضع وجهه الكريم بين ثديي فاطمة ( عليها السلام ) .
( بحار الأنوار , ج 43 , باب نزول مائدة لفاطمة , ص 78 , ومناقب آل أبي طالب , ج3 , باب مناقب فاطمة الزهراء , ص114 )
يروي قطب الدين الراوندي : ومنها : ما روي عن مهزم الأسدي قال : كنا نزولا بالمدينة ، وكانت جارية لصاحب الدار تعجبني ، وإني أتيت الباب فاستفتحت ، ففتحت الجارية ، فغمزت ثديها ، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أين أقصى أثرك ؟ قلت : ما برحت المسجد ، فقال : أما تعلم أن أمرنا هذا لا ينال إلا بالورع .
( الخرائج والجرائح , ج 2 , باب في الدلالات والبراهين على صحة إمامة الأثني عشر إماماً , ص 728 , وبصائر الدرجات , باب في الأئمة أنهم يخبرون شيعتهم بأفعالهم , ص263 , وإعلام الورى بأعلام الهدى , ج1 , باب من طرف أخبار الصادق بالمغيبات , ص520-521 , ومستدرك الوسائل , ج14 , باب تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها ومصافحتها , ص272 , وبحار الانوار , ج47 , باب معجزات الصادق وأستجابة دعواته , ص71 , ودلائل الامامة , باب ذكر معجزات جعفر بن محمد , ص 254 , وفيه : فغمزت يديها )
وفي الصفحة التالية : ومنها : ما روي عن مرازم قال : دخلت المدينة فرأيت جارية في الدار التي نزلتها ، فأعجبتني ، فأردت أن أتمتع بها ، فأبت أن تزوجني نفسها ، فجئت بعد العتمة فدققت الباب ، وكانت هي التي فتحت الباب لي ، فوضعت يدي على صدرها فبادرتني حتى دخلت ، فلما أصحبت دخلت على أبي الحسن عليه السلام فقال : يا مرازم ليس من شيعتنا من خلا فلم يرع قلبه .
( الخرائج والجرائح , ج 2 , باب في الدلالات والبراهين على صحة إمامة الأثني عشر إماماً , ص 729 )
ويروي الصفار في بصائر الدرجات :حدثنا إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرقي عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن أبي كهمش قال كنت نازلا بالمدينة في دار فيها وصيفة كانت تعجبني فانصرفت ليلا ممسيا فاستفتحت الباب ففتحت لي فمددت يدي فقبضت على ثديها فلما كان من الغد دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقال يا أبا كهمش تب إلى الله مما صنعت البارحة .
( بصائر الدرجات , باب في الأئمة أنهم يخبرون شيعتهم بأفعالهم , ص 262 , ومستدرك الوسائل , ج14 , باب تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها ومصافحتها , ص272 , وبحار الانوار , ج47 , باب معجزات الصادق وأستجابة دعواته , ص71 )
ويروي الكشي : حمدويه وإبراهيم قالا : حدثنا العبيدي ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين ابن مختار ، عن أبي بصير ، قال : كنت أقرئ امرأة كنت أعلمها القرآن ، قال : فمازحتها بشئ ، قال فقدمت على أبي جعفر عليه السلام ، قال ، فقال لي : يا أبا بصير اي شئ قلت للمرأة ؟ قال : قلت بيدي هكذا ، وغطا وجهه ، قال ، فقال لي : لا تعودن إليها .
( رجال الكشي , باب أبوبصير ليث بن البختري , ص130 , وأختيار معرفة الرجال , ج1 , كيفية علم الله بالأشياء , ص404 )
إما روايات الجواري في كتب الشيعة فهي قد فاقت قصص الجواري الموجودة في كتاب ألف ليلة وليلة , فقد بوًب الكليني باباً بعنوان ( الرجل يحل جاريته لأخيه ) أختار منها ما هو في صلب الموضوع :
محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد , وعلي بن ابراهيم , عن أبيه جميعا , عن ابن محبوب , عن جميل بن صالح , عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك انك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ؟ فقال : نعم يا فضيل , قلت له , فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضها ؟ قال : لا , ليس له إلا ما أحله له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك , قلت : أرأيت أن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فأفتضها , قال لا ينبغي له ما سوى ذلك : قلت : فإن فعل أيكون زانياً ؟ قال لا ولكن يكون خائناً ويغرم لصاحبتها عشر قيمتها إن كانت بكراً وإن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها , قال الحسن بن محبوب : وحدثني رفاعة , عن أبي عبد الله (ع) مثله إلآ أن رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي .
