بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد الطيبيين الطاهرين
والعنه الدائمه على أعدائهم الى قيام يوم الدين
: قال تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير )
بعد الحديث عن بعض فروع الدين العشر الا وهي الصلاة والصوم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر نتحدث عن فرع اخر الا وهو الخمس.
نقول وبالله المستعان:
على من يجب الخمس وفيما يجب الخمس يجب الخمس ع كل مكلف بالغ عاقل باعطاء واحد من خمسة الاشياء التالية:
1.الغنائم:وهي المنقولةالتي يحصلها المسلمون من الكفار حال الحرب سواء كان القتال غزوا للدعوةالى الاسلام ام لغير ذلك
او كان القتال دفاعا .
2.المعدن:كالذهب والفضة والملح والنفط والكبريت ونحوها ويشترط فيها:
ا..النصاب وهو 15 مثقالا من الذهب المسكوك قبل استثناء مؤنة الاخراج فاذا بلغ ذلك اخرج خمس الباقي بعد استثناء المؤنة.
ب..وحدة الاخراج عرفا فلو اخرجه دفعات لا يجب الخمس لو صار المجموع نصابا ولو اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب.
3.الكنز : وهو المال المذخور في موضع ويشترط فيه امور منها النصاب.
4.ما اخرج بالغوص من البحر او النهر العظيم او اخرج بالة من البحر من الجوهر وغيره من دون الحيوان البحري كالسمك.
5.ارض اشتراها الذمي من المسلم بل مطلق الانتقال.
6.المال المخلوط بالحرام اذا لم يتميز الحرام ولم بعرف مقداره ولا صاحبه فانه يحل باخراج خمسه.
7.فاضل المؤونة من الفوائد والارباح والواردات عدا الارث المحتسب والمهر وعوض الخلع .
1.هذا الاشياء التي يجب فيها الخمس نعم ينبغي لكل مسلم تعيين راس سنة الخمس عند المقلد او وكيله.
2.المؤنة المستثناة من الارباح نوعان:
الاول:مصارف تحصيل الربح كمصرف الدكان والزرع والحيوان وغيرها من الايجار والنقل والكاتب والدلال السمسار والحارس والضرائب والاستهلاك وغيرها.
الثاني:مصارف معاش نفسه وعياله وادارة شؤونه اللائقة بحاله كمصرف البيت من الاثاث والطعام وغيرها والضيف والهدايا المناسبة والاسفار والزيارات واداء الدين والغرامات وواسطة النقل والكتب والدار والتزويج وغيرها مما يحتاجه في ادارة شؤونه وشؤون متعلقيه.
3.كلما زاد على المؤونه يجب فيه الخمس سواء النقود والبضائع وغيرها من الحنطة والارز والسكر والسمن والوقود وغيرها.
4.لو اشترى شيئا للمؤونة من مال مخمس فزادت قيمته بعد السنة لا يجب فيه الخمس ف(ان المخمس الا يخمس).
5.من حصل على ارباح تدريجية فاشترى عرصة في سنة ثم اشترى مواد البناء في سنة اخرى ثم بنى في سنة الثالثة لا يكون ما اشتراه من مؤونة تلك السنة بل عليه خمس تلك الاعيان.
6. لو بنى دار سكنى في سنة واحدة من ربح السنة وسكن فيها فلا خمس عليها وكذا لة استدان واشترى دارا وسكن فيها في نفس السنة او بعدها قبل سنة الربح الذي ادى به دينه فلا خمس حتى لو سدد دينه في السنتين اللاحقة وكذا الحكم في اثاث البيت ومال الزواج وغيرها من المؤونة.
7.يحرم التصرف في العين وكذا الايجار بها بعد الانتهاء السنة قبل دفع الخمس ولكن اذا اتجر بها فالظاهر :صحة المعاملة اذا كان طرفها مؤمنا وينتقل الخمس الى البدل.
كما انه لو وهب العين لؤمن صحت الهبة وانتقل الخمس الى ذمة الواهب.
8.اذا علم الوارث ان مورثه لم يؤد خمس التركة وجب عليه احتياطا ولو علم انه اتلف ما فبه الخمس وجب اخراج خمسه من التركة كالديون.
9:اذا حل راس السنة ولم يدفع الخمس ثم دفعه تدريجيا من ربح السنة التانية لم يحسب ما دفعه من المؤونة اذا كان ربح السنة السابقة موجودا غير تالف بل يجب فيه الخمس.
10.يتعلق الخمس بالعين لكن يتخير المالك بين دفع العين او قيمتها.
11. الخمس يتعلق بالريح بمجرد حصوله وان جاز له تاخير الدفع الى راس السنة.
12.اذا كان له دين في ذمة المستحق واراد احتسابه خمسا فالاحوط وجوبا الاستئدان من الحاكم الشرغي.
13.لا باس بتصرف المؤمن باموال من لا يخمس برضائه ولا يضره عدم تخميسه فان الوزر على المالك والمهنا للؤمن:
14.لا باس بالشركة مع من لا يخمس فيجزبه اخراج خمس حصته من الربح.
15.(مصرف الخمس )يقسم الخمس الى سهمين:
الاول:حق الامام (ع) ويرجع فيه الى مرجع التقليد او الى وكيله اما بالدفع اليه او الاستئدان منه.
الثاني: حق السادة ويعطى الى السيد الهاشمي المنتسب بالاب الى هاشم دون الام ويثبت بالعلم والبينة والشياع المفيد للاطمئنان دون مجرد الدعوىويشترط مع الايمان كونه فقيرا متدينا.
نعم لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الاحوط الا اذا كانت عليه نفقة غير واجبة على المعطي .
وصل الله على محمد واله الطيبيين الطاهرين
نسألكم الدعاء