قال الاخ المالکی
و توجد روايات في كتب الشيعة تحرمها وعلى سبيل المثال :
عن عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المتعة فقال ( لاتدنس نفسك بها ) كتاب (بحار الأنوار 100/318) ولو كانت حلالا لما صارت في هذا الحكم عن ابي عبدالله
عن عمار قال : قال ابو عبدالله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : ( قد حرمت عليكما المتعة ) < فروع الكافي 2/44> < وسائل الشيعة 1/450>
منقول عن الاخ الكريم حسن المالكي
اقول للاخ لا ینبغی لک ان تقص و تلصق قبل ان تتآکد من الامر فاننا نناقش فی مسائل شرعية مهمة
فاستمع لما یقال لک
الرواية التي ذكرها من اخذت عنه في بحار الأنوار ج100 ص 318 رقم 35: (لا تدنس نفسك بها)؛ فهي رواية ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها .
وأمّا رواية الكافي: (قد حرمتُ عليكما المتعة)، فقد بترها الناصبي ـ بتر الله عمره ـ ولم يكملها ليستفاد من القرينة التي ذكرت في سياقها هذه الجملة، وتمام الرواية أن الإمام (عليه السلام) قال لعمار الساباطي وسليمان بن خالد: (قد حرمت عليكما المتعة من قبلي مادمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول عليَّ فأخاف أن تؤخذا، فيقال هؤلاء أصحاب جعفر). (الكافي 5: 467 باب النوادر).والرواية ظاهرة في أن تحريم المتعة على عمار، وسليمان بن خالد ليس لأجل حرمتها في ذاتها بل هو من موقع ولايته وحكومته عليهما، من حيث هو إمام وحاكم، بل ظاهر الرواية تحريم المتعة لخصوص هذين الرجلين خوفاً عليهما من السلطات التي تعتبر هذا النوع من النكاح زنا وتعاقب عليه..
فلا يمكن بأي حال من الأحوال استفادة تحريم المتعة من هذه الرواية على نحو التشريع الناسخ لها أو الرافع لحليّتها.