( الكافي , ج5 , باب , الرجل يحل جاريته لأخيه , ص468 , ومن لايحضره الفقيه , ج3 , باب أحكام المماليك والإماء , ص455 )
والكليني أيضاً :عدة من أصحابنا , عن سهل بن زياد , عن أحمد بن محمد بن أبي نصر , عن عبد الكريم عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم له ما أحل له منها .
( الكليني , ج5 , باب الرجل يحل جاريته لأخيه , ص468 , والاستبصار , ج3 , باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه , ص136, وتهذيب الاحكام , ج7 , باب ضروب النكاح , ص242 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه , ص538 )
والكليني :علي بن ابراهيم , عن أبيه , عن ابن ابي عمير , عن سليم الفراء , عن حريز , عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ؟ فقال : لابأس بذلك , قلت : فأنه أولدها ؟ قال يضم اليه ولده ويرد الجارية الى صاحبها , قلت فأنه لم يأذن له في ذلك ؟ قال : إنه قد حلله منها فهو لا يأمن أن يكون كذلك ؟
( الكافي , ج5 , باب الرجل يحل جاريته لأخيه , ص469 , والاستبصار , ج3 , باب حكم ولد الجارية المحللة , ص139 , وتهذيب الاحكام , ج7 , باب ضروب النكاح , ص 246 , ومستدرك الوسائل , ج15 , باب حكم ولد الأمة المحللة , ص23 )
الكليني : وبأسناده عن ابن ابي عمير , عن هشام بن سالم قال : أخبرني محمد بن مضارب قال : قال أبو عبد الله (ع) : يا محمد خذ هذه الجارية إليك تخدمك , فإذا خرجت فردها إلينا .
( الكافي , ج5 لا, باب الرجل يحل جاريته لأخيه , ص470 , والاستبصار , ج3 , باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه , ص136 , وتهذيب الاحكام , ج7 , باب ضروب النكاح , ص242 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه , ص532 – 533 )
إن الشيعة حللوا نكاح النساء دبراً في نهار رمضان فلا ينقض صومها وليس عليها أن تتطهر !!!
يروي الحر العاملي :وعنه , عن أحمد بن محمد , عن علي بن الحكم , عن رجل , عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل .
( وسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر , ص104 , وجامع أحاديث الشيعة , ج20 , باب حكم إتيان الزوجة والأمة من الدبر , ص218 , ومستند الشيعة , ج2 , باب الموطوء في دبره , ص278 , وتهذيب الاحكام , ج4 , باب الزيادات , ص319 , وج7 , باب من الزيادات في فقه النكاح , ص460 )
لقد أضحكتني طويلاً هذه الرواية العجيبة الغريبة التي يمكن أن يكون مؤلفها قد سكن في ( جزيرة العراة ) :
يروي الكليني :محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد بن عيسى , عن أبي يحيى الواسطي , عن بعض أصحابنا , عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : العورة عورتان القبل والدبر , فأما الدبر مستور بالآليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة . وقال في رواية أخرى : وأما الدبر فقد سترته الآليتان وأما القبل فأستره بيدك .
( الكافي , ج6 , باب الحمام , ص501 , وتهذيب الاحكام , ج1 , باب دخول الحمام وآدابه وسننه , ص374 , ووسائل الشيعة , ج1 , باب حد العورة التي يجب سترها , ص365 , و جامع أحاديث الشيعة , ج16 , باب وجوب ستر العورة بالحمام , ص528 )
وقد أفتى أحد كبار علمائهم المعاصرين وهو أبو القاسم الخوئي بهذه الفتوى :
س784 : هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر , ومن المرأة لعورة أخرى , لمجرد اللعب والمزاح , مع فرض عدم إثارة الشهوة ؟
الخوئي : لا يحرم في الفرض , والله العالم .
( صراط النجاة , ج3 , باب مسائل في الستر والنظر والعلاقات , ص260 )
وأفتى علي الخامنئي بهذه الفتوى :
س194 :هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها ؟
ج : لا مانع شرعاً من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه , ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما , وعلى أي حال فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة , فلا يلحق بالزوج , بل يلحق بصاحب النطفة , وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة , ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الأحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة .
( أجوبة الأستفتاءات , ج2 , باب التلقيح الصناعي , ص71 )
ويفتي الخميني مرة ثانية بجواز تغيير الجنس :
الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعكس .
( تحرير الوسيلة , ج2 , باب في تغيير الجنسية , مسألة 1 , ص626 )
وهكذا لاتجد أي كتاب من كتب الأصول أو الفقه عند الشيعة إلا والتحدث بالجنس , وكأن الجنس عندهم هو كل ما يدور حوله المذهب !