الفاروق عمر عليه السلام المدير العام
عدد الرسائل : 11 تاريخ التسجيل : 24/02/2012
| موضوع: فضيحة مركز أبحاث العقائدية اية ابليس السيستاني السادة هم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل؟ الجمعة مارس 09, 2012 8:26 pm | |
| صاحب السؤال :
حسين / البحرين السؤال: كيف صار قسمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي عن الخمس, ارسلت اكثر من سؤال عن الخمس واضيف عليه (( واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله... )) هنا اكثر من جهة يكون الخمس لها فكيف يكون ما لله هل هو بنية اخراج الخمس ؟ والجهات الاخرى مفصوله بالواد فهي تعداد لاكثر من جهة فكيف نحصره في السادة والامام ؟
الجواب:
الأخ حسين المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآية ذكرت ستة أقسام يشملهم الخمس الأقسام الثلاثة الأوائل تكون للإمام وهي سهم الله ورسول وذي القربى، والأقسام الثلاثة الأخرى للسادة فاليتامى والمساكين وأبناء السبيل المقصود بهم السادة.ودمتم برعاية الله .
عابر السبيل أصبح هو السيد؟؟؟؟؟؟
هكذا وبكل إستحقار وإستحمار لعقول المقلدين أصبح (السيد) يتيم ومسكين وعابر سبيل!! وهذا شئ طبيعي أن يكون فهم السيستاني وشلته من مراجع طهران وقم ويزد فمنذ متى عرف هؤلاء العربية ومتى درسوا القرآن وعرفوا معانية وكلماته فكل شئ في دينهم يجير لصالحهم من أجل إمتصاص أموال حمقى الشيعة الفقراء
فإذا كان (السيد أبو كرش) كالخوئي وأبنائه مثلاً فقراء ومساكين الشيعة فهل يكون بعدها عند الشيعة فقراء؟
http://www.aqaed.com/faq/6253/ | |
|
الشناوي احمد المدير العام
عدد الرسائل : 506 تاريخ التسجيل : 20/02/2012
| موضوع: رد: فضيحة مركز أبحاث العقائدية اية ابليس السيستاني السادة هم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل؟ الثلاثاء مارس 13, 2012 5:34 am | |
|
الشيئ العجيب لهؤلاء الشيعه كيف يسمحوا للمعممين ان يستحلوا بناتهم وزوجاتهم بالمتعه ويرفضوا لبناتهم وزوجاتهم بالمتعه يستحلوا الخمس من اموال الناس ظلما ولا يدفعون شيئا يدعوا الناس الي اللطم وايذاء اجسادهم ولانري معمم يفعل ذلك اليس لكم عقول ياشيعه
الخمس من الغنائم فقط ولكن معممي الضلال يستحلون اموال الناس بالباطل فكيف يقبله الشيعه
أ- روى الشيخ الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» كتاب الوصايا: «رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (ع) قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (ع): الْوَصِيَّةُ بِالخُمُسِ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَضِيَ لِنَفْسِهِ بِالخُمُسِ». ب- وروى النوري الطبرسي في «مستدرك الوسائل» (ج1/ص551): «الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْوَصِيَّةَ بِالخُمُسِ وَيَقُولُ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَضِيَ لِنَفْسِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِالخُمُسِ». ج- وروى الشيخ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي «بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ» (ص290) روايةً عن حضرة أبي جعفر الإمام محمد الباقر عليه السلام فيها الجملة التالية: «.. وَاللهِ لَقَدْ يَسَّرَ اللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَرْزَاقَهُمْ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَأَكَلُوا أَرْبَعَةً حلالاً!». د- وروى الحر العاملي رحمه الله في «وسائل الشيعة»، باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، الحديث 12: (عَنْ عَلِيٍّ (ع) قَالَ:... فَأَمَّا وَجْهُ الْإِمَارَةِ فَقَوْلُهُ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِـلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالمَساكِينِ﴾ فَجُعِلَ لِـلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ وَالْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا المُسْلِمُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ وَمِنَ المَعَادِنِ وَمِنَ الْكُنُوزِ وَمِنَ الْغَوْصِ».
