الجمع بين الصلاتين
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و ال محمد الطيبيين الطاهرين
والعنه الدائمه على أعدائهم الى قيام يوم الدين
الدليل من القرآن الكريم :
قال الله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾.
قال الفخر الرازي : " فإن فسّرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب، و على هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات، وقت الزوال و وقت الغروب و وقت الفجر، و هذا يقتضي أن يكون الزوال و قتاً للظهر و العصر، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين، و إن يكون أوّل المغرب وقتاً للمغرب و العشاء، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضا بين الصلاتين ـ المغرب و العشاء ـ فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء مطلقاً ".
ثم أضاف قائلاً : " إلاّ أنّه دلّ الدليل على أنّ الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز ؟؟ أنتهي
الدليل من السنة :
1-عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : صلّى رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) الظهر و العصر جميعاً، و المغرب و العشاء جميعاً، في غير خوف و لا سفر. المصدر صحيح مسلم : 1/ 384، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر
2-عن سعيد بن جبير حدّثنا ابن عباس : أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء، قال سعيد : فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يُحرج أمته.
المصادر :
مصنف ابن أبي شيبة : 2/ 244.
صحيح مسلم : 1/ 284.
و هناك أحاديث أخرى لا بأس بمراجعتها في صحيح مسلم : 2 / 151، باب الجمع بين الصلاتين.
الموطأ للإمام مالك : 1 / 263.
مسند الإمام أحمد : 1 / 221.