هـ- إن أحاديث أهل بيت الطهارة المذكورة أعلاه تدل على أن خمس الغنائم لِـلَّهِ وحده. وهذا الأمر تؤيده الأحاديث الواردة من طرق العامة أيضاً، فمن ذلك ما رواه ابن سعد في طبقاته (ج3/ص 194): «.. عن خالد بن أبي عزة أن أبا بكر أوصى بخمس ماله، أو قال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين». وفي رواية أخرى «عن قتادة قال: قال: أبو بكر: لي من مالي ما رضي ربي من الغنيمة، فأوصى بالخمس.». ومنها ما رواه البيهقي في السنن الكبرى (ج6/ص336): «عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْقَيْنَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِوَادِى الْقُرَى وَهُوَ يَعْرِضُ فَرَسًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِى الْغَنِيمَةُ قَالَ: «لِـلَّهِ خُمُسُهَا وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِلْجَيْشِ». وما رواه الصنعاني في «المصنف» (ج5/ص238): «عن الثوري عن قيس بن مسلم الجدلي قال: سألت الحسن بن محمد بن على ابن الحنفية عن قول الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِـلَّهِ خُمُسَهُ..﴾ [الأنفال/41]؟ قال: هذا مفتاح كلام، لِـلَّهِ الدنيا والآخرة..». نتيجة هذا البحث أن خمس الغنائم لِـلَّهِ وحده وأن ذكر اسم الرسول بعد اسم الله إنما جاء على نمط ما جاء في آيات مثل قوله تعالى: ﴿... وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ﴾ (التوبة/62)، و﴿قُلِ الأَنفَالُ لِـلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (الأنفال/1)، و﴿... اسْتَجِيبُواْ لِـلَّهِ وَلِلرَّسُولِ...﴾ (الأنفال/24)، والذي يعني أنه لا يمكن جعل الله رديفاً مساوياً لبقية المذكورين الستة، وليس هذا فحسب، بل حتى لا يمكن إثبات حقٍّ مستقلٍّ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها أيضاً. ولهذا لا نجد في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته أن حضرته كان يأخذ جزءاً من خُمْسِ الله لنفسه في أيٍ من غنائم الغزوات، بل كان يأخذ من صفايا المعركة ما يختص به، وكان يكتب في رسائله لرؤساء القبائل يطالبهم بما يسمى «صفيَّ النبيِّ»([8]). ولا نجد في أي تاريخ أن حضرته صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حصة خاصة به من خمس الغنائم، بل كان يعزل خمس الله الذي هو حق ذي القربى والمساكين واليتامى وابن السبيل ويعطيه لمستحقيه لأنه لم يكن بحاجة إلى ذلك الخمس فقد كانت معيشته تؤمَّن من الفيء الذي كان مختصاً به. ولدينا شواهد عديدة في كتب التواريخ المعتمدة على أن حاجته كان مؤمَّنة تماماً من الفيء ولم يكن بحاجة لأي مصدر آخر، ومثال على ذلك ما جاء في سيرة ابن هشام (ج2/ص140) وتاريخ الطبري (2/209) والأحكام السلطانية للماوردي (ص161) وفتوح البلدان للبلاذري (ص26) والخراج ليحيى بن آدم (36) في بيان قصة مخيريق اليهودي كما يلي:
«وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ مُخَيْرِيقٍ، وَكَانَ حَبْرًا عَالِمًا، وَكَانَ رَجُلًا غَنِيّا كَثِيرَ الْأَمْوَالِ مِنْ النّخْلِ وَكَانَ يَعْرِفُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصِفَتِهِ وَمَا يَجِدُ فِي عِلْمِهِ وَغَلَبَ عَلَيْهِ إلْفُ دِينِهِ فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتّى إذَا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، وَكَانَ يَوْمُ أُحُدٍ يَوْمَ السّبْتِ، قَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ وَاللهِ إنّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنّ نَصْرَ مُحَمّدٍ عَلَيْكُمْ لَحَقّ. قَالُوا: إنّ الْيَوْمَ يَوْمُ السّبْتِ قَالَ لَا سَبْتَ لَكُمْ. ثُمّ أَخَذَ سِلَاحَهُ فَخَرَجَ حَتّى أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأُحُدٍ وَعَهِدَ إلَى مَنْ وَرَاءَهُ مِنْ قَوْمِهِ إنْ قُتِلْتُ هَذَا الْيَوْمَ فَأَمْوَالِي لِمُحَمّدٍ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِيهَا مَا أَرَاهُ اللهُ. فَلَمّا اقْتَتَلَ النّاسُ قَاتَلَ حَتّى قُتِلَ. فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم - فِيمَا بَلَغَنِي - يَقُولُ مُخَيْرِيقُ خَيْرُ الْيَهُودِ وَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمْوَالَهُ - وَكَانَتْ لَهُ سَبْعَةُ حَوَائِطَ وَهِيَ: المَبِيتُ وَالصَّافِيَةُ وَالدَّلَّالُ وَجَسَّنِي وَبُرْقَةَ وَالْأَعْرَافُ وَالمُسَرَّبَةُ - فَعَامّةُ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالمَدِينَةِ مِنْهَا..». «والصَّدَقَةُ الثَّانِيَةُ أَرْضُهُ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ بِالمَدِينَةِ، وَهِيَ أَوَّلُ أَرْضٍ أَفَاءَهَا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ فَأَجْلَاهُمْ عَنْهَا - لما كان من نقض العهد الذي قام به زعيمهم كعب بن الأشرف -.. وَجَعَلَ لَـهُمْ مَا حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إلَّا الحَلَقَةَ، وَهِيَ السِّلَاحُ، فَخَرَجُوا بِمَا اسْتَقَلَّتْ إبِلُهُمْ إلَى خَيْبَرَ وَالشَّامِ وَخَلَصَتْ أَرْضُهُمْ كُلُّهَا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم... فَكَانَتْ مِنْ صَدَقَاتِهِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَيُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَزْوَاجِهِ ...»([9]) «وَالصَّدَقَةُ السَّادِسَةُ النِّصْفُ مِنْ فَدَكَ، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَتَحَ خَيْبَرَ جَاءَهُ أَهْلُ فَدَكَ فَصَالَحُوهُ بِسِفَارَةِ مُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى أَنَّ لَهُ نِصْفَ أَرْضِهِمْ وَنَخْلِهِمْ يُعَامِلُهُمْ عَلَيْهِ وَلَهُمْ النِّصْفُ الْآخَرُ...»([10]).
وذكر الواقدي في المغازي (ج1/ص 378): «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ بَنِي النّضِيرِ كَانَتْ لَهُ خَالِصَةً فَأَعْطَى مَنْ أَعْطَى مِنْهَا وَحَبَسَ مَا حَبَسَ. وَكَانَ يَزْرَعُ تَحْتَ النّخْلِ زَرْعًا كَثِيرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَدْخُلُ لَهُ مِنْهَا قُوتُ أَهْلِهِ سَنَةً مِنْ الشّعِيرِ وَالتّمْرِ لِأَزْوَاجِهِ وَبَنِي عَبْدِ المُطّلِبِ، فَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ([11]) وَالسّلَاحِ وَإِنّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْ ذَلِكَ السّلَاحُ الّذِي اُشْتُرِيَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم.» وقال: «فَكَانَتْ بَنُو نّضِيرِ حَبْساً لِنَوَائِبِهِ([12]) وَكَانَتْ فَدَكُ لِابْنِ السّبِيلِ وَكَانَتْ خَيْبَرُ قَدْ جَزّأَهَا ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَجُزْءَانِ لِلْمُهَاجِرِينَ وَجُزْءٌ كَانَ يُنْفَقُ مِنْهُ عَلَى أَهْلِهِ فَإِنّ فَضْلَ رَدّهِ عَلَى فُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ».
والحاصل، أنه لم يأتِ في أي تاريخ أو كتاب سيرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم خمس الغنائم ستَّةَ أقسام قسماً لِـلَّهِ وقسماً له خاصاً به وبنفقاته، وقسماً لذي قرباه وثلاثة أقسام لكل من اليتامى والمساكين وابن السبيل!
وكما قلنا لا يمكننا أن نستنبط من كلمة ﴿فَأَنَّ لِـلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ بشكل قاطع أن رسول الله كان له سهم من أسهم خمس الغنائم الستة، لأننا لا نجد في سيرته أي شاهد يثبت عمله على هذا النحو([13])،
هذا فضلاً عن أن يستنبط أحد ثبوت مثل هذا السهم للرسول بعد وفاته من الغنائم التي لم تقع بعد بيد المسلمين أو ثبوت هذا السهم لخلفائه، ويؤكد نفي ذلك أننا لا نرى في تاريخ خلفائه – سواءً كانوا خلفاء بحق أم بباطل –
أي واحد منهم طالب بمثل هذا السهم حتى تحت عنوان حق رئاسته وقيادته للمسلمين، وكما قلنا إن ذكر اسم الرسول بعد اسم الله في آية خمس الغنائم إنما جاء على نحو ذكر اسمه في قوله تعالى: ﴿قُلِ الأَنْفَالُ لِـلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ...﴾ [الأنفال/1]. وإذا أردنا أن نستند إلى أقوال الفقهاء ونثبت سهماً لرسول الله من خمس الغنائم فإن هذا السهم لن يبقى له أي مصداق بعد وفاته إلا أن يُعطى للإمام أي حاكم المسلمين الذي يقود ويرأس الحروب ، مع أننا لا نجد له – للأسف أو لحسن الحظ – أي أمثلة أو نماذج من سيرة الخلفاء للعمل بهذا الأمر رغم أن بعض الأحاديث جاءت في ذلك([14]). 10- النقطة العاشرة: لا بد من التأمل والتدقيق بكلمات اليتامى والمساكين وابن السبيل التي وردت في الآية الكريمة حيث أن كثيراً من فقهاء الشيعة اعتبروا – استناداً إلى بعض الأحاديث – أن المقصود منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل من قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل محمد خاصَّة، مع أن الحقيقة غير ذلك! ولكي تتضح حقيقة الأمر لا بد من الانتباه إلى عدة نقاط: أ- كان زمن نزول الآية الكريمة: ﴿وَاعْلَموا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ...﴾ [الأنفال/41] عقب معركة بدر، وعلى أكثر تقدير نزلت - كما ذكر الواقدي - في غزوة بني قينقاع التي وقعت في منتصف شوال من الشهر العشـرين للهجرة (أي بعد ثلاثة أشهر من معركة بدر)، فعلى أي حال الكُلُّ متفقٌ على أنها نزلت في السنة الثانية للهجرة، وكما نعلم كان وضع المسلمين في ذلك من حيث الفقر والفاقة وضعاً سيئاً كما أشرنا إلى ذلك من قبل، وذكرنا دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند خروجه إلى بدر الذي يعكس تماماً حالة الفقر التي كان يعيشها أغلب المسلمين حيث دعا لهم قائلاً: «اللهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمُ اللهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمُ اللَّهِمَّ إِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ»([15]). فلم تكن الفتوحات قد حصلت بعد ولم يكن الإسلام قد اتسعت رقعته إلى خارج المدينة ولم ينزل الأمر بوجوب جباية أموال الزكاة إلى بعد اتساع الإسلام فنزل قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة/103]، رغم أن الأمر بأداء الزكاة والصدقات قد نزل في مرحلة سابقة في مكة إلا أنه لم يتم تطبيق ذلك الأمر عملياً، وطبقاً لما تصرِّح به التواريخ والأحاديث الصحيحة أُمِرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة التاسعة أو العاشرة للهجرة بأخذ الزكاة فأرسل موظفيه وعماله إلى أنحاء القبائل والبلاد لجباية زكاة الأموال [من الأغنياء وردها على الفقراء وسائر المصارف]. ب- من البديهي أن الذين كانوا يستشهدون في ميادين القتال كان لهم زوجات وأولاد وقد قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - طبقاً لعدد من الروايات – بتعيين سهم مقرر من بيت المال لعوائل الشهداء، كما يروي الواقدي في المغازي (1/102) «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ [بسهم من الغنائم] لِقَتْلَى بَدْرٍ، أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا قُتِلُوا بِبَدْرٍ. قَالَ زَيْدُ بْنُ طَلْحَةَ حَدّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ قَالَ أَخَذْنَا سَهْمَ أَبِي الّذِي ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَسَمَ الْغَنَائِمَ وَحَمَلَهُ إلَيْنَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ.». ومع ذلك فإن بعض المسلمين لم ينالهم هذا النصيب. وعلى كل حال كان هناك أيتام وكان أكثرهم فقراء بالطبع إذ فقدوا من يعيلهم، كما كان كثير من المسلمين فقراء ومحرومين وما كانوا يستطيعون الحضور في ميادين القتال ربما بسبب كبر سنهم أو فقرهم، كما تعكس ذلك بعض آيات القرآن كقوله تعالى في سورة التوبة: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ (التوبة/92). ولا شك أن هذا الحرمان من فيض بركة الجهاد بسبب الفقر والفاقة كان يستتبع حرماناً آخر من الحصول على سهم من غنائم الحرب([16])، لأجل كل ذلك اقتضى الأمر أن يتم تخصيص سهم من الغنائم لهذه الطبقة من المساكين لتسكين خاطرهم وتخفيف حرمانهم. أضف إلى ذلك أنه على إثر هجرة بعض المسلمين من ديارهم وفرارهم بدينهم من قبائلهم، وتقطُّع السبل بهم، صاروا من أبناء السبيل، مثل هجرة المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان اللذَيْن خرجا مع كفار قريش الذين خرجوا لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرجوا معهم عسى أن يتمكنوا بهذه الطريقة من أن يلتحقوا بالمسلمين قبل أن يعيدهم المشـركون معهم إلى مكة([17])! كما جاء ذلك في تاريخ ابن خلدون (ج2/ص18)؛ لذا كان من الواجب على المسلمين وخاصة المجاهدين إذا حصلوا على مال وثروة أن يخصصوا شيئاً منه لهذه الطبقة من المهاجرين الفقراء. من هنا نلاحظ مجيء ﴿ وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ مباشرةً بعد كلمة ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ وذلك لأجل طمأنة المجاهدين بأنهم إذا رزقوا درجة الشهادة الرفيعة فليطمئنوا بشأن عيالهم وأطفالهم إذ جعل الله لهم سهماً من المال يسد حاجاتهم، وأنه إذا وفإذا كان المجاهدون قد حرموا من الغنيمة بموتهم فإن أيتامهم سينالون سهماً ونصيباً منها! ومن الجهة الأخرى فإن الفقراء والمساكين وأبناء السبيل من المسلمين بشكل عام كانوا في ذلك الحين يبحثون عن مرجع وملجأ يساعدهم في تأمين حاجاتهم ورفع فاقتهم لذلك خصص رب العالمين لهم سهماً من غنائم الحرب. ج- أما قولهم إن المقصود من اليتامى والمساكين وابن السبيل المذكورين في الآية هم من كانوا من ذوي قربى رسول الله وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا لا يصح مطلقاً لأنه في زمن نزول تلك الآية الكريمة وعند تقسيم غنائم بدر لم يكن بين أقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتامى أو مساكين أو أبناء سبيل حتى يخصص الله لهم سهماً، فكما ذكرتُ في بحث «ذي القربى» [في النقطة السادسة] لم يكن أحد ممن أسلم من آل محمد حين نزول آية الخمس من اليتامى أو من المساكين أو من أبناء السبيل لا من بنات رسول الله ولا من أعمامه ولا من بني أعمامه، بل أكثر ذوي قربى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الوقت كانوا لا يزالون على الكفر فلا يشملهم حكم الآية أبداً فكيف يمكن أن يختص رب العالمين من بين جميع المسلمين اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقط الذين لم يوجدوا بعد فيختصهم بخمس الغنائم ويميزهم بهذا الامتياز في شريعة الإسلام القائمة على المساواة وعدم التمييز؟! لذا كان من المحال عقلاً وشرعاً واستناداً إلى التاريخ أن يكون المُراد من اليتامى والمساكين وابن السبيل في الآية الكريمة اليتامى والمساكين وابن السبيل من آل محمدٍ فقط. إذن العقل والتاريخ يحكمان بأن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل في الآية يعمون جميع المسلمين ولا يقتصرون على من هم كذلك من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في كتاب الله وفي الأحاديث الواردة من طريق أهل البيت ذكر اليتامى والمساكين وابن السبيل على سبيل الشمول والعموم لعامة المسلمين، من ذلك الآية التالية التي تتعلق تعلقاً كاملاً بموضوعنا وهي الآية السابعة من سورة الحشر حيث قال تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...﴾ (الحشر/7). ثم قال مباشرةً في الآية التي تلتها: ﴿لِلْفُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ (الحشر/، وهذا بعد قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ... الآية﴾ (الحشر/9). وهكذا إلى آخر الآية 9 من هذه السورة المباركة والتي يظهر منها بشكل واضح كل الوضوح بأن المراد من اليتامى والمساكين وابن السبيل فيها يتامى ومساكين وأبناء سبيل المهاجرين والأنصار الذين يشملهم الفيء ولا يختصون بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بمعزل عن أنه في ذلك الزمن لم يكن هناك أصلاً يتامى ومساكين وأبناء سبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما جاء في ذلك من الأحاديث المنسوبة لأهل البيت عليهم السلام بغض النظر عن صحتها أو سقمها فنذكر ما يلي: 1- جاء في كتاب «تحف العقول» لابن شعبة الحراني الذي يعد من الكتب الموثوقة والمعتمدة لدى فرقة الإمامية في (ص 555) حديث طويل عن حضرة الصادق عليه السلام حول موضوع الغنائم جاء فيه: «وَ الْأَنْفَالُ اسْمٌ جَامِعٌ لِمَا أَصَابُوا يَوْمَئِذٍ مِثْلَ قَوْلِهِ: ﴿ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ﴾ وَمِثْلَ قَوْلِهِ: ﴿أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿قُلِ الْأَنْفالُ لِـلَّهِ والرَّسُولِ﴾ فَاخْتَلَجَهَا اللهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ فَجَعَلَهَا لِـلَّهِ ولِرَسُولِه ثم قال: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ وأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهٍ صلى الله عليه وآله وسلم لِلْمَدِينَةِ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْه:﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِـلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ باللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ..﴾ [الأنفال/41] فَكَمَا يَقُولُ الْإِنْسَانُ هُوَ «لِـلَّهِ» ولَكَ وَلَا يُقْسَمُ «لِـلَّهِ» مِنْهُ شَيْءٌ فَخَمَّسَ رَسُولُ اللهٍ صلى الله عليه وآله وسلم الْغَنِيمَةَ الَّتِي قَبَضَ بِخَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَقَبَضَ سَهْمَ اللهٍ لِنَفْسِهِ يُحْيِي بِهِ ذِكْرَهُ ويُورَثُ بَعْدَهُ وسَهْماً لِقَرَابَتِهِ مِنْ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ فَأَنْفَذَ سَهْماً لِأَيْتَامِ المُسْلِمِينَ وسَهْماً لِمَسَاكِينِهِمْ وسَهْماً لِابْنِ السَّبِيلِ مِنَ المُسْلِمِين»([18]). من هذا الحديث يتبيَّن بوضوح أن الأسهم المخصصة لليتامى والمساكين وابن السبيل إنما هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من عامة المسلمين. 2- وجاء في روضة الكافي (الكافي: ج8/ص285)عن ابن حمزة عن حضـرة الباقر عليه السلام رواية بالمضمون ذاته حيث قال الإمام فيها: «...إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْءِ..».... إلى أن يقول: «دون سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل فإنها لغيرهم...»([19]) 3- وروى الشيخ الطوسي في «التهذيب» (ج2/ص125)، والصدوق في «من لا يحضره الفقيه» (ج2/ص22) طبع النجف، وفي كتاب «مختلف الشيعة» (ج2/ص34) الرواية التالية: «سَأَلَ زَكَرِيَّا بْنُ مَالِكٍ الْجُعْفِيُّ أَبَا عَبْدِ اللهٍ (ع) عَنْ قَوْلِ اللهٍ عَزَّ وجَلَّ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِـلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ..﴾؟ قَالَ: أَمَّا خُمُسُ اللهٍ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللهٍ وأَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وآله وسلم فَلِأَقَارِبِهِ وَخُمُسُ ذِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَالْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْأَسْهُمِ فِيهِمْ وَأَمَّا المَسَاكِينُ وَأَبْنَاءُ السَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ولَا تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وأَبْنَاءِ السَّبِيل». 4- وروى الصدوق أيضاً في «من لا يحضره الفقيه» (ص158) والشيخ الطوسي في «التهذيب» (ج4/ص134) طبع النجف عن حضرة الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: «وَ أَمَّا قَوْلُهُ ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى..﴾ [الحشر/7] فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ المَغْنَمِ كَانَ أَبِي (ع) يَقُولُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ سَهْمَيْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَسَهْمِ الْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ.». 5- في تفسير العياشي (ج2/ص63) رواية نقلها العلامة المجلسي في «بحار الأنوار» (ج20/ص52) طبع كمپاني (الحجرية القديمة في تبريز)([20])، ورواها السيد هاشم البحراني في «تفسير البرهان» (ج2/ص88) طبع سالك، كما رواها صاحب وسائل الشيعة أيضاً في أبواب تقسيم الخمس، كلهم عن حضرة الصادق عليه السلام أنه قال بعد بيانه لسهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذي القربى من خمس المغانم: «سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وهُوَ لَنَا وَثَلَاثَةُ أَسْهَامٍ لِلْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ يَقْسِمُهُ الْإِمَامُ بَيْنَهُمْ..». فذكر اليتامى والمساكين وابن السبيل على نحو الإطلاق ولم يقيدهم بأنهم من آل محمد فهم يعمون إذن جميع المسلمين. 6- في «تهذيبالأحكام» للشيخ الطوسي (ج4/ص 128) ح(365) و«الاستبصار» (ج2/ ص56) ح(176): «عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهٍ بْنِ الجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهٍ (ع) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهٍ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا أَتَاهُ المَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ ويَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللهٍ عَزَّ وجَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسَ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى والْيَتَامَى والمَسَاكِينِ وأَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعاً وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ يَأْخُذُ كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم». في هذا الحديث أيضاً ذُكِر «الْيَتَامَى وَالمَسَاكِينُ وَأَبْنَاءُ السَّبِيلِ» دون تقييد بكونهم من قرابة رسول الله فيشملون بعمومهم كل يتامى ومساكين وأبناء سبيل المسلمين عامة، بل حتى كلمة «ذي القُرْبَى» جاءت مطلقة وغير مقيدة. 7- وفي كتاب «عيون أخبار الرضا» للشيخ الصدوق/23- باب ذكر مجلس الرضا (ع) مع المأمون في الفرق بين العترة والأمة (ج1/ص237-238)، قال الإمام الرضا (ع) ضمن مناظرة بينه وبين العلماء، شارحاً آية ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ...﴾ [الأنفال/41]: «و أما قوله وَالْيَتامى وَالمَساكِينِ فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج منالغنائم ولم يكن له فيها نصيب وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحل له أخذه..». ففي هذا الحديث ذكر الإمام اليتامى والمساكين بشكل مطلق دون قيد مما يبين شمولهما لكل اليتامى والمساكين من المسلمين أيَّاً كان نسبهم. 8- وأيضاً روى الصدوق في «عيون أخبار الرضا»/59- باب الأسباب التي من أجلها قتل المأمون علي بن موسى الرضا (ع) بالسم (ج2/ص 238-239)، بسنده إلى علي بن إبراهيم بن هاشم عَنْ أَبيهِ: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَوْلَايَ الرِّضَا (ع) بِخُرَاسَانَ وكَانَ المَأْمُونُ يُقْعِدُهُ عَلَى يَمِينِهِ إِذَا قَعَدَ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ويَوْمَ الخَمِيسِ فَرُفِعَ إِلَى المَأْمُونِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الصُّوفِيَّةِ سَرَقَ فَأَمَرَ بِإِحْضَارِهِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ وَجَدَهُ مُتَقَشِّفاً بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُودِ فَقَالَ سَوْأَةٌ لِهَذِهِ الْآثَارِ الجَمِيلَةِ ولِهَذَا الْفِعْلِ الْقَبِيحِ أَتُنْسَبُ إِلَى السَّرِقَةِ مَعَ مَا أَرَى مِنْ جَمِيلِ آثَارِكَ وظَاهِرِكَ؟؟ قَالَ فَعَلْتُ ذَلِكَ اضْطِرَاراً لَا اخْتِيَاراً حِينَ مَنَعْتَنِي حَقِّي مِنَ الخُمُسِ وَالْفَيْءِ! فَقَالَ المَأْمُونُ: وَأَيُّ حَقٍّ لَكَ فِي الخُمُسِ والْفَيْءِ؟؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ قَسَمَ الخُمُسَ سِتَّةَ أَقْسَامٍ وَقَالَ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِـلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ باللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ...﴾ [الأنفال/41] وقَسَمَ الْفَيْءَ عَلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ فَقَالَ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ﴾ (الحشر/7) قَالَ: بِمَا مَنَعْتَنِي وأَنَا ابْنُ السَّبِيلِ مُنْقَطَعٌ بي ومِسْكِينٌ لَا أَرْجِعُ إِلَى شَيْءٍ ومِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ فَقَالَ لَهُ المَأْمُونُ أُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهٍ وحُكْماً مِنْ أَحْكَامِهِ فِي السَّارِقِ مِنْ أَسَاطِيرِكَ هَذِهِ فَقَالَ الصُّوفِيُّ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَطَهِّرْهَا ثُمَّ طَهِّرْ غَيْرَكَ وأَقِمْ حَدَّ اللهٍ عَلَيْهَا ثُمَّ عَلَى غَيْرِكَ فَالْتَفَتَ المَأْمُونُ إِلَى أَبِي الحَسَنِ (ع) فَقَالَ مَا تَقُولُ فَقَالَ إِنَّهُ يَقُولُ سَرَقْتَ فَسَرَقَ فَغَضِبَ المَأْمُونُ غَضَباً شَدِيداً ثُمَّ قَالَ لِلصُّوفِيِّ وَاللهِ لَأَقْطَعَنَّكَ فَقَالَ الصُّوفِيُّ أَ تَقْطَعُنِي وأَنْتَ عَبْدٌ لِي فَقَالَ المَأْمُونُ وَيْلَكَ ومِنْ أَيْنَ صِرْتُ عَبْداً لَكَ قَالَ لِأَنَّ أُمَّكَ اشْتُرِيَتْ مِنْ مَالِ المُسْلِمِينَ فَأَنْتَ عَبْدٌ لِمَنْ فِي المَشْرِقِ والْمَغْرِبِ حَتَّى يُعْتِقُوكَ وأَنَا لَمْ أُعْتِقْكَ ثُمَّ بَلَعْتَ الخُمُسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا أَعْطَيْتَ آلَ الرَّسُولِ حَقّاً ولَا أَعْطَيْتَنِي ونُظَرَائِي حَقَّنَا والْأُخْرَى أَنَّ الخَبِيثَ لَا يُطَهِّرُ خَبِيثاً مِثْلَهُ إِنَّمَا يُطَهِّرُهُ طَاهِرٌ ومَنْ فِي جَنْبِهِ الحَدُّ لَا يُقِيمُ الحُدُودَ عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ أَ مَا سَمِعْتَ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ فَالْتَفَتَ الْمَأْمُونُ إِلَى الرِّضَا (ع) فَقَالَ مَا تَرَى فِي أَمْرِهِ فَقَالَ (ع): إِنَّ اللهَ جَلَّ جَلَالُهُ قَالَ لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم فَلِلَّهِ الحُجَّةُ الْبالِغَةُ وهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ الجَاهِلَ فَيَعْلَمُهَا بِجَهْلِهِ كَمَا يَعْلَمُهَا الْعَالِمُ بِعِلْمِهِ والدُّنْيَا والْآخِرَةُ قَائِمَتَانِ بِالحُجَّةِ وقَدِ احْتَجَّ الرَّجُلُ فَأَمَرَ المَأْمُونُ عِنْدَ ذَلِكَ بِإِطْلَاقِ الصُّوفِي». في هذا الحديث الشريف، ادعى الرجل الصوفي الذي لم يكن بداهةً من بني هاشم حقه من خمس وسهم المساكين وأبناء السبيل، وقد صدَّقه حضرة الرضا (عليه السلام) وأدان المأمون. مما يبين بوضوح أن المسكين وابن السبيل في آية خمس المغانم هم مساكين وأبناء سبيل عامة المسلمين. 9- جاء في مسند حضرة الإمام زيد بن علي بن الحسين (عليه السلام) لأبي خالد الواسطي (ص356، طبع بيروت) في باب الخمس والأنفال: «سألتُ زيدَ بن علي (عليه السلام) عن الخمس قال: هو لنا ما احتجنا إليه فإذا استغنينا فلا حق لنا فيه، ألم تر إن الله قرننا مع اليتامى والمساكين وابن السبيل فإذا بلغ اليتيم واستغنى المسكين وأمن ابن السبيل فلا حق لهم وكذلك نحن إذا استغنينا فلا حق لنا.». في هذا الحديث جعل الإمام زيد، الذي كان نفسه من ذرية بني هاشم وذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كبار أهل البيت الطاهرين، جعل من نفسه قريناً ليتامى ومساكين وأبناء سبيل سائر المسلمين وفرَّق بين نفسه وبينهم بكلمة لنا ولهم، والتي يتبين منها أن اليتامى والمساكين وابن السبيل هم من عموم المسلمين لا من بني هاشم وذرية رسول الله فقط! 10- جاء في تفسير «تنوير المقباس» لحبر الأمة عبد الله بن عباس المطبوع في حاشية تفسير «الدر المنثور» للسيوطي، طبع مصر (ج2/ص64) ذيل تفسيره لآية خمس المغانم ما نصه: «﴿واعلموا﴾ يا معشر المؤمنين ﴿أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ﴾ من الأموال ﴿فَأَنَّ لِـلَّهِ خُمُسَهُ﴾ يخرج خمس الغنيمة لقبل الله ﴿وَلِلرَّسُولِ﴾ لقبل الرسول ﴿وَلِذِي القربى﴾ ولقبل قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ﴿واليتامى﴾ ولقبل اليتامى غير يتامى بني عبد المطلب ﴿والمساكين﴾ ولقبل المساكين غير مساكين بني عبد المطلب ﴿وابن السبيل﴾ ولقبل الضيف والمحتاج كائناً من كان وكان يقسم الخمس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خمسة أسهم سهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سهم الله وسهم للقرابة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي قرابته لقبل الله وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم سقط سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي كان يعطى للقرابة لقول أبي بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول «لكل نبيٍّ طعمة في حياته فإذا مات سقطت فلم يكن بعده لأحد»وكان يقسم أبو بكر وعمرو وعثمان وعليّ في خلافتهم الخمس على ثلاثة أسهم سهم لليتامى غير يتامى بني عبد المطلب وسهم للمساكين غير مساكين بني عبد المطلب وسهم لابن السبيل للضيف والمحتاج». ومما يجدر التنبيه إليه أن استدلالنا بالأحاديث المذكورة هو فقط بسبب كونها نصاً قاطعاً على أن اليتامى والمساكين وابن السبيل المذكورين في الآية يعمُّون جميع المسلمين ولا يختصون ببني هاشم، وأما كلمة «ذي القربى» فعلى فرض أن المقصود منها قرابة رسول الله فإنها تشمل عموم بني هاشم لا أفراداً خاصين مثل علي وفاطمة والحسين عليهم السلام، وكما ذكرنا سابقاً المُراد بذي القربى – على هذا الفرض – أقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم والذين لم يعد لهم أي مصداق اليوم بدليل ما مر من الدلائل، وقد أتينا بهذه الأحاديث من باب إسكات الخصم وإتمام الحجة فقط. | |